الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
245 -
عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك (1).
74 - باب دفع السواك إلى الأكبر
246 -
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي: كبر (2)، فدفعته إلى الأكبر منهما» قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر.
(1) فيه السواك عند القيام من النوم.
(2)
دفع الهدية إلى الأكبر هذا هو السنة والله أعلم إذا لم يمكن توزيعها على الجميع، أما إذا أمكن توزيعها شرع توزيعها على الجميع كما لو كانت الهدية نقودًا أو فاكهة أو نحو ذ لك وعنده اثنان لا يعطي الأكبر ويترك الأصغر يعطيهما جميعًا ويبدأ بالأكبر، وهكذا في الشراب يعطيه من على يمينه، على أنه يمشي على الجميع حسب التيسير.
ثم سئل يبدأ بالأكبر، ثم من على يمينه؟ أو بالأيمن؟
فقال: في الكأس الشراب ونحوه على اليمين مطلقًا، أما هذا محمول أنه كانوا أمامه أو في أي جهة أخرى.
ثم سئل عن الحديث «إذا سقيتم فابدءوا بالأكابر» ؟ فقال: ما أعرف له أصلًا، الأحاديث الصحيحة واضحة في أنه على اليمين.
قلت: الحديث المذكور رواه أبو يعلى وقال عنه الحافظ: سنده قوي، ثم ذكر الشيخ حديث القسامة وفيه «كبر، كبر» وقال: إذا كان أهل الخصومة جماعة يبدأ بالأكبر.
قال الحافظ:
…
وقال المهلب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس (1).
قال الحافظ:
…
وفيه حديث عائشة في سنن أبى داود قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه» (2).
(1) وقال الشيخ: مسألة الهدية تعطي للجميع إذا حضروا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الأموال في المسجد على الأنصار.
وقال: وقد يستأنس لهذا بقول الله: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ (إلى أن قال): فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} الآية.
(2)
قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ريقها وكان يعرش العظم بعدها، فلعلها رأت فيه شيئًا- أي السواك- أو غسلته قبل أن تعلم ذلك- أي أنه يحب ريقها-.
وسئل الشيخ السواك باليسار؟ فقال: نعم، لأنه من باب إزالة الأذى والوسخ، وحتى يبدأ بشق فمه الأيمن، ومثلها الشيخ.