الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - باب صلاة النوافل جماعة
1185 -
عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جادت الأمطار، فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وأن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار، فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانًا أتخذه مصلى (1).
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سأفعل» ..... فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي (2) بذلك وجه الله؟ »
…
فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث، فحدثنه كما حدثنه أول مرة» (3)
(1) * وسألت الشيخ ألم ترو الركعتين قبل المغرب من فعله؟
فذكر رواية ابن حبان، وقال: إن ابن حبان ربما تساهل، لكن من قوله وفعل الصحابة وإقراره لهم. قلت: والأمر كما قال الشيخ؛ فرواية ابن حيان غير محفوظة.
فيتبرك بمكانة صلى الله عليه وسلم، كشعره وريقه.
(2)
قالها واستقام عليها وعمل بمقتضاها إلى أن يموت.
(3)
سألت شيخنا عن هذا الحديث هل يؤخذ منه شرعية صلاة الضحى جماعة؟ فأجاب: نعم في البيت.
وسأله آخر: [وفي المسجد]؟ فقال قد يقع إيهام للداخل لمشابهة الفريضة .. الخ.