المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قالوا: (أ) إنما يعلم أنه مأمور به حقيقة: أن لو كان - الفائق في أصول الفقه - جـ ١

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الكلام في المقدمات

- ‌تنبيه:

- ‌اللغات

- ‌فصل

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلة المعتزلة "القائلين بالاصطلاح

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌فصل

- ‌القسم الثالث من أقسام الكلي

- ‌التقسيم الثالث اللفظ

- ‌التقسيم الرابع للفظ

- ‌التقسيم الخامس للفظ

- ‌مسألة: المركب التّام

- ‌مسألة:الدلالة الالتزامية

- ‌فصلفي الأسماء المشتقة

- ‌مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألةالمشتق لا يدل على الخصوصية

- ‌مسألةجواز القياس في اللغة جمع

- ‌أدلة القائلينبجواز القياس في اللغة

- ‌أدلة المانعينللقياس في اللغة

- ‌فصلالمترادف

- ‌مسألة: في وقوع الترادف

- ‌مذهب الجمهور أن الترادف واقع

- ‌(أدلة المفصل)

- ‌فصل التأكيد

- ‌الفرق بين الترادف والتأكيد

- ‌الفرق بين التأكيد والتابع

- ‌الفرق بين التأكيد والمترادف

- ‌مسألة

- ‌فصل المشترك

- ‌مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم

- ‌مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم

- ‌مسألة حصول المشترك بين النقيضين

- ‌مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة

- ‌مسألة فيما يعرف به المشترك

- ‌مسألة الأصل عدم الاشتراك

- ‌مسألة في المشترك المفرد المثبت إذا صدر مرة مجردا عن القرينة قيل:يحمل على جميع معانيه بطريق الحقيقة

- ‌مذهب المخالف

- ‌أدلة من قال: لا يحمل على جميع معانيه

- ‌أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه

- ‌الدليل العقلي للمجوزين

- ‌فروع

- ‌مسألة

- ‌فصل الحقيقة والمجاز

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة العرفية

- ‌الحقيقة الشرعية

- ‌تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعية

- ‌أدلة الجمهور

- ‌دليل القطع بالاستقراء

- ‌أدلة القاضي

- ‌فروع

- ‌(أ) النقل خلاف الأصل

- ‌مسألةالمجاز واقع في اللغة العربية، للقطع بالاستقراء

- ‌مسألةوقوع المجاز في كلام الله تعالى والسنة

- ‌أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز

- ‌مسألة هل في القرآن معرّب

- ‌أدلة المثبتين للمعرب

- ‌مسألةأقسام المجاز

- ‌مسألةوجوه المجاز اللغوي

- ‌مسألة:يشترط السمع في التجوز

- ‌أدلة الشارط

- ‌أدلة النافي

- ‌مسألةالداعي إلى المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمجاز خلاف الأصل

- ‌مسألةإن لم يكن للفظ معنى غير اللغو حمل عليه

- ‌مسألة:إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمل على مجازه

- ‌فرع

- ‌مسألة:وسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز

- ‌مسألة:اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجازًا

- ‌فصلفي الحروف في العاطفة

- ‌مسألة

- ‌[1] الواو لمطلق الجمع

- ‌[2] الفاء

- ‌[3] و (ثُمَّ)

- ‌[4] و (حَتَّى)

- ‌[5] و (أَوْ)

- ‌[6] و (أَمَّا)

- ‌[7] و (أَمْ)

- ‌[8] و (لا)

- ‌[9] و (بل)

- ‌[10] و (لكن)

- ‌[11] و (مِنْ)

- ‌[12] و (إلى)

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفي التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمجاز أولى من الاشتراك

- ‌مسألةالإضمار أولى من الاشتراك

- ‌مسألةالتخصيص أولى من الاشتراك

- ‌مسألةالمجاز أولى من النقل

- ‌مسألةالمجاز أولى من الإضمار

- ‌فروع

- ‌فصلفي كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى وخطابرسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحكام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفي تقسيم الأحكام الشرعية

