المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌مسألة لا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على - الفائق في أصول الفقه - جـ ١

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الكلام في المقدمات

- ‌تنبيه:

- ‌اللغات

- ‌فصل

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلة المعتزلة "القائلين بالاصطلاح

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌فصل

- ‌القسم الثالث من أقسام الكلي

- ‌التقسيم الثالث اللفظ

- ‌التقسيم الرابع للفظ

- ‌التقسيم الخامس للفظ

- ‌مسألة: المركب التّام

- ‌مسألة:الدلالة الالتزامية

- ‌فصلفي الأسماء المشتقة

- ‌مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألةالمشتق لا يدل على الخصوصية

- ‌مسألةجواز القياس في اللغة جمع

- ‌أدلة القائلينبجواز القياس في اللغة

- ‌أدلة المانعينللقياس في اللغة

- ‌فصلالمترادف

- ‌مسألة: في وقوع الترادف

- ‌مذهب الجمهور أن الترادف واقع

- ‌(أدلة المفصل)

- ‌فصل التأكيد

- ‌الفرق بين الترادف والتأكيد

- ‌الفرق بين التأكيد والتابع

- ‌الفرق بين التأكيد والمترادف

- ‌مسألة

- ‌فصل المشترك

- ‌مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم

- ‌مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم

- ‌مسألة حصول المشترك بين النقيضين

- ‌مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة

- ‌مسألة فيما يعرف به المشترك

- ‌مسألة الأصل عدم الاشتراك

- ‌مسألة في المشترك المفرد المثبت إذا صدر مرة مجردا عن القرينة قيل:يحمل على جميع معانيه بطريق الحقيقة

- ‌مذهب المخالف

- ‌أدلة من قال: لا يحمل على جميع معانيه

- ‌أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه

- ‌الدليل العقلي للمجوزين

- ‌فروع

- ‌مسألة

- ‌فصل الحقيقة والمجاز

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة العرفية

- ‌الحقيقة الشرعية

- ‌تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعية

- ‌أدلة الجمهور

- ‌دليل القطع بالاستقراء

- ‌أدلة القاضي

- ‌فروع

- ‌(أ) النقل خلاف الأصل

- ‌مسألةالمجاز واقع في اللغة العربية، للقطع بالاستقراء

- ‌مسألةوقوع المجاز في كلام الله تعالى والسنة

- ‌أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز

- ‌مسألة هل في القرآن معرّب

- ‌أدلة المثبتين للمعرب

- ‌مسألةأقسام المجاز

- ‌مسألةوجوه المجاز اللغوي

- ‌مسألة:يشترط السمع في التجوز

- ‌أدلة الشارط

- ‌أدلة النافي

- ‌مسألةالداعي إلى المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمجاز خلاف الأصل

- ‌مسألةإن لم يكن للفظ معنى غير اللغو حمل عليه

- ‌مسألة:إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمل على مجازه

- ‌فرع

- ‌مسألة:وسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز

- ‌مسألة:اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجازًا

- ‌فصلفي الحروف في العاطفة

- ‌مسألة

- ‌[1] الواو لمطلق الجمع

- ‌[2] الفاء

- ‌[3] و (ثُمَّ)

- ‌[4] و (حَتَّى)

- ‌[5] و (أَوْ)

- ‌[6] و (أَمَّا)

- ‌[7] و (أَمْ)

- ‌[8] و (لا)

- ‌[9] و (بل)

- ‌[10] و (لكن)

- ‌[11] و (مِنْ)

- ‌[12] و (إلى)

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفي التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمجاز أولى من الاشتراك

- ‌مسألةالإضمار أولى من الاشتراك

- ‌مسألةالتخصيص أولى من الاشتراك

- ‌مسألةالمجاز أولى من النقل

- ‌مسألةالمجاز أولى من الإضمار

- ‌فروع

- ‌فصلفي كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى وخطابرسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحكام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفي تقسيم الأحكام الشرعية

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة، والفقهاء

- ‌فرعحكم بيع قفيز من صبرة

- ‌فروعالمأمورات على الترتيب أو البدل

- ‌مسألةالواجب الموسع

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌فرعلو أخر الموسع حيث يجوز له ذلك فمات قبل فعله

- ‌فرعالأداء والإعادة

- ‌(حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)

- ‌مسألةالفرض على الكفاية

- ‌مسألةما لا يتم الواجب إلا به واجب

- ‌أدلة النافي

- ‌فرعما لا يتم الواجب إلا به:

- ‌فرعالزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم

- ‌مسألة(الحكم فيما إذا نسخ الوجوب)

- ‌مسألة

- ‌فصل في المحظور

- ‌مسألةأطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حرامًاوواجبًا من جهة واحدة

