الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب صلاة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت به
1093 -
عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به» (1).
8 - باب الإيماء على الدابة
1096 -
عن عبد الله بن دينار قال: «كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهم يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ (2). وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله» .
11 - باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
1101 -
عن عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال «سافر ابن عمر رضي الله عنهم فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح (3) في السفر، وقال الله جل ذكره {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .
(1) فيه: جواز التنفل على الدابة، كالوتر والضحى وغيرها، والأفضل أن يستقبل القبلة عند التحريمة؛ لرواية أبي داود عن أنس بن مالك: كان إذا أراد
…
استقبل القبلة.
ويدل الحديث على أن الوتر ليس بواجب، حيث جاز على الراحلة.
(2)
يعني في الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
(3)
أي يصلي النافلة، وتسمى سبحة.