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة، والفقهاء

- ‌فرعحكم بيع قفيز من صبرة

- ‌فروعالمأمورات على الترتيب أو البدل

- ‌مسألةالواجب الموسع

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌فرعلو أخر الموسع حيث يجوز له ذلك فمات قبل فعله

- ‌فرعالأداء والإعادة

- ‌(حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)

- ‌مسألةالفرض على الكفاية

- ‌مسألةما لا يتم الواجب إلا به واجب

- ‌أدلة النافي

- ‌فرعما لا يتم الواجب إلا به:

- ‌فرعالزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم

- ‌مسألة(الحكم فيما إذا نسخ الوجوب)

- ‌مسألة

- ‌فصل في المحظور

- ‌مسألةأطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حرامًاوواجبًا من جهة واحدة

- ‌اختلافهم في الواحد بالشخص إذ كان له اعتباران

- ‌أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة

- ‌فرع(حكم الصلاة في الثوب المغصوب والحرير)

- ‌فرع آخر

- ‌مسألة

- ‌فصل في المباح

- ‌مسألة المباح من الشرع

- ‌مسألة

- ‌فصل في المندوب

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في المكروه

- ‌تقسيم آخر

- ‌تقسيم للوضعي

- ‌تقسيم آخر

- ‌تقسيم آخر(للحكم من حيث الحسن والقبح)

- ‌مسألة

- ‌مسألةلا حكم قبل الشرع مطلقًا

- ‌أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع

- ‌خاتمة:

- ‌الأمر

- ‌مسألةحد الأمر

- ‌مسألةالأمر غير الإرادة، وغير مشروط بها

- ‌مسألة

- ‌مسألةصيغة الأمر تدل على الطلب بالوضع

- ‌مسألةيعتبر الاستعلاء في الأمر

- ‌مسألةأوجه استعمال صيغة أفعل

- ‌أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك

- ‌الدليل الثالث للقائلين بالندب

- ‌الدليل الرابع للقائلين بالندب

- ‌مسألةالأمر بعد الحظر كقبله

- ‌تنبيه:

- ‌مسألةالأمر لا يدل على التكرار

- ‌مسألةمطلق الأمر

- ‌مسألةبعض من لم يقل بالتكرار قال بالفور

- ‌أدلة من قال إنه للاشتراك

- ‌فرعإذا لم يفعل فورًا

- ‌أدلة الرازي ومناقشتها

- ‌مسألةالمؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد

- ‌أدلة المخالف ومناقشتها

- ‌مسألةالإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء

- ‌أدلة الجمهور

- ‌أدلة المخالف

- ‌مسألةالأمر بالماهية الكلية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها عينًا

- ‌مسألةالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌مسألةفي دخول الآمر تحت الأمر

- ‌مسألة"رأى الجمهور وبعض المعتزلة في أن"الأمر بمعين نهي عن ضده الوجودي استلزامًا

- ‌أدلة من قال عينه

- ‌أدلة الجمهور

- ‌مسألة"الحكم فيما إذا اختلفت معنى الأمرين

- ‌أدلة القاضي عبد الجبار ومن معه وهو ما اختاره المصنف

- ‌أدلة أبي بكر الصيرفي والبصري ومناقشتها

- ‌مسألةيجوز الأمر بالمحال عند الأشعري وأكثر أصحابه

- ‌لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة

- ‌أدلة من قال بالجواز

- ‌مناقشة أدلة من قال بالجواز

- ‌أدلة من قال: لا يصح التكليف بالمحال لذاته

- ‌مناقشة الأدلة

- ‌فرع: إن جواز التكليف بالمحال:

- ‌مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع

- ‌[أدلة الجمهور]

- ‌أدلة المخالف ومناقشتها

- ‌مسألة:"إن فرع على استحالته فلا تكليف إلا: بمقدوره أو مكتسب، فلا تكليفبفعل الغير ولا به

