الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علته الإحرام، والحكم يعم، لعموم علته وفاقًا ولا يعم صيغة، إذ ليس في اللفظ ما يفيد العموم لغة أو عرفًا وقوله:"حرمت الخمر لإسكارها" مثل "حرمت المسكر" ممنوع.
ولأنه لو قال: أعتقت غانما لسواده، لا يعتق جميع عبيده السود.
قالا: يحتمل أن يكون لخصوصية ما ورد فيه مدخل.
قلنا: يعم لكنه مرجوح والراجح ما تقدم، ولأنