الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب الغُسل بالصاع ونحوه
251 -
عن أبى بكر بن حفص قال: سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غُسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع (1) فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب
…
252 -
حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغُسل، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخير منك (2). ثم أمنا في ثوب (3).
قال الحافظ: .... وقد ينسب إلى جده سام فيقال معمر بن سام (4).
(1) السنة في هذا الاقتصاد وعدم الإسراف، لكن لو لم يكف الصاع زاد حتى يكفي.
(2)
يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
يعني جابر، ويتبين أنه يجزي.
(4)
قرئ هذا على الشيخ فقال: العييني يأخذ من ابن حجر لأنه كانت بينهما مصاهرة.
* من نعن صاع في الغسل؟ يجزي، والأفضل الصاع.
وسألت الشيخ عن الموالاة في الغسل.
فقال: فيها خلاف والمشهور عند العلماء عدم الوجوب، لكن الأولى الموالاة، وذكر حديث عصر شعره. قلت: ولي فيه بحث مطبوع خلاصته: استحباب الموالاة حسب.