- ‌مسألة: "يجوز دخول النية في المأمور به

- ‌مسألة: "لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقًا، ولا بدونه

- ‌مسألة: "المعدوم مأمور

- ‌فرع "إذا جاز فقد اختلف فيما يسمى

- ‌مسألة "يجب أن يقصد إيقاع المأمور به طاعة

- ‌مسألة

- ‌مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورًا حال حدوث الفعل، لا قبله

- ‌فصل في النهي

- ‌مسألة

- ‌أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفساد في المعقول

- ‌مناقشة الوجوه السابقة والرد عليها

- ‌العموم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد

- ‌أدلة الجمهور

- ‌فصل في التخصيص بالمنفصل

- ‌أدلة جمهور الفقهاء

- ‌فصلتقسيم المطلق والمقيد

- ‌فصل

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

الفصل: قالوا: (أ) إنما يعلم أنه مأمور به حقيقة: أن لو كان

قالوا:

(أ) إنما يعلم أنه مأمور به حقيقة: أن لو كان كذلك في نفس الأمر، وإلا: لزم الجهل، لكنه ليس كذلك في نفس الأمر، وإلا فإن كان بشرط بقاء التمكن: لزم صول الشيء بدون شرطه، أو بدونه فيلزم تكليف ما لا يطاق.

(ب) الأمر: طلب الفعل، فيمتنع قيامه بذات من يعلم امتناع حصوله.

وأجيب:

عن (أ) بمنع لزوم تكليف ما لا يطاق على التقدير الثاني، فإنه إنما يلزم أن لو لزم من تحقق الأمر الامتثال.

وعن (ب) بمنع الثانية، فإنها غير بديهية، ولا برهان.

تنبيه:

من لم يجوز نسخ الشيء قبل حضور الوقت، شرط في تحقق الأمر: التمكن في وقت الوجوب، وإلا: فلا وأما الجواز مع الاشتراط فمشكل، لعسر الفرق في حق من لا يجوز عليه البدا.

‌فصل في النهي

‌مسألة

صيغته مستعملة في التحريم، والكراهية، والتحقير، كقوله تعالى: {ولا

ص: 250

تمدن عينيك} [طه: آية 131]، والتحذير كقوله تعالى:{ولا تموتن} [آل عمران: آية 102]، وبيان العاقبة:{ولا تحسبن الله غافلا} ، واليأس:{لا تعتذروا} ، والإرشاد:{لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: آية 101]، والدعاء:"لا تكلنا إلى أنفسنا".

وليست حقيقة في الكل وفاقًا، بل في البعض، وهو التحريم والكراهية، والمذاهب الخمسة التي في الأمر آتية فيه، والدليل الدليل.

مسألة:

أكثر من قال بعدم التكرار في الأمر، قال بالتكرار هاهنا.

وقيل: بالتسوية، وهو اختيار الإمام، فعلى هذا في فوريته ما في الأمر.

وقيل: إنه يفيد التكرار إجماعًا.

لنا:

(أ) أنه المتبادر إلى الفهم عند سماع الصيغة مجردة عن القرينة، ولهذا لو فعل في وقت ما عدا مخالفًا واستحق الذم.

(ب) أنه يفيد المنع من إدخال الماهية في الوجود، وأنه بالامتناع عن جميع أفرادها في جميع الأوقات. وفيه نظر، إذ الامتناع عن جميع الأفراد أعم من أن يكون في وقت أو في جميعها.

(ج) أنه أحوط، ولا مشقة فيه، فيصار إليه للحديث.

ص: 251

(د) أكثر النواهي للتكرار، للاستقراء، ولو لم يكن للتكرار لزم كثرة التجوز، ولو كان له لزم التجوز في مثل قوله للمريض: لا تقصد، ولا تأكل كذا، لكن هذا أولى لقلته.

قالوا:

(أ) قد استعمل في الدوام، وفي غيره والأصل الحقيقة الواحدة.

(ب) لو كان "له" فحيث استعمل في غيره: لزم الترك بالدليل، ولو لم يكن له فحيث استعمل فيه: لزم إثبات أمر لا يثبته اللفظ، ولا ينفيه، فهو - إذن - أولى.

