الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ
1774 -
3 - باب كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
؟
1777 -
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَجَبٍ» (2).
(1) والمعنى: له أن يعتمر قبل أن يحج، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمر الصحابة قبل أن يحجوا.
(2)
عائشة وأنس وجماعة لم يعلموا أنه اعتمر في رجب، وابن عمر مثبت للعمرة، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، وابن عمر حافظ وثقة وإمام، ولكن يجوز عليه النسيان عليه وعلى غيره، والأصل قبول خبر الثقة، وكون عائشة وأنس لم يحفظوا هذا لم يمنع من صحة ما قاله ابن عمر، وقد يقال إن هذا لا يخفى على الصحابة، ولكن هذا يرد على أشياء كثيرة وكان ابن عمر وجماعة من السلف يعتمرون في رجب؛ لحديث ابن عمر. تكون خامسة؟ نعم تكون خامسة، أربع مع هذه، والرابعة لم تتم، عمرة الحديبية، وقد يقال الرابعة مع حجته [لم تحسب]، وابن عمر أسقط واحدة، وحسب عمرة رجب بدلها.
1781 -
قَالَ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رضي الله عنهما: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ» (1).
قال الحافظ: . . . (فقال بدعة) تقدم الكلام على ذلك والبحث فيه في أبواب التطوع (2).
قال الحافظ: . . . وإنما سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا فيها لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صد عنها (3).
قال الحافظ: . . . سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو شك (4).
(1) عمرة الجعرانة، وعمرة القضاء، وأسقط عمرته التي صد عنها، وعمرته التي مع الحج.
قلت: وعائشة صح اعتمارها في رجب، كما تقدم عند البيهقي، فهل رجعت إلى قول ابن عمر؟ أم وقعت عمرتها اتفاقا! ؟ الأقرب الثاني.
(2)
رأى أنها في البيت، وتسميتها بدعة محل نظر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في غير البيت، فلعله خفي على ابن عمر.
(3)
والقاعدة الشرعية: أن من هم بعمل إرادة كتب له مثل من عمله "إذا مرض العبد". "إن بالمدينة أقوامًا" فالمعذور كالفاعل في الأجر.
(4)
سكوت ابن عمر ما يلزم منه الرجوع. قلت: كأن شيخنا لا يرى المنع منها وتحريها.