الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 -
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن (1) في الغسل
277 -
عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها على شقها الأيسر.
20 - باب من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل
وقال بهز عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم (2): «الله أحق أن يُستحيي منه من الناس» .
(1) التيامن في الغسل كما هنا وكذلك الوضوء.
* الإنسان خاليًا في غره يتعرى؟
فالأولى التستر ولو لم يكن عنده أحد، وأما الغسل فمظنة الحاجة. وسألته عن الاستدلال بهذا الحديث؟ فقال: شرع من قبلنا
…
إلخ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
بهز بن حكيم عن أبيه حسن، وكذا عمرو بن شعيب حسن، ولكن ليست على شرط البخاري.
* النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزر عند الغسل، فدل على جوازه.
* التعري في الفراش مع أهله ليس بتعرٍ، أما مع أهله- ليس في الفراش- مكروه.
* قصة أيوب دلت على مثل حديث موسى.
* وخرور الجراد من ذهب من قدرة الله سبحانه، وإذا رزق الله العبد مالًا بدون مشقة فليأخذه «ما أتاك من هذا المال من غير سؤال
…
».
* فيه فوائد:
1 -
جواز الغسل عريانًا.
2 -
جواز الحلف بصفة الله
…
وعزتك.
3 -
أخذ المال ولو كان نبيًا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا.