الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
584 -
31 - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
585 -
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها» (2).
32 - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
589 -
عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهي أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها (3).
(1) الملامسة: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا.
والمنابذة: أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا.
ففيه غرر، والمشتري يحتاج إلى تأمل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر.
(2)
ليس له مفهوم، وحتى بعد العصر ممنوع، لكن مع التحري أشد.
(3)
ووقت الزوال صح، وليس على شرط البخاري، فهو منهي عنه.