الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن الرابع: بمنع استواء النسبة فإن الشرط الأول أولى: إن قيل: بالفوز وإلا:
فالذي يغلب على الظن أنه لو لم يشتغل به عند لغاته.
وعن الخامس: بمنع أنه بمعناه.
مسألة
بعض من لم يقل بالتكرار قال بالفور
بعض من لم يقل بالتكرار: كالحنفية، والظاهرية والحنابلة، وبعض المعتزلة، وأبي حامد المروروذي.
والصيرفي - منا - قال: بالفور.
وقال الشافعي، ومعظم أصحابه، كابن أبي هريرة، وابن خيران، وأبي
علي الطبري، والقفال، والغزالي، والإمام، والقاضي أبو بكر.
والجبائيان، والبصري - بجواز التأخير عن أول الوقت، والمبادر ممتثل كالمؤخر - وهو المختار -.
وقيل: إنه للتراخي، فالمبادر ليس بممتثل، قيل: هو خرق للإجماع.
وقيل: بتوقف الاشتراك.
وقيل: باللادراية مطلقًا فيتوقف في المبادر.
وقيل: في امتثال المؤخر مع تأثيمه.
وقيل: بعدمه.
وقيل: بالتوقف فيه.
لنا: أنه ورد فيهما، ولأصل الحقيقة الواحدة.
و-أيضًا- دلالته على أصل الطلب متيقنة، والأصل عدم دلالته على غيره.
و-أيضًا- دليل التناقض والتكرار.
-وأيضًا- لم يدل عليه، لمصدره، لعدم دلالته، وما اشتق منه عليه، ولا لخصومة مطابقة، ولا تضمنًا، لما عرف معناه في حده، ولا التزامًا، لأن ذلك المعنى لا يستلزم الفور، ولا التراخي، فلم يدل عليه أصلًا.
و-أيضًا- صحة تقسيمه إليهما يدل على أنه لمشترك بينهما.
للفور: قوله تعالى: {ما منعك} [الآية: آية 12].
ذمه على تركه في الحال، إذ تركه بالكلية لم يتحقق ما دام باقيًا.
-وأيضًا-: "اسقني الماء" يفهم منه الفور.
و- أيضًا -: قياس الفعل في الاعتقاد، فإنه يجب على الفور وفاقًا بجامع تحصيل المصلحة الناشئة من المسارعة، وقياسه على النهي بالجامع المذكور.
و- أيضًا - طريقة الاحتياط.
و-أيضًا- آيتا الاستباق، والمغفرة.
ولأن التأخير لو جاز، فإما: إلى بدل، أو لا إلى بدل، وهما باطلان، لما سبق في
الموسع.
و-أيضًا-: لو جاز فإما "لا" إلى غاية، أو غاية غير معلومة، أو معلومة غير زمان يظن المكلف أنه لو لم يشتغل به لفاته - باطل إجماعًا، فهو إذن، فإن لم يكن لأمارة فلا عبرة به، أو لها كانت هي: المرض الشديد، أو الكبر وفاقًا - لكن كم من شاب يموت فجأة، وذلك ينفي الوجوب، مع أن ظاهر الأمر يقتضيه.
ولأن الأمر: استدعاء فعل بقول، فيقتضي التعجيل، كالإيجاب في البيع.
وأجيب:
عن الأوّل: بأنه حكاية حال، فلعله كان مقرونًا بما يدل عليه.
وزيف: بما سبق في الوجوب، وبمنع أنه ذم عليه، بل على الثاني، والاستكبار.
وزُيِّف: بأن الظاهر يدل على ترتيب الذم على تركه، لا على ما ذكرتم، وبأنه صدر منه أمران: الترك والاستكبار، ورتب عليه أمران: الذم والكفر، فإحالتهما إلى واحد خلاف الظاهر.
وصححه: أنه كان مقرونًا بما يدل على الفور، قال الله تعالى:{فإذا سويته} [الحجر: آية 29].
جعل جزءًا للشرط، وهو يقع عقيبه.
وعن الثاني: لقرينة السقي، فإنه لو أمر بما لا يظن حاجته إليه حالًا لا يفهم منه ذلك.
وعن القياسين: ما سبق في الوجوب، ثم الأول منقوض بما لو صرح بجواز التأخير والنذر والكفارة.
وعن الرابع: المعارضة بالضرر الناشئ عن إيجابه فورًا.
وقد أجيب عنه: بالنقض بقوله: "افعل في أي وقت شئت".
وبأن الاحتياط في اتباع المكلف ظنه، لا في الفور، فإنه لو فعله فورًا مع ظن تراخيه كان حرامًا.
وتزييف الأوّل ظاهر، وكذا الثاني، إذ لا يلزم من عدم كونه احتياطًا - إذ ذاك - عدم كونه احتياطًا مطلقًا، ولأنه يقدح في طريقة الاحتياط بأسرها.
وعن الخامس والسادس: ما سبق في الموسع، ويخص الخامس أنها دلالة خارجية عن نفس اللفظ.
وعن السابع: النقض بما لو صرح بجواز التأخير، وبالنذر والكفارة.
وعن الأخير: أنه قياس في اللغة، سلمناه لكن الجامع طردي، ثم بالفرق: فإنه استدعاء قول يقول، والفور معتبر فيه ليعد جوابًا.
للتراخي: ووجوبه في آخره مقطوع به، وفي غيره مشكوك فيه، فيحمل عليه أخذًا بالمقطوع، وطرحًا للمشكوك.
وأجيب: بمنعه فإنه واجب في جزء منه: كان، أوسطًا، أو آخرًا، وتقضيه إنما هو فيه، فلا يتعين له قبل التضييق.
ثم هو في مقابلة الإجماع، ثم إنه قد يفضي إلى تركه بالكلية، ثم إنه منقوض:"افعل أي وقت شئت".