- ‌اختلافهم في الواحد بالشخص إذ كان له اعتباران

- ‌أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة

- ‌فرع(حكم الصلاة في الثوب المغصوب والحرير)

- ‌فرع آخر

- ‌مسألة

- ‌فصل في المباح

- ‌مسألة المباح من الشرع

- ‌مسألة

- ‌فصل في المندوب

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في المكروه

- ‌تقسيم آخر

- ‌تقسيم للوضعي

- ‌تقسيم آخر

- ‌تقسيم آخر(للحكم من حيث الحسن والقبح)

- ‌مسألة

- ‌مسألةلا حكم قبل الشرع مطلقًا

- ‌أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع

- ‌خاتمة:

- ‌الأمر

- ‌مسألةحد الأمر

- ‌مسألةالأمر غير الإرادة، وغير مشروط بها

- ‌مسألة

- ‌مسألةصيغة الأمر تدل على الطلب بالوضع

- ‌مسألةيعتبر الاستعلاء في الأمر

- ‌مسألةأوجه استعمال صيغة أفعل

- ‌أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك

- ‌الدليل الثالث للقائلين بالندب

- ‌الدليل الرابع للقائلين بالندب

- ‌مسألةالأمر بعد الحظر كقبله

- ‌تنبيه:

- ‌مسألةالأمر لا يدل على التكرار

- ‌مسألةمطلق الأمر

- ‌مسألةبعض من لم يقل بالتكرار قال بالفور

- ‌أدلة من قال إنه للاشتراك

- ‌فرعإذا لم يفعل فورًا

- ‌أدلة الرازي ومناقشتها

- ‌مسألةالمؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد

- ‌أدلة المخالف ومناقشتها

- ‌مسألةالإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء

- ‌أدلة الجمهور

- ‌أدلة المخالف

- ‌مسألةالأمر بالماهية الكلية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها عينًا

- ‌مسألةالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌مسألةفي دخول الآمر تحت الأمر

- ‌مسألة"رأى الجمهور وبعض المعتزلة في أن"الأمر بمعين نهي عن ضده الوجودي استلزامًا

- ‌أدلة من قال عينه

- ‌أدلة الجمهور

- ‌مسألة"الحكم فيما إذا اختلفت معنى الأمرين

- ‌أدلة القاضي عبد الجبار ومن معه وهو ما اختاره المصنف

- ‌أدلة أبي بكر الصيرفي والبصري ومناقشتها

- ‌مسألةيجوز الأمر بالمحال عند الأشعري وأكثر أصحابه

- ‌لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة

- ‌أدلة من قال بالجواز

- ‌مناقشة أدلة من قال بالجواز

- ‌أدلة من قال: لا يصح التكليف بالمحال لذاته

- ‌مناقشة الأدلة

- ‌فرع: إن جواز التكليف بالمحال:

- ‌مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع

- ‌[أدلة الجمهور]

- ‌أدلة المخالف ومناقشتها

- ‌مسألة:"إن فرع على استحالته فلا تكليف إلا: بمقدوره أو مكتسب، فلا تكليفبفعل الغير ولا به

- ‌مسألة: "يجوز دخول النية في المأمور به

- ‌مسألة: "لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقًا، ولا بدونه

- ‌مسألة: "المعدوم مأمور

- ‌فرع "إذا جاز فقد اختلف فيما يسمى

- ‌مسألة "يجب أن يقصد إيقاع المأمور به طاعة

- ‌مسألة

- ‌مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورًا حال حدوث الفعل، لا قبله

- ‌فصل في النهي

- ‌مسألة

- ‌أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفساد في المعقول

- ‌مناقشة الوجوه السابقة والرد عليها

- ‌العموم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد

- ‌أدلة الجمهور

- ‌فصل في التخصيص بالمنفصل

- ‌أدلة جمهور الفقهاء

- ‌فصلتقسيم المطلق والمقيد

- ‌فصل

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

الفصل: ‌ ‌‌ ‌مسألة لا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على

‌‌

‌مسألة

لا يعقل بوجوب بدون ترجيح يترتب الذم أو العقاب على تركه لما تقدم.

وقال القاضي: إذا أوجب الله شيئًا وجب، وإن لم يتوعد عليه، إذ الوجوب بإيجابه - تعالى - لا بالعقاب.

وهو: إن أراد به خصوصية التوعد والعقاب فمسلم، وإن أراد به نفي عموم الترجيح - إذ قوله: الوجوب بإيجابه مشعر به - فممنوع لما مرّ.

مسألة

الأمر بواحد من أشياء محصورة، (كإعتاق رقبة) يقتضي:

1 -

وجوب واحد لا بعينه.

