المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مناقشة أدلة من قال بالجواز - الفائق في أصول الفقه - جـ ١

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الكلام في المقدمات

- ‌تنبيه:

- ‌اللغات

- ‌فصل

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلة المعتزلة "القائلين بالاصطلاح

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌فصل

- ‌القسم الثالث من أقسام الكلي

- ‌التقسيم الثالث اللفظ

- ‌التقسيم الرابع للفظ

- ‌التقسيم الخامس للفظ

- ‌مسألة: المركب التّام

- ‌مسألة:الدلالة الالتزامية

- ‌فصلفي الأسماء المشتقة

- ‌مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألةالمشتق لا يدل على الخصوصية

- ‌مسألةجواز القياس في اللغة جمع

- ‌أدلة القائلينبجواز القياس في اللغة

- ‌أدلة المانعينللقياس في اللغة

- ‌فصلالمترادف

- ‌مسألة: في وقوع الترادف

- ‌مذهب الجمهور أن الترادف واقع

- ‌(أدلة المفصل)

- ‌فصل التأكيد

- ‌الفرق بين الترادف والتأكيد

- ‌الفرق بين التأكيد والتابع

- ‌الفرق بين التأكيد والمترادف

- ‌مسألة

- ‌فصل المشترك

- ‌مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم

- ‌مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم

- ‌مسألة حصول المشترك بين النقيضين

- ‌مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة

- ‌مسألة فيما يعرف به المشترك

- ‌مسألة الأصل عدم الاشتراك

- ‌مسألة في المشترك المفرد المثبت إذا صدر مرة مجردا عن القرينة قيل:يحمل على جميع معانيه بطريق الحقيقة

- ‌مذهب المخالف

- ‌أدلة من قال: لا يحمل على جميع معانيه

- ‌أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه

- ‌الدليل العقلي للمجوزين

- ‌فروع

- ‌مسألة

- ‌فصل الحقيقة والمجاز

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة العرفية

- ‌الحقيقة الشرعية

- ‌تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعية

- ‌أدلة الجمهور

- ‌دليل القطع بالاستقراء

- ‌أدلة القاضي

- ‌فروع

- ‌(أ) النقل خلاف الأصل

- ‌مسألةالمجاز واقع في اللغة العربية، للقطع بالاستقراء

- ‌مسألةوقوع المجاز في كلام الله تعالى والسنة

- ‌أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز

- ‌مسألة هل في القرآن معرّب

- ‌أدلة المثبتين للمعرب

- ‌مسألةأقسام المجاز

- ‌مسألةوجوه المجاز اللغوي

- ‌مسألة:يشترط السمع في التجوز

- ‌أدلة الشارط

- ‌أدلة النافي

- ‌مسألةالداعي إلى المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمجاز خلاف الأصل

- ‌مسألةإن لم يكن للفظ معنى غير اللغو حمل عليه

- ‌مسألة:إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمل على مجازه

- ‌فرع

- ‌مسألة:وسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز

- ‌مسألة:اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجازًا

- ‌فصلفي الحروف في العاطفة

- ‌مسألة

- ‌[1] الواو لمطلق الجمع

- ‌[2] الفاء

- ‌[3] و (ثُمَّ)

- ‌[4] و (حَتَّى)

- ‌[5] و (أَوْ)

- ‌[6] و (أَمَّا)

- ‌[7] و (أَمْ)

- ‌[8] و (لا)

- ‌[9] و (بل)

- ‌[10] و (لكن)

- ‌[11] و (مِنْ)

- ‌[12] و (إلى)

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفي التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمجاز أولى من الاشتراك

- ‌مسألةالإضمار أولى من الاشتراك

- ‌مسألةالتخصيص أولى من الاشتراك

- ‌مسألةالمجاز أولى من النقل

- ‌مسألةالمجاز أولى من الإضمار

- ‌فروع

- ‌فصلفي كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى وخطابرسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحكام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفي تقسيم الأحكام الشرعية

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة، والفقهاء

- ‌فرعحكم بيع قفيز من صبرة

- ‌فروعالمأمورات على الترتيب أو البدل

- ‌مسألةالواجب الموسع

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌فرعلو أخر الموسع حيث يجوز له ذلك فمات قبل فعله

