الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
70 - باب ذكر البيع والشراء على المنبر في السجد
456 -
عن عمرة عن عائشة قالت: «أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي (1)
وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقى. وقال سفيان مرة «إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال: «ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق» .
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة «فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة» .
71 - باب التقاضي والملازمة في المسجد
457 -
عن عبد الله بن كعب بن ماك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) وفيه جواز بيع المرأة وشرائها مع الصيانة، وفيه جواز المكاتبة.
* فيه فوائد كثيرة:
1 -
أن ولي الأمر يوضح الأمر إذا غلط فيه الناس.
فيه بيان الشروط الباطلة على المنبر وكذا الإذاعة والصحف.
لا بأس بشراء السلعة بالتقسيط على آجال متباعدة ب-360 درهمًا على تسع سنوات كل سنة 40 درهمًا، فكذا بيع السيارات إذا كانت السلعة موجودة والأقساط معلومة والآجال معلومة.
* وفيه أن الإنسان يشترط شرطًا واضحًا.