الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق
1455 -
عن ثمامة أن أنسًا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق» (1).
قال الحافظ: المصدق: اختلف في ضبطه (2).
40 - باب أخذ العناق في الصدقة
(3)
1456 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقًا (4) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها» .
(1) كأن يكون فيه مصلحة الفقراء، وقال بعضهم: الاستثناء يرجع للتيس فقط، ولا مانع من رجوعه لما قبلها.
(2)
قال الشيخ: الأقرب التخفيف، وهو الذي يأخذ الصدقة.
(3)
أي حكم أخذها.
(4)
على سبيل الأخذ منهم، وحتى لا يتأخروا، وفيه إلزامهم بالحق.
* الأصل أن يأخذ جذع من الضان، وثني من المعز، لكن يتصور أخذ العناق من الزكاة، كأن تهلك الأمهات قبل الحول وتبقى الصغار، وهذا نادر، لكن ليس بمستحيل، والأقرب المبالغة لقوله: عقالًا، في رواية، ويمكن مثل قوله:«اتقوا النار ولو بشق تمرة» .