- ‌فرعالأداء والإعادة

- ‌(حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)

- ‌مسألةالفرض على الكفاية

- ‌مسألةما لا يتم الواجب إلا به واجب

- ‌أدلة النافي

- ‌فرعما لا يتم الواجب إلا به:

- ‌فرعالزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم

- ‌مسألة(الحكم فيما إذا نسخ الوجوب)

- ‌مسألة

- ‌فصل في المحظور

- ‌مسألةأطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حرامًاوواجبًا من جهة واحدة

- ‌اختلافهم في الواحد بالشخص إذ كان له اعتباران

- ‌أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة

- ‌فرع(حكم الصلاة في الثوب المغصوب والحرير)

- ‌فرع آخر

- ‌مسألة

- ‌فصل في المباح

- ‌مسألة المباح من الشرع

- ‌مسألة

- ‌فصل في المندوب

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في المكروه

- ‌تقسيم آخر

- ‌تقسيم للوضعي

- ‌تقسيم آخر

- ‌تقسيم آخر(للحكم من حيث الحسن والقبح)

- ‌مسألة

- ‌مسألةلا حكم قبل الشرع مطلقًا

- ‌أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع

- ‌خاتمة:

- ‌الأمر

- ‌مسألةحد الأمر

- ‌مسألةالأمر غير الإرادة، وغير مشروط بها

- ‌مسألة

- ‌مسألةصيغة الأمر تدل على الطلب بالوضع

- ‌مسألةيعتبر الاستعلاء في الأمر

- ‌مسألةأوجه استعمال صيغة أفعل

- ‌أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك

- ‌الدليل الثالث للقائلين بالندب

- ‌الدليل الرابع للقائلين بالندب

- ‌مسألةالأمر بعد الحظر كقبله

- ‌تنبيه:

- ‌مسألةالأمر لا يدل على التكرار

- ‌مسألةمطلق الأمر

- ‌مسألةبعض من لم يقل بالتكرار قال بالفور

- ‌أدلة من قال إنه للاشتراك

- ‌فرعإذا لم يفعل فورًا

- ‌أدلة الرازي ومناقشتها

- ‌مسألةالمؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد

- ‌أدلة المخالف ومناقشتها

- ‌مسألةالإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء

- ‌أدلة الجمهور

- ‌أدلة المخالف

- ‌مسألةالأمر بالماهية الكلية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها عينًا

- ‌مسألةالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌مسألةفي دخول الآمر تحت الأمر

- ‌مسألة"رأى الجمهور وبعض المعتزلة في أن"الأمر بمعين نهي عن ضده الوجودي استلزامًا

- ‌أدلة من قال عينه

- ‌أدلة الجمهور

- ‌مسألة"الحكم فيما إذا اختلفت معنى الأمرين

- ‌أدلة القاضي عبد الجبار ومن معه وهو ما اختاره المصنف

- ‌أدلة أبي بكر الصيرفي والبصري ومناقشتها

- ‌مسألةيجوز الأمر بالمحال عند الأشعري وأكثر أصحابه

- ‌لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة

- ‌أدلة من قال بالجواز

- ‌مناقشة أدلة من قال بالجواز

- ‌أدلة من قال: لا يصح التكليف بالمحال لذاته

- ‌مناقشة الأدلة

- ‌فرع: إن جواز التكليف بالمحال:

- ‌مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع

- ‌[أدلة الجمهور]

- ‌أدلة المخالف ومناقشتها

- ‌مسألة:"إن فرع على استحالته فلا تكليف إلا: بمقدوره أو مكتسب، فلا تكليفبفعل الغير ولا به

- ‌مسألة: "يجوز دخول النية في المأمور به

- ‌مسألة: "لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقًا، ولا بدونه

- ‌مسألة: "المعدوم مأمور

- ‌فرع "إذا جاز فقد اختلف فيما يسمى

- ‌مسألة "يجب أن يقصد إيقاع المأمور به طاعة

- ‌مسألة

- ‌مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورًا حال حدوث الفعل، لا قبله

- ‌فصل في النهي

- ‌مسألة

- ‌أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفساد في المعقول

- ‌مناقشة الوجوه السابقة والرد عليها

- ‌العموم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد

- ‌أدلة الجمهور

- ‌فصل في التخصيص بالمنفصل

- ‌أدلة جمهور الفقهاء

- ‌فصلتقسيم المطلق والمقيد

- ‌فصل

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

الفصل: ‌مناقشة أدلة من قال بالجواز

والغزالي، وإمامه، لكن لغير التحسين والتقبيح.

