الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
78 - باب اللحد والشق في القبر
1353 -
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ » فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» ، فأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم» (1).
79 - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام
؟
وقال الحسن وشريح وإبراهيم قتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم وكان ابن عباس رضي الله عنه مع أمه من المستضعفين (2)، ولم يكن مع أبيه على دين قومه وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى.
1355 -
وقال سالم: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: «انطلق
(1) فيه دلالة على أنه لحد لهم واحد جهة الجنوب.
(2)
ويدل على قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود
…
»؛ ولهذا كان ابن عباس يتبع لأمه، وهي مسلمة، وأبوه العباس كافر ثم أسلم.
بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئًا قبل أن يراه ابن صياد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع - يعني في قطيفة له فيها رمزة (1)، أو زمرة- فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صاف- وهو اسم ابن صياد- هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فثار ابن صياد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لو تركته بين» . وقال شعيب في حديثه: فرفصه. رمرمة، أو زمزمة. وقال إسحاق الكلبي وعقيل: رمرمة. وقال معمر: رمزة.
1356 -
عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له:«أسلم» . فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار» (2).
1358 -
قال ابن شهاب: يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبواه (3) الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام، إذا استهل صارخًا صلى عليه، ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط (4)، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة،
(1) كلام ليس مفهوم.
(2)
فيه عيادة المريض الكافر للمصلحة، وهي إسلام الصبي، مثل عيادة عمه أبي طالب.
(3)
يتبع المسلم منهما.
(4)
السقط يصلى عليه، ولو خرج ميتًا بعد الخامس والسادس.