(ج) دليل النقض والتكرار.

وأجيب:

عن (أ): "أن" التواطؤ وإن كان خيرًا من المجاز، لكن حيث لا يلزم منه مخالفة الدليل، فأما معها فلا، و - أيضًا - لا شك في استعماله في التكرار والمرة الواحدة، بحسب الخصوصية، فلو جعل متواطئًا: لزم مجازان، فكان "جعله" حقيقة في أحدهما، مجازًا في الآخر أولى منه، وحيث قلنا: التواطؤ أولى فإنما هو باعتبار الاستعمال في القدر المشترك بين الصورتين، لا بحسب الخصوصية، و - حينئذ - جعله في التكرار مجازًا في المرة الواحدة أولى من العكس، لما سبق غير مرة.

وعن (ب) المعارضة بالفائدة المذكورة، وفيه نظر، إذ لا يعارض ذلك لمفسدة مخالفة الدليل، فالأولى: أن يعارض مخالفة ما ذكرنا من الأدلة.

وعن (ج) أنه تأكيد، وتخصيص يجب المصير إليهما، لما سبق.

مسألة:

مطلق نهي التحريم يفيد الفساد عند الشافعي، وكثير من الفقهاء والمتكلمين،

ص: 252

وأهل الظاهر، لكنه لفظًا، أو معنى فيه خلاف.

وقيل: في كونه كذلك لغة أو شرعًا، فالأول أخص، ولا يفيد عند أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، والكرخي، وأكثر أصحابه والقفال، والجبائيين وأبي عبد الله البصري، وعبد الجبار.

وقال البصري، والغزالي، والإمام: يفيده في العبادة دون المعاملة.

والظاهر من جهة النقل: أن من قال بالفساد في العبادة أراد به المعنى المقابل للصحة فيها عنده.

ومن جهة الدليل: أنه أريد به عدم سقوط القضاء، لا عدم موافقة أمر الشرع، فإن

ص: 253

النهي إذا كان للتحريم لم يكن فعله موافقًا للشرع قطعًا.

لمن قال بالفساد:

(أ) قوله عليه السلام: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد عليه".

أ] مردود، وهو ما ليس بصحيح؛ لأنه أخص ما استعمل فيه فيحمل عليه، لزيادة الفائدة.

وأورد:

(أ) أنه يتوقف على إثبات أنه ليس من الدين، من حيث السببية فإثباته به دور.

(ب) وبأن الضمير عائد على الفعل، ومعناه أنه غير مثاب.

(ج) أو وإن رجع إلى الفعل لكن معناه أنه غير مثاب عليه.

وأجيب:

وعن (أ) بأنه يقتضي رده مطلقًا، فتقييد بوجه خلاف الأصل، ولأن المعنى: لو كان على ما ذكرتم لم يكن في النص فائدة، إذ من المعلوم أن البيع - مثلًا - إذا لم يكن من الدين من حيث إنه سبب لإفادة الأحكام، فهو رد عليه من هذا الوجه.

وعن (ب) أنه يعود إلى الأقرب.

وعن (ج) ما سبق في الاستدلال.

(ب) الإجماع:

إذ الصحابة استدلوا عليه بالنهي: تمسك ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: آية 221].

وعنه - أيضًا -: كنا نخابر أربعين سنة حتى روى لنا رافع نهيه عليه السلام -

ص: 254

عن المخابرة.

واستدلوا على فساد "ربا الفضل" بحديث أبي سعيد الخدري وغيره.

ومنه محاججة أبي الدرداء مع معاوية - رضي الله تعالى عنهما -، وعلى فساد نكاح المتعة بنهيه عليه السلام عنه.

وأمثاله كثيرة، ولم ينكر عليهم فكان إجماعًا، ومن عوَّل على إجماعهم على أن الأمر للوجوب، وجب أن يعول على هذا، بل هذا أولى، إذ التمسك بالنهي عن الفساد أكثر منه.

ص: 255