الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
290 -
عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«توضأ واغتسل ذكرك ثم نم» (1).
28 - باب إذا التقى الختانان
(2)
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام
291 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» .
(1) فيه تأكيد الوضوء.
(2)
هذه لفظة لمسلم، وهي إشارة من المؤلف إلى حديث عائشة.
* إذا أولج الحشفة- وهي طرف الذكر اللين- وجب الغسل.
* الغسل يجب بثلاثة أمور:
1 -
الجماع وحده.
2 -
الإنزال وحده.
3 -
بهما معًا.
* الغسل يجب بمجرد الجماع وإن لم ينزل الماء، فإذا أولج الحشفة وجاوز ختانه ختانها وجب الغسل، وشعبها الأربع يداها ورجلاها.
* الماء إذا نزل بدون شهوة فلا يجب الغسل لأن الحديث «إذا فضخت الماء» يعني من شهوة.
* في أول الأمر إذا جامع وأكسل ولم ينزل لم يغتسل، ثم استقر الأمر على وجوب الغسل.