الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمبني على الظن ظني.
وأجيب: بأنه قد يفيد اليقين، لقرائن معلومة، أو محسنة.
مسألة
الخطاب المستقل بالإفادة - بلفظه - حمل على الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية، ثم المجاز على ترتيبها، وتحمل كل ظائفة على ما يتعارفه، لئلا يتعطل.
والمستقل بها - بمعناه - هي أقسام الدلالة الالتزامية -، وقد سبقت.
وغير المستقل: إن استقل بضم مثله إليه، وهو قسمان:
أحدهما: أن يفيد أحدهما إحدى المقدمتين والآخر الأخرى كقوله: {أفعصيت أمري} [طه: آية 93] مع قوله تعالى: {ومن يَعصِ الله ورسوله} [النساء: آية 14].
وثانيهما: أن يفيد أحدهما حكمًا لشيئين، والآخر بعضه لأحدهما فيتعين الباقي للآخر كقوله تعالى:{وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: آية 15]. مع قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: آية 233].
أو بغيره: كالإجماع، والقياس، وشهادة حال المتكلم، فإن كونه شارعًا يعين الحكم دون غيره.
فصل
في تقسيم الأحكام الشرعية
الخطاب: إن اقتضى الفعل جازمًا فهو (الوجوب)، أو غير جازم فهو (الندب)، أو الترك فهو (التحريم)، أو غير جازم فهو (الكراهة)، أو خير بينهما فهو (الإباحة).
[1]
الواجب:
تعريفه: ثم قيل: الواجب: (ما يعاقب تاركه).
الاعتراض على التعريف:
وهو غير جامع، لسقوطه بالعفو، أو التوبة، ولا مانع: إذ يعاقب تارك (المندوب)، أو (المباح) - إذا فعل مايوجبه، وإشعاره بتركه لا يغني، لأنه من جهة الإيماء.
[2]
وقيل: (ما توعد بالعقاب على تركه).
الاعتراض على التعريف الثاني:
وزيف: بأنه إن أوجبه لزم أن لا يسقط بالعفو، وإلا: لزم الخلف في خبره تعالى، وما ورد من التوعد في القرآن فمقيد بعدم العفو، والتوبة، ومثله لا يحسن في الحد.
[3]
وقيل: (ما يخاف العقاب على تركه).
الاعتراض على التعريف الثالث:
وزيف: بخوف الشاك في وجوب الشيء من العقاب على تركه قيل عليه: إنه لا خوف للشاك، إذا عمل ما هو فرضه: من راجح، أو تخيير، أو توقف، وإن قيل: المصيب واحد، أو أفتاه.
وأجيب: بأنه حاصل، إذ لحوق العقاب على تقدير الخطأ - مختلف فيه، ولاحتمال النقض في الاجتهاد.
[4]
وقيل: (هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه).
إبطال التعريف الرابع:
وأبطل: بأنه يستدعي مستحقًّا عليه، وليس هو الله - تعالى - إذ لا يستحق عليه شيء، ولا غيره إجماعًا، ولو أريد أنه يحسن عقابه لا أن - هناك - مستحقًا عليه صحّ، لكنه خلاف ظاهره.
[5]
(أ) وقيل: (ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه).
(ب) ولو قيل: (ولو على بعض الوجوه) كان أولى، لئلا يتوهم أن كونه يذم على بعض الوجوه: قيد فيه.
[والذم]: ما ينبئ عن اتضاح حل الغير.
(ج) وقيل: بالشرع ليوافق مذهبنا.
وبالأخير: ليدخل (الموسع) و (المخيّر)، و (فرض الكفاية). ولا يدخل فيه السنن كالأذان، وإن قوتل أهل بلدة على تركه إصرارًا، لما سيأتي.
الاعتراض على التعريف الخامس: -
واعترض عليه: بأنه لا يعقل بدون الذام، وليس هو الشرع، إذ ليس حيًّا ناطقًا، ولا أهله، للدور، ولا الشارع، لأنه لم ينص عليه في كل تاركه.
وأجيب:
بأنه نص على أنه عاصٍ، وهو اسم ذم وفاقًا، وبأن النائم، والناسي، والساهي،
والمسافر لا يذم.
وأجيب:
بأنه لا وجوب في حقهم على الأصح.
وعلى رأي الفقهاء: منع أنه لا يذم على الوجوه، فإنه لو أثبته، وترك ذم.
وهو ضعيف: لأنه لا ذم على الترك في حالة النوم ونحوه بوجه ما.
والمعتبر في الوجوب: أن يذم تاركه بوجه ما في الحالة التي وصف الفعل فيها بالوجوب، أو في وقته.
وجواز ترك الموسع، والمخير، والكفاية حيث يجوز مشروط بالعزم، أو بسلامة العاقبة.
وبفعل الخصلة الأخرى وفعل المكلف الآخر.
ولو سلم عدم اشتراط العزم، وسلامة العاقبة في الموسع، لكن لو تركه في آخر الوقت - مع تركه في أول الوقت - ذم.
ألقاب الواجب:
الفرض، والواجب، والمكتوب، والمحتوم. ولا فرق بينها.
وخصصت الحنفية الفرض:
بمعلوم الوجوب، لأنه الذي قطع بوجود مدلوله اللغوي فيه، وهو التقدير، والواجب بمضمونه، إذ الوجوب: السقوط لغة، ولا يعلم ما حاله، سوى أنه سقط عن الملكف، حتى لزمه عمله. ولا ينكر انقسامه إليهما، وأما تخصيص كل منهما باسم خاص فمحض الاصطلاح.