الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إليه لقيام الدلالة عليه، ويمنع الملازمة، فإن العموم بصفة الوجدان غير العموم بصفة الجمع، ليس كل عام يمتنع جمعه، فإن المفرد المحلى باللام لا يمتنع جمعه، وإن قيل بعمومه، سلمنا الملازمة لكن نمنع انتفاء اللازم، فإنه ليس بجمع، بل تؤكد "الواو" بسبب إشباع الحركة، سلمناه، لكنه شاذ، فلا يحتج به.
تذنيب:
من فرق بين الأمر والنهي والأخبار قال: الإجماع منعقد على أن تكاليف الشرع عامة متناولة لجميع المكلفين، ونحن مكلفون باعتقاد تعميمها، والحاجة ماسة إلى ما يدل فيها بصفة التعميم، لعموم التكليف بخلاف الأخبار.
وأجيب: بأن من الأخبار ما كلفنا باعتقاد تعميمه، والحاجة ماسة إلى الأخبار عنه على وجه التعميم، كقوله تعالى:{والله بكل شيء عليم} [النساء: آية 176]، فلا فرق بينهما إذا.
مسألة
أقل الجمع ثلاثة عند عثمان وابن مسعود، وابن عباس، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهما، وأكثر المتكلمين.
وعند زيد، ومالك، والظاهرية، والقاضي، والأستاذ، والغزالي، اثنان، ونسب إلى الأشعري.
وقيل: لم يثبت النقل عن زيد، وإنما نسب إليه لأنه يرى أن الاثنين من الأخوة والأخوات يردان الأم من الثلث إلى السدس.
للأولين:
قول ابن عباس لعثمان: "ليس الأخوان أخوة في لسان قومك" ولم ينكر عليه، وعدل إلى الاعتذار عنه، وعورض بقول زيد:"الأخوة أخوة".
وأجيب: بأنه يحتمل الاجتهاد دون الأول، ولو سلم فيرجح الأول لكونه إجماعًا، ولكثرة.
وأن الجمع ينعت بالثلاثة، وهي تضاف إليه، دون التثنية وأن أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع وكذا بين ضمائرهما، وأورد: بأن الفصل لتمييزه عن غيره. وأنه يصح سلب الجمع عنه، وأورد: بأنه أريد منه إذ ذاك غيره، لقرينة السلب.
وأجيب: بأن فتح هذا الباب ينفي أن تكون صحة السلب علامة التجوز، ولأنه لو كان للقرينة لزم التعارض. وأنه لو نذر، أو وصى بلفظ الجمع لزمه الثلث.
وأجيب: بمنعه، بل هو على الخلاف، وهو أن حمل الجمع المنكر على الاثنين، وجواز تخصيص العام إليه مبني على هذا.
واحتجوا:
(أ) بقوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} [الأنبياء: آية 78] وأراد داود وابنه.
(ب) وقوله: {إنا معكم مستمعون} [الشعراء: آية 15] وأراد موسى وأخاه.
(ج) و {إذ تسوروا المحراب} [ص: آية 21] وكانونا اثنين لقوله تعالى: {خصمان} [ص: آية 22].
(د) وقوله تعالى: {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} [يوسف: آية 83] وأراد يوسف وأخاه.
(هـ) وقوله: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: آية 9].
(و) وقوله: {فقد صغت قلوبكما} [التحريم: آية 4].
(ز) وقوله: {فإن كان له إخوة} [النساء: آية 11]، "والاثنان يردان" إلى السدس، والأصل دليل آخر.
(ح) وقوله صلى الله عليه وسلم "الاثنان فما فوقهما جماعة".
(ط) ولأن الاجتماع حاصل في الاثنين.
(ي) و- أيضًا - يقال لمن تبرجت لواحد بعد واحد: أتتبرجين للرجال؟
ورد:
(أ) بأن الأنبياء مراد، وذكرهما مشعر بذكرهم، أو المحكوم عليهما معهما.