الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ب) لو لم نقل به فحيث دخل فلمنفصل، ولو قلنا به فحيث لم يدخل يلزم الترك بالدليل.
وجواب:
(أ) أنه لمنفصل.
(ت) ما سبق.
مسألة
قول الصحابي:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
(وقضى بالشفعة).
أو (قضى بالشاهد واليمين، ونحوه)
لا يعم إذ الحجة هو المحكي، ولعله وقع في صورة خاصة تظن عمومه
وقيل: يعم، إذ هو عدل عارف فالظاهر الصدق، فوجب الاتباع، واحتمال الخصوص خلاف الظاهر.
وأجيب:
بأن عدالته إنما تمنع من التقول لا من الاجتهاد، فلعله قال اجتهادًا.
وقوله عليه السلام: "قضيت بالشفعة للجار" يعم ظاهرًا، ويحتمل أن يكون في جار معين، واللام للعهد، ويقل هذا الاحتمال عند سماعه شفاها، إذ المعهود يعلمه السامع ظاهرًا.
وقوله: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشفعة للجار" وقوله عليه السلام: "قضيت بأن الشفعة للجار" أظهر في العموم من المتقدمين، لظهور بيان شرعية الحكم.
مسألة:
لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله، إلا: لمنفصل لأنه إن لم يقع إلا: على وجه واحد كقوله: (صلى داخل الكعبة) فظاهر.
وإن أمكن وقوعه على غيره كقوله: (صلى بعد الشفق).
فكذلك، وإن قيل: يحمل المشترك على المهفومين، لأنه محتمل لهما، فلا يثبت العموم مع الشك، نعم لو قيل: بعد الشفقين عملهما، للصراحة بكيفية الوقوع.
وكذلك قوله: "كان الرسول عليه السلام يجمع بين صلاتين"
لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره، وإن قيل: بأنه يفيد التكرار، وإلا ظهر أنه