الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 -
باب الاستنثار (1) في الوضوء
161 -
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر» .
27 - باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين
163 -
عن يوسف بن ماهك (2) عن عبد الله بن عمر وقال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح
(1) ظاهر الأحاديث وجوب ذلك، وكذلك الاستنشاق والمضمضة.
* وسألت الشيخ لو لم يستخدم يده في الاستنثار يجزي؟
فقال: إذا تم المقصود. يعني أنه يجزي.
* الاستجمار له حالان:
1 -
مع الماء فالأمر واسع لا يتقيد بعدد.
2 -
بدون ماء فأقله ثلاث، ويستحب الإكثار فيما فوق ذلك.
(2)
ماهك بالفتح والكسر، في القاموس بالفتح.