2 -

وقيل: الكل.

2 -

وقيل: الكل على التخيير، وهو أثبت.

4 -

قال إمام الحرمين، وأبو الحسين: (اتفق الفريقان على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منهما، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتى بأي واحد منها. سقط التكليف.

5 -

وقيل: هو ما اختاره المكلف، واختاره معرف لكونه واجبًا.

6 -

وقيل: مصيره.

لنا:

ص: 134

القطع بجوازه عقلًا. والنص دلَّ على وقوعه شرعًا. فإن جميع الخصال المذكورة في الكفارة غير واجب إجماعًا، ولأنه يقتضي التجوز في (أو)، وهو خلاف الأصل، ولأنه لو أتى الجميع لا يثاب عليه ثواب الواجب، ولا يعاقب على تركه وفاقًا، ولأنه لو وجب عتق جميع العبد.

ولا أن شيئًا منها غير واجب، وهو - أيضًا - إجماعي، ولأنه تعطيل للنص، ولأنه خلاف المفروض، إذ المفروض أنه أوجب شيئًا من الأشياء.

ولا أن الواجب منها ما يختاره المكلف، لأنه يقتضي عدم الوجوب قبل الاختيار، وهو خلاف الإجماع، وظاهر النص.

ولا أن الواجب واحد معين في علم الله تعالى، لأنه يقتضي عدم جواز تركه عينًا، وهو خلاف الإجماع، إذ الإجماع منعقد على جواز ترك كل واحد منهم بشرط الإتيان بالآخرن وهو ظاهر النص.

وعند هذا، لم يبق إلا: أن الواجب واحد لا بعينه.

فإن قيل: يمكن حمل النص على إيجابها بالنسبة إلى مجموع الأمة فلم يلزم ما ذكرتم، سلمناه لكن بفعل بعضها سقط الباقي. كالكفاية.

ثم هو مُعارض: بأن الحكم عبارة عن الخطاب المتعلق، وتعلقه باقتضاء أحد الأمرين المبهمين ممتنع، كتعلقه بالإيجاب على أحد الشخصين لا بعينه. وبأن الواجب مطلوب، وكل مطلوب معين، فما ليس بمعين لا يكون واجبًا.

وأجيب عن الأوّل: -

بأنه خلاف الإجماع، إذ لم يفهم أحد من السلف ذلك منه، ولأنه يقتضي التجوز في (أو)، والإضمارات الكثيرة ..

ص: 135

وعن الثاني: أنه يقتضي أن يثاب على كل منها ثواب الواجب لو فعل الكل، وكذا العقاب، وهو باطل إجماعًا، وبهذا فارق الكفاية، فإن كلًّا منهم يثاب ثواب الواجب، وأن ينوي أداء الواجب في كلها، وهو - أيضًا - خلاف الإجماع.

وعن الثالث: بمنع استحالته، وهو بين، والقياس على ما بذكر غير صحيح، لقيام الفرق، وهو أن ذم واحد لا بعينه، وإثابته غير ممكن، فلا يمكن الإيجاب عليه، بخلاف النطق فإنه يمكن تعلقه به.

وعن الرابع: أن المطلوب متعين، من حيث هو مطلوب، وهو واحد من الثلاثة، لا من كل الوجوه.

أدلة موجب الكل

واحتج موجب الكل:

(أ) بأنها إذا تساوت فيما يقتضي الوجوب لزوم وجوب كلها، وإلا: لم يجز التخيير بينهما.

(ب) وبأن عدم وجوب شيء منها باطل وفاقًا، وكذا وجوب واحد معين، بالتخيير، وكذا غير معين، لأنه إن لم يكن لتعيينه طريق فباطل وفاقًا، أو يكون، وليس هو غير اختيار المكلف وفاقًا - فهو - إذا - لكنه باطل، قياسًا على غيره من الواجبات ولأن نظر العبد وعقله قاصر عن معرفة المصالح الموجبة، فلا يفوض إلى اختياره تعيينه كأصله.

وإذا بطلت هذه الأقسام تعين وجوب كلها.

(ج) لو كان الواحد - لا بعينه - واجبًا، لكان ما عداه غير واجب، فلو كفر ثلاثة بثلاثة، لكان الواحد هو المكفر دون غيره. وهو خلاف الإجماع، فكان باطلًا.

(د) لو كان الواجب واحدًا - لا بعينه - فالتخيير إن كان فيه وجب أن لا يكون واجبًا، وإن كان بينه، وبين غيره لزم التخيير بين الواجب وغيره.

وأجيب:

عن (أ) بأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح، سلمناه لكنه منقوض بالصالحين

ص: 136