الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأنواع تنتهي في النزول إلى ما لا نوع تحته، وهو نوع الأنواع.
القسم الثالث من أقسام الكلي
أو خارجًا عنها، وهو العرض.
إما لازم لها، أو للشخصية، بين، أو لا، بوسط، أولا، أو غير لازم: بطيء زواله، أو لا.
وأيضًا إن اختص بنوع واحد فخاصة عم أفراده، أو لا، وإلا: فعرض عام.
قيل: الكلي: اسم جنس -في اصطلاح النحاة - إن دل على نفس الماهية.
ومشتق: إن دل على موصوفية أمر بصفة.
وهو باطل، لأنه قسم منه - عندهم - لا قسيمه، بل اسم الجنس ما هو اسم للجنس عندهم، وهو كل أمر عام، متناول للأنواع أو الأصناف أو الأفراد، ذاتيا كان أو غيره، فيعم المشتق وغيره.
التقسيم الثالث اللفظ
أيضا: إن العدد المفرد ومعناه: فمتباينة أو الأول فقط فمترادفة، أو الثاني فقط.
فإن وضع للمتعدد أولًا فمشترك بالنسبة إليه، ومجمل بالنسبة إلى كل واحد منهم.
أو لواحد ثم نقل إلى غيره: فإن لم يكن لمناسبة، قال الإمام: فمرتجل، وهو خلاف الاصطلاح.
أولهما:
فإن ترجح المنقول إليه، قال الإمام: فمنقول شرعيًّا كان أو عرفيًّا.
وفيه نظر، إذ لا يشترط المناسبة فيالنقل، على ما أشعر به كلامه أيضًا في تعارض الألفاظ.
وإلا: فمجاز بالنسبة إلى المنقول إليه، حقيقة، بالنسبة إلى المنقول عنه.
وإن اتحدا: