الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
92 - باب الصلاة إلى الحربة
498 -
عن نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتكز له الحربة (1)، فيصلي إليها.
قال الحافظ: .... واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارًا فإن العنزة (2) هي الحرية.
94 - باب السترة بمكة وغيرها
(3)
501 -
عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.
(1) الحربة هي العنزة.
(2)
وسألت الشيخ عن المغايرة بين الترجمتين؟
فقال: على حسب ألفاظ الحديث.
(3)
مكة كغيرها يشرع لها السترة، وفي الحرام فيه خلاف وقال الشيخ: لا يحتاج إلى سترة لكثرة الزحام، وكان ابن الزبير يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه
قيل للشيخ: ولو مرت امرأة؟
قال: لو مرت، فأتباع السلف أولى، لو تيسر الصلاة إلى سارية صلى.