الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - كتاب السهو
2 - باب إذا صلى خمسًا
1226 -
عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟ » قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم» (1).
3 - باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول
1227 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر - أو العصر - فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟
(1) إذا زاد ركعة ونبه يسجد.
* المأمون لهم أحوال ثلاثة عند زيادة الإمام:
1 -
ما عنده خبر (ساهي) فيتابع.
2 -
يعلمون، ليس لهم المتابعة، فإن تابعوا جهلًا صحت صلاتهم.
3 -
من يعلم الزيادة ويعلم الحكم، تبطل صلاته إن تابع الإمام في الزيادة.
* ومرة قسمهم فيها:
1 -
من يعلم الحكم والزيادة فتبطل، إن زاد.
2 -
من يعلم الحكم دون الزيادة.
3 -
من يعلم الزيادة دون الحكم. فتصح منهم لو تابعوا.
* المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا كان يعلم زيادته، وإن كان لا يعلم صحت، ويعتد.