الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأصحابنا البعض.
والشافعي، وعبد الجبار، والبصري: القدر المشترك بينهما والكلام فيه مر في اللغات.
مسألة
لا إجمال في مثل:
"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"
"لا نكاح إلا بولي"
خلافا للقاضي، وأبي عبد الله والجبائيين في رواية.
واختار الأكثرون: أنه إن دخل على شرعي انتفى، لإمكان حمله عليه، فلا إجمال.
وقوله: هذه صلاة فاسدة يحمل على اللغوي، للتوفيق أو غيره، وله حكم واحد كـ (الشهادة) و (الإقرار)، فيما يسن ستره - حمل عليه، لتعينه فلا إجمال.
أو أكثر كـ (الجواز) و (الفضيلة) - يتحقق الإجمال لعدم الأولوية.
وأجيب: بمنعه، إذ حمله على عدم الجواز أولى، لأن نفي جميع الصفات لازم لنفي الذات، فإذا تعذر حمله عليه وجب حمله على لازمه، ولأن مشابهته بالحقيقة أكثر، ولأن عدم حمله عليه يقتضي الإجمال: أو خلاف الإجمال، أو التعطيل.
للنافي:
أنه دخل على مسمى شرعي انتفى لما سبق أو غيره فلا، لئلا يلزم الكذب فيحمل على نفي ما له من الصفات لما سبق ولأن العرف في مثل نفي الفائدة، نحو:(لا علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بعدل) والأصل تطابقه والشرع، وبتقدير المخالفة: وجب حمله على العرف الشرعي فلا إجمال - أيضا -.
و-أيضا- (هذا لفلان) عود نفعه إليه، والنفي يرفع مقتضى الإثبات وهو بعدم
الصحة.
للمثبت:
(أ) أنه استعمل فيهما، كقوله عليه السلام:"لا صلاة إلا بطهور".
و- "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".
فيكون حقيقة فيهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي، والإجمال لازم لهما.
(ب) صرف النفي إلى الذات كذب، وإلى بعض حكمه عينا ترجيح بلا مرجح، وغير عين خلاف الإجماع، وإلى الكل إضمار بلا ضرورة
(ت) صرف النفي إلى الجواز أولى، لما سبق، وإلى الكمال أولى، من وجه أنه متيقن فيتساويان، فيتحقق الإجمال.
وأجيب:
عن (أ): بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر وهو أولى منهما، لاستلزامهما الإجمال.
وعن (ب): بمنع أنه كذب فيما له مسمى شرعي، ثم لا نسلم لزوم الإضمار، لاحتمال نقله إلى نفي الفائدة، ثم لا نسلم لزم الترجيح بلا مرجح، فإن نفي الجواز (أرجح) لما سبق.
وعن (ج): أن صرفه إلى نفي الجواز أولى، لما سبق، ولتقليل مخالفة الدليل، ومراعاة زيادة المشابهة، ونفي الإجمال.
تنبيه
نحو: "إنما الأعمال بالنيات".