الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بها، أو على البدل فبواحدة غير معينة، وإن ذكرت عقيب جمل: ففي عودها إلى كلها الخلاف المتقدم.
التخصيص بالغاية:
غاية الشيء نهايته، ولفظها:(حتى)، و (إلى)، كقوله:{ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: آية 222]، {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: آية 187] وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها.
وفي عودها إلى الجمل المذكورة قبلها الخلاف فإن تعددت: فإما على الجمع، أو البدل عقيب جملة أو جمل، وأحكامها لا تخفى مما سبق.
فصل في التخصيص بالمنفصل
مذهب جمهور العلماء في جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي ضروريا كان أو نظريا يجوز التخصيص بضرورة العقل، كتخصيص الله تعالى عن قوله:{خالق كل شيء} [الأنعام: آية 102، الرعد: آية 16، الزمر: آية 62، غافر: آية 62]، وبنظره كتخصيص الصبي والمجنون عن خطاب التكليف، لعدم الفهم.
قيل: لا.
ثم قيل: النزاع لفظي، إذ مقتضى العقل ثابت دون اللفظ إجماعا، لفساد الأقسام الثلاثة، لكن الخصم لا يسميه تخصيصا.
(أ) لأن المخصص هو المؤثر في التخصيص، وهو الإرادة لا الفعل.
(ب) المخصص مبين، وهو متأخر بالرتبة عن المبين.
(ج) التخصيص بيان، وكلام الله تعالى لا يبنيه إلا: كلامه وكلام الرسول آيل إليه، لأنه مخبر عنه.
(د) قياسه على النسخ، فإن العقل لا ينسخ.
وأجيب:
عن (أ) بالنقض بالسمعية.
وعن (ب) أنه متقدم ذاتا متراخيا صفة.
وعن (ج) بمنع انحصار المبين في كلامه تعالى مطلقا، بل في المحتمل.
وعن (د) طلب الجامع، ثم الفرق، وأن الناسخ طريق شرعي، دون المخصص، فإن ادعى ذلك فيه فباطل، إذ الحس مخصص وفاقا، ثم هو أول المسألة.
والصحيح: أن النزاع معنوي، لأن عند من لا يقول به - اللفظ غير موضوع (له) لأنه لا يوضع لغير المعقول، فيكون انتفاء الحكم لعدم المقتضى، وهو حجة وحقيقة عنده، من غير خلاف، وهو (على) رأي المخصص بخلافه.
ويجوز التخصيص بالحس، كقوله تعالى:{يجبى إليه ثمرات كل شيء} [القصص: آية 57]، {تدمر كل شيء} [الأحقاف: آية 25]، {وأوتيت من كل شيء} [النمل: آية 23].
مسألة:
يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب.
خلافا لبعض أهل الظاهر.
أدلة جمهور الأصوليين على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب.
لنا:
قوله (تعالى): {وأولات الأحمال أجلهن} [الطلاق: آية 4] الآية مخصص لقوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: آية 228] وقوله: {والذين يتوفون منكم} [البقرة: آية 234]، {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: آية 5]، مخصص لقوله:{ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: آية 221]. ولأن العام والخاص منه إذا اجتمعا، لا يمكن إعمالها، ولا إهمالها، ولا إعمال العام، لأنه ترك للخاص بالكلية، فتعين عكسه، وهو: إما تخصيص، أو نسخ، ومن جوز النسخ جوز التخصيص.
ولأن دلالة الخاص على ذلك الفرد قاطعة، فلا تبطل بالمحتمل.
لهم:
{تبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: آية 44].
وأجيب: بأنه لا يلزم منه أن لا يحصل من غيره، ثم المراد منه إظهاره، وإبلاغه، وحمله عليه أولى، لأنه لا يلزم منه التخصيص ولئلا يلزم منه التعارض بينه وبين قوله:{تبيانا لكل شيء} [النحل: آية 89].
مسألة:
يجوز تخصيص السنة بالسنة، كيف ما كانتا.
لنا:
أنه وقع، كتخصيص قوله عليه السلام:"فيما سقت السماء العشر".
وبقوله: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".
وقيل: لا، لأنه مبين، فلا يحتاج كلامه إلى (ما) بينه وضعفه بين.
مسألة:
يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولا كان أو فعلا، إجماعا.
وكذا العكس.