الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
195 -
حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب (1) من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه (2)،
فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة.
198 -
عن عائشة قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي (3)، فأذن له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض: بين عباس ورجل آخر- قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي-
(1) إناء صغير من حجر.
* فيه أن الوضوء في جميع الآنية جائز إلا الذهب والفضة ومنها المموه بالذهب والفضة لأنه في رواية «وما كان فيه شيء من ذلك» [رواه الدارقطني وغيره بسند جيد].
* شيخنا يذهب إلى تعميم المنع من استعمال الذهب والفضة.
(2)
من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم.
* الوضوء في الأواني كلها جائز ويحرم في الذهب والفضة خاصة، وعللت لما فيها من الإسراف والتبذير، وقيل كسر لقلوب الفقراء.
* أكواب الشاهي والقهوة داخلة في الأواني، وكذا الملاعق. وإذا كان لونها لون الذهب لا يضر.
(3)
لا بأس أن يمرض الرجل عند إحدى زوجاته.