الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء جدارٍ أو نحوه
(1)
144 -
عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا» .
قال الحافظ:
…
وقال قوم بالتحريم مطلقًا (2).
12 - باب من تبرز على لبنتين
145 -
عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا يستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله ابن عمر: لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين (3) مستقبلًا بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.
(1) قلت: كأن البخاري يختار التفريق كالجمهور.
(2)
قلت: وقال به ابن تيمية وابن القيم.
* في هذا الحديث إشارة من المؤلف إلى جوازه في البنيان.
(3)
قلت: (فائدة) جاء عند البيهقي بسند ضعيف من حديث سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، وهو في البلوغ برقم (111) وزاد في التلخيص وقال: رواه الطبراني.