وقيل: بالمحال لذاته فقط.

وقال الأستاذ: لا يجوز، وما يقع منه ليس تكليفًا، بل آية العذاب.

‌أدلة من قال بالجواز

وقيل: يجوز مطلقًا، لكنه لم يقع.

ونقل إجماع كلهم عل جواز تكليف خلاف علم الله تعالى من الممكن عقلًا، ووقوعه سمعًا، إلا: بعض: الثنوية فإنه قال: بامتناعه أيضًا - فحينئذ محل الخلاف: ما استحالته لغير تعلق العلم الأزلي. واعلم أن من نفى الاختيارية جوزه، ومن أثبتها وقال: بالتحسين.

والتقبيح - إحالة، وإلا: فيحتمل الوجهين.

لما سألوه، ولما ذكر في معرض المدح.

‌مناقشة أدلة من قال بالجواز

للمجوز:

(أ) قوله تعالى: {لا تحملنا} [البقرة: آية 286] الآية، ولو لم يكن ممكنا لما سألوه، ولما ذكر في معرض المدح.

فإن قلت: التحميل: وضع الحمل حقيقة، والمراد: نفيه برفع العذاب، ومحن الدنيا، سلمناه، لكنه إنما يحمل عليه لو كان ممكنا، فإثبات إمكانه به دور؛ سلمنا، لكنه يؤول، فيحمل على ما يقل ويشق، لئلا يلزم التعارض، سلمناه، لكن الواجب قد يطلب كقوله:{رب احكم} [الأنبياء: آية 112]، {ولا تكونن من المشركين} [الأنعام: آية 14]، {ولا

ص: 232

تخزني} [البقرة: آية 286]، سلمناه، لكنه ظني والمسألة علمية.

قلت: التحميل في عرف الشرع: التكليف، والتبادر والاستعمال، قال تعالى:{إنا عرضنا الأمانة} [الأحزاب: آية 72] الآية، وقوله:{فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} [النور: آية 54] أي: كلفتم، سلمناه، لكنه لا يختص بما ذكرتم، بل هو عام في الكل فيتناول التكليف وغيره.

وعن الثاني: أنا لا نستدل عليه بالحمل، بل بالدلالة، فلا دور.

وعن الثالث: أنه خلاف الأصل، والتعارض مندفع، لما نجيب عن تلك الأدلة، كيف وحمله على ذلك تكرار لنفي الأمر قبله.

وعن الرابع: بمنع دلالته عليه، إذ المراد من الحق: العذاب، والشرك، والخزي ممكن عقلًا، سلمناه، لكن لا يلزم من مخالفة الأصل في صورة: مخالفته في غيره، بل يمتنع ذلك، لئلا يلزم تكثير المخالفة.

وعن الخامس: بعض ما سبق في الأمر، ثم هو لازم عليكم، فإنكم تتمسكون بالظنية.

(ب): ما سبق في التحسين والتقبيح.

(ج): أمر بالإيمان من علم أنه يموت على الكفر، وصدوره منه محال لإفضائه إلى انقلاب علم الله جهلًا.

وأن يكون أمر الكافر بالإيمان أمرًا له بإعدام علمه تعالى، إذ لا يعتبر - حينئذ - أن ما يتوقف عليه المأمور به ممكن.

ولأنه إن علم أنه يموت على الكفر - وهو مختار في الإيمان - لم يكن علمه بذلك مانعًا من الإيمان، وإلا: لزم أن يكون جهلًا، وإلا: لزم أن لا يكون ذلك علمًا بل جهلًا، لأن العبد - عندنا - مختار في فعله وتركه، فلو علم على خلاف هذا، لكان ذلك جهلًا لا علمًا، فلم يكن العلم مانعًا، وأن يجوز أمر الجماد، ثم النزاع في الممتنع لغير العلم، أو في الممتنع

ص: 233

لذاته.

