الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ:
…
ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات.
وأما إذا ورثه فلا كراهة. وأبعد من قال يتصدق به (1).
قال الحافظ:
…
وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقها (2).
60 - باب ما يُذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم
-
1491 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«كخ، كخ، ليطرحها. ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة» ؟ (3)
61 - باب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِى أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
-.
1492 -
عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: «وَجَدَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم شَاةً مَيِّتَةً
(1) ومما يرده: وجب أجرك، وردها عليك الميراث.
(2)
هذا ظاهر النص، لكن المثبت عن ابن عمر خلاف هذا، لا يشتري ولو في نيته الصدقة، لا الأكل، وهذا من اجتهاد ابن عمر، وله اجتهادات رضي الله عنه يخالف فيها؛ فالواجب إتباع السنة والمنع مطلقًا.
(3)
فيه تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وفيه تعليم الصبي وتأديبه، والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة.
* إذا اضطر أهل البيت أخذوا من الزكاة، فالضرورة لها أحكامها، وقال أبو العباس: إن مُنعوا من الفيء أخذوا من الزكاة، وليس عليه دليل، لكن إن اضطروا أعطوا.
أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم هَلَاّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ (1) قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» .
63 -
باب أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِى الْفُقَرَاءِ (2) حَيْثُ كَانُوا
1496 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِى قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ
(1) فأباح لها الجلد، والجلد من الزكاة وأباح لها أخذه، فدل على حل أخذ الزكاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
* قال شيخنا: الصدقة على الأزواج جائزة ولا تحرم كحلها لمواليهم وموالي القوم منهم.
* القول باستعمال جلود السباع قول قوي، والترك أحوط. قلت: من منع وقال لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم احتج بحديث ميمونة، وبما جاء في بعض ألفاظ حديثسلمة بن المحبق "ذكاة الأديم دباغه"، وبحديث عائشة عند النسائي (7/ 174) بلفظ:"ذكاة الميتة دباغها" وروي موقوفًا، انظر البيهقي (1/ 25). وبأحاديث النهي عن افتراش جلود السباع، وقد صحّ بعضها، كحديث المقدام، وأبي هريرة.
* قال شيخنا: أزواج النبي من الآل في الترضي والترحم، أما في الصدقة لا، بل تحل لهم.
قلت: ابن القيم له بحث نفيس في (جلاء الأفهام) فليراجع.
* موالي بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، وموالي غيرهم يجوز.
(2)
أغنياء البلد أو أغنياء المسلمين؟ شامل لهما ولكن فقراء البلد أولى.
زكاة الفطر آكد في البلد لكن لو نقلت جاز للفقراء.