الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
179 -
عن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك (1).
35 - باب الرجل يوضئ صاحبه
181 -
عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضي حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ (2).
فقلت: يا رسول الله أنصلي؟ فقال: «المصلي أمامك» (3).
36 - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام (4)، ويكتب الرسالة على غير وضوء، وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم.
(1) وكان هذا في أول الإسلام، ثم استقرت الشريعة على وجوب الغسل.
(2)
في لفظ: فتوضأ وضوءًا خفيفًا.
(3)
يعني مزدلفة.
* الجمع سنة للحاجة، وبدون حاجة الأفضل التوقيت.
* لا مانع من إعانة المتوضئ بصب الماء عليه.
(4)
محل اغتسال الناس.
إذا كانت الحمامات مكشوفة اغتسل وعليه إزاره وتجوز القراءة ما لم يكن جنبًا.
* الحائض والنفساء تقرءان القرآن وليسا كالجنب للفارق.