قلت:

(أ) لا نزاع فيما ذكرتم، لكن من مات على الكفر علمنا أن العلم كان متعلقًا بكفره، وقد كان مأمورًا بالإيمان إجماعًا في حياته، مع أن صدوره منه محال، و - حينئذ - لا يرد عليه ما ذكرتم.

وطريقة الجبائي ضعيفة جدًا، لأنه إن عنى به أن كلا القولين خطأ، فهو فاسد، وإن عنى به أن أحدهما حق لكن لا نعرفه بعينه، فنمسك عن الحكم لئلا نخطئ، فحق، لكنه غير دافع للدليل.

وعن (ب): بمنعه فإن وجوبه به، فلا يمنع منه.

وعن (ج): بمنعه -أيضًا-، فإن العلم بوقوعه، أو لا وقوعه: إنما هو على وجه الاختيار، ليكون مطابقًا للمعلوم، فيكون تابعًا له، فلا يمنع منه، ثم بمنع امتناع اللازم.

وعن (د)، (و)، (هـ)، و (و): بمنعه إذ اللازم منه وجوبه، فأما به فلا.

وعن (ز): أنا نقول به.

وعن (ح): بمنع امتناعه، فإنه من جملة صور النزاع.

وعن (ط): إذا علم الله تعالى انه يترك الإيمان، ويتلبس بالكفر في جميع عمره، وإن كان ذلك اختيارًا: وجب أن يمتنع صدور الإيمان منه، وإلا: لزم الجهل، وهو ممتنع، وجوابه من حيث التقصي: أنه لما علم دوام اختياره للكفر استحال أن يوجد منه اختيار الإيمان، وإن كان ممكنًا نظرًا إلى الاختيار، ولا امتناع في اجتماع الاستحالة والإمكان في واحد نظرًا إلى شيئين مختلفين.

وعن (ي): أن الأمر: إعلام، وهو في الجماد غير متصور.

وعن (يا): أنه يرجع إليه.

(د): أمر بالإيمان من أخبر عنه أنه لا يؤمن، وهو منه محال، وإلا: لزم جواز

ص: 234

الكذب عليه تعالى، وأن يكون مأمورًا بالتصديق وعدمه.

(هـ) التكليف حال استواء الداعي: ترجيح حال الاستواء، وحال الترجيح أمر بالواجب والممتنع.

(و) لا قدرة للعبد حال وجود الفعل، لامتناع بقاء الأعراض.

(ز) الأمر قبل الفعل، والقدرة معه، وإلا: لزم أن يكون العدم متعلقه، وهم منقوضان بقدرة الله تعالى، ومناقضته: أن الأمر قبل الفعل، سيأتي.

(ح) فعل العبد ليس بخلقه، وإلا: لعلمه بتفاصيله، وأن يكون مقدورًا بين قادرين، وأن يقدر على كل ممكن، و- حينئذ - يلزم تكليف ما لا يطاق.

(ط) النظر مأمور به، وهو غير مقدور له، وهو تكليف بالمحال، وهو مبني على امتناع اكتساب التصور والتصديق، وفساده ظاهر.

(ي) أمر بمعرفة الله تعالى، فالمأمور: إما العارف به، فتحصيل الحاصل، أو غيره، فلا يعلم أمره، فتكليفه به - إذ ذاك - تكليف بما لا يطاق، وهذا مندفع إنه قيل العلم بوجود الصانع ضروري.

(يا) معنى الأمر: الطلب، على ما تقدم، وهو ليس مؤثر في المطلوب، حتى يستدعي إمكانه كالقدرة، والإرادة، والعلم، بل هو كالعلم، إذ يتعلق بالمعين وغيره، فجاز تعلقه بالمحال كالعلم.

(يب) امتناعه ليس بنفسه، وإلا: فكل من عقله عقل امتناعه، ولا لورود صيغة الأمر

ص: 235