الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل منفصل، كقوله:{وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [الحج: آية 30]، {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: آية 24]، وكما إذا قيل في عام: المراد منه البعض.
أو خارج موضوعه كالمنقولات الشرعية، والخاصة، والمستعمل في مجاز غير متعين.
أو اسم إشارة أو موصول - عند صلاحية كل منها لأمور - أو معطوف يصلح أن يكون مبتدأ.
والمركب كالنفي الداخل على غير المنفي ذاته، وله صفات يصلح كل منها أن يكون هو المنفي وكإتباع الصفات، بما يصلح أن ترجع إلى كلها، أو بعضها، كـ (طبيب) و (أديب) و (خياط)(ماهر)، وكالمتردد بين جمع الأجزاء، وبين جمع الصفات نظرا إلى اللفظ - وإن تعين أحدهما لمنفصل - كقوله: الثلاثة: زوج وفرد.
وأما الفعل: فمجمل ما لم يقترن بما يدل على وجه وقوعه.
ثم المجمل: واقع في كتاب الله وسنة رسوله، لما تولنا من الآيات، ولما سبق في المشترك.
ودليل المخالف قد مضى بجوابه فيه.
مسألة
لا إجمال في التحريم والتحليل المضافين إلى الأعيان.
خلافا للكرخي، والبصري.
لنا:
(أ) تبادر الذهن إلى تحريم ما يقصد منها.
(ب) قوله عليه السلام: "لعن الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم، فجمولها، وباعوها، وأكلوا أثمانها" - يفيد: أن تحريم الشحوم يفيد تحريم ما يقصد منها.
وأورد: بأن حكاية حال، فلعله كان مقترنا بما يعم، ثم اللعن لعله للعمل به قبل البيان، فإن ما فعلوه يحتمل أن يكون مرادا منه.
وأجيب: بأنه اختلاف الأصل والظاهر، ولو كان اللعن لما ذكرتم لوجب أن ينبه عليه، دفعا للظن الباطل.
(ج) التعميم أكثر فائدة من الإجمال، فكان الحمل عليه أولى ولزوم كثرة الإضمار له ممنوع، لنقله إلى تحريم ما يقصد منه ثم هو خير من الإجمال.
(د) يفهم من (ملك الدار والجارية) حل السكنى والإجارة والبيع، وحل الوطء والاستخدام والبيع، فإذا جاز ذلك فيه جاز أيضا فيه التحريم.