الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد
فاستدل للأول:
بقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر} [الحجر: آية 9] ونحوه: وهو للتعظيم وهو في غير محل النزاع.
وبقوله: {قال لهم الناس} [آل عمران: آية 173] والمراد نعيم بن مسعود.
وأجيب: بأنه للعهد.
وقوله: {إنما وليكم الله ورسوله والذين ءامنوا الذين يقيمون الصلاة} [المائدة: آية 55] والمراد علي- رضي الله عنه.
وأجيب: بمنعه، ثم بأنه للإبانة على أنه جار مجرى العدد الكثير. وبه سقط تمسكهم بأثر عمر، وهو قوله:"قد نفذت إليك ألفي فارس" حين نفذ إلى سعد ألف فارس، والقعقاع. وبالقياس على الاستثناء، والبدل.
وبأنه ليس البعض أولى من البعض بالتخصيص إليه، فجاز إلى الواحد.
وبأن امتناعه ليس لعدم استعماله في حقيقته، ولا لصيرورة الخطاب مجازًا، وإلا: لزم أن لا يجوز التخصيص أصلًا (ولا) لبطلان دلالة صفة الصيغة، إذ لا يزيد على أصل الصيغة، ولأن ذلك ليس حاصلًا في كل الألفاظ، بل اختص بصيغ الجموع.
وأجيب
وعن (أ) بمنع الحكم، ثم بمنع القياس في اللغة، ثم بالفرق، وهو أن في الاستثناء والبدل يتغير الإسناد، دون غيره، ويخص الاستثناء: أن مع المستثنى منه كالشيء الواحد.
وعن (ب) بمنعه.
وعن (ج) بمنع أسباب عدم الجواز فيما ذكروه، فإن التخصيص إلى الواحد ونحوه من جملة أسبابه.
للبصري:
أنه يقبح قوله من قال: "أكلت (كل) ما في الدار من الرمان" وكان قد أكل واحدة من ألف فيها، وكذا قول من قال:(من دخل داري فله درهم) وقال: أردت زيدًا بعينه، أو أقل الجمع.
وقوله: (أكلت اللحم، وشربت الماء)، للمعهود الذهني، فليس هو مما نحن فيه.
وللمفصل:
أن رد الجمع للواحد إبطال لدلالته بالكلية، فيكون كالنسخ، فلا يقبل فيه ما يقبل في التخصيص، بخلاف غيره، فإنه ليس فيه إبطال دلالة هيئة الصيغة.
وأجيب: بمنعه، فإن دلالته على بعض مدلوله باقية، سلمناه لكن لا يوجب ذلك ما ذكرتم، وإلا: لزم أن لا يقبل في حمل اللفظ على المجاز الخارجي، إلا: ما يقبل في النسخ.
مسألة:
المخصوص مجاز في الباقي عند الأكثر.
حقيقة عند الحنابلة، وبعض أصحابنا والحنفية. وقال البصري، والكرخي، والإمام: إن خص بمنفصل.
وقيل: إن خص بلفظي.
وقال الرازي: إن بقي بعد التخصيص جمع، وعنه: إن كان الباقي غير منحصر.
وكلام الغزالي: صريح في أنه مجاز بلا خلاف، إن لم يبق جمع.
وقيل: حقيقة في تناول ما بقي، مجاز في الاقتصار عليه، وهو اختيار إمام الحرمين، وهو أجود المذاهب بعد الأول.
لنا:
أنه مستعمل في غير ما وضع له، إذ الغرض أن موضوعه العموم، فيكون مجازًا، إذ هو معناه.
و- أيضًا - لو كان حقيقة فيه، مع أنه حقيقة في العموم - لزم الاشتراك.
و- أيضًا - الحمل عليه لقرينة، وأنه آية التجوز.
فإن قلت: العام وحده حقيقة في العموم، ومع القرينة المستقلة في الخصوص، سلمناه لكنه مع المتصلة التي هي كالجزء، ولا يفيد إلا: ذلك البعض، و - حينئذ - لا يكون حقيقة في غيره، فيكون حقيقة فيه، وهو في الاستثناء أظهر، إذ هو مع المستثنى منه ككلمة واحدة.
وأجيب:
عن (أ) بأنه ينفي وجود المجاز أصلًا.
وعن (ب) منع اقتضاء ذلك، لأنه مقيد كغيره، وإنما يغير إفادته سبب تلك الزيادة، ثم إنه منقوض: بـ "رأيت أسدًا يرمي" وظهوره في الاستثناء لكونه ككلمة واحدة: ممنوع.
لهم:
أن اللفظ كان متناولًا له حقيقة، وهو باق.
وأجيب: بمنع بقاء التناول، إذ كان مع الغير. قالوا: يسبق إلى الفهم.
قلنا: بقرينة مجموع التخصيص والعموم.
للقاضي:
أن الاستثناء مع المستثنى منه
كـ (كلمة واحدة) والشرط لم يخرج، وإنما قيد الحكم ببعض أحواله، واللفظ ليس بعام في الأحوال حتى يصير بسببه مخصوصًا.
وجوابه: في الاستثناء ما سبق، وفي الشرط أنه يلزم من التقييد خروج بعض الأفراد عنه، فيكون مجازًا.
للرازي:
أنه إن بقي غير منحصر، أو جمع، فقد بقي معنى العموم. وأجيب: بمنعه، إذا كان للجميع.
وللبصري:
لو كان التغير - بسبب ما لا يستقل - يوجب تجوزًا، لكان نحو (مسلمون) للجمع،
والمسلم للجنس مجازا.
وأجيب: بمنعه، إذ الدلالة للمجموع، ولم يعقل منها معنى أصلا، بخلاف المتصلة، فإنه يعقل منها الإخراج لفظا، أو معنى.
للإمام:
أنه كان متناولا له حقيقة، ولم يدل سوى عدم الاقتصار، فهو مجاز من هذا (الوجه).
وأجيب: بأنه إن أراد به أنه سبب التجوز في الباقي فمسلم، وإن أراد أن فيه التجوز دون تناوله الباقي - فممنوع -.
تنبيه:
أدلة من قال بالانفصال ومناقشته
إذا قال الله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: آية 5] فقال الرسول عقيبه، إلا فلانا:
فهو منفصل للتعدد، ولأنه كالجزء، فلا يفرد، فلا يقبل، فإن قبل فلا أقل من أن يقبل منفصلا.
وقيل: متصل لاتحاد الشارع، وإنما الرسول مبلغ.
مسألة:
يجوز التمسك بالعام المخصوص.