الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
57 - باب فضل إتباع الجنائز
وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت (1) الذي عليك.
وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنًا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط.
58 - باب من انتظر حتى تدفن
1325 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان» . قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» (2).
59 - باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
1326 -
عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرًا فقالوا: هذا دفن- أو دفنت- البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهم: فصفنا خلفه، ثم صلى عليها» (3).
60 - باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد
1327 -
عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة
(1) يعني ليس بحتم الإتباع، فلو صلى ثم لم يتبع، لكن إن ظن مفسدة يخبرهم بعذره.
(2)
فيه الحث على شهود الجنائز وحضورها حتى تدفن؛ لهذا الأجر العظيم.
(3)
ابن عباس قد قارب الاحتلام. وفيه أن الصلاة على القبر مشروعة، وفعله صلى الله عليه وسلم مرارًا كصلاته على الخادمة.
* وسألته: عن حديث من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له؟
فقال: لو صح لكان فيه تصحيف (عليه) بدل (له).
- رضي الله عنه قال: «نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: «استغفروا لأخيكم» (1).
1329 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم «أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد» (2).
61 -
باب ما يكره (3) من اتخاذ المساجد على القبور
ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت (4)
امرأته القبة على قبره سنة، ثم رفعت، فسمعوا صائحًا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا.
(1) الصلاة على الغائب إن كان له شأن وأهمية كالنجاشي ومثله العالم والأمير والداعية، وقال بعضهم: هذا خاص بالنجاشي. وقال بعضهم: هذا عام، والصواب أنه لا يعم ولا يخص النجاشي بل لما تقدم، وفيه جواز الصلاة في المسجد.
(2)
هذا في أهل الكتاب إذا تحاكموا عندنا.
(3)
الكراهة كراهة تحريم {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ
…
} الآية.
(4)
ليس بجيد، ومخالف للأحاديث، والحاصل أن ضرب القباب مخالف للأحاديث الصحيحة، وهو وسيلة للصلاة عندها.
* عمل المرأة هذا منكر، ولعله لم يطلع عليه أهل الشأن.
* وفي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر، أو يبنى عليه، وهذا عام فيه وغيرها، وإن كان البناء باللبن أشد لكنه ممنوع.