الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ (1).
68 - باب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ
1501 -
69 - باب وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ
1502 -
عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ: «غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ (3) يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ» .
(1) حاسبه، وأنكر عليه.
* وسألت الشيخ: عمن يُهدى إليه قبل ولايته؟ هل يقبل الهدية بعد ولايته؟
نعم، ما لم يجد لها أسباب.
* العاملون: إن كان لهم رواتب لا يأخذون، إلا بإذن الإمام، فرواتبهم تكفيهم.
(2)
عوملوا معاملة قطاع الطريق؛ لأنهم قتلوا الرعاة، وأخذوا الإبل.
وقال شيخنا: وسمروا عين الراعي، فسمر أعينهم قصاصًا.
* فيه شرعية الوسم، وتواضعه صلى الله عليه وسلم.
(3)
مستثنى من التعذيب بالنار؛ لأنه يسير للحاجة.