الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
49 - باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
685 -
عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فلبثنا عنده نحوًا من عشرين ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيمًا فقال:«لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» (1).
50 - باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
686 -
عن عتبان بن مالك الأنصاري قال: «استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا» (2).
55 - باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
694 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» (3).
(1) ينبغي لولي الأمر تعليم الرعية والوفود ثم يوصيهم بتعليم من وراءهم، وهكذا شيخ القبيلة، ومن عنده علم.
(2)
إذا أذن صاحب الدار أن يؤمهم غيره فله ذلك.
* قلت: قال أحمد رحمه الله: وفعله (أي الصلاة خلف الإمام القاعد لعلة) أربعة من الصحابة: أسيد بن حضير وقيس بن قهد وجابر وأبو هريرة انظرها في: الاستذكار (5/ 390) والتمهيد (6/ 139 - 140) ومصنف عبد الرزاق (2/ 462)
(3)
المراد بهذا الأمراء كما في الحديث الآخر: «يكون عليكم أمراء» .