الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
77 - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته
726 -
عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، فصلى ورقد، فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ» (1).
78 - باب المرأة وحدها تكون صفًا
727 -
عن أنس بن مالك قال: «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي -أم سليم- خلفنا» (2).
80 - باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
729 -
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير (3)،
فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام
(1) وهذا هو السنة إذا صف عن يساره أخذه عن يمينه ويديره هكذا (وفعله الشيخ بيده اليسرى من وراء ظهره).
(2)
وهذا واضح، تكون خلف الناس وحدها، وحديث:«لا صلاة لمنفرد خلف الصف» خاص بالرجال.
* ولو كان الرجل صلى بزوجه فتقف خلفه.
(3)
حجرة في المسجد حجزها.
* وصلى الناس في عهد عمر عشرين، وإحدى عشر، هذا وهذا.
* في الرواية الأخرى في رمضان.
* سألت الشيخ: بعض الناس يصلي في بيته وهو يرى الإمام؟
قال الشيخ: لا ينبغي أن يتخلف عن الجماعة، فإن كان فردًا فهو منفرد، وإن كان جماعة صحت مع الإثم؛ للتخلف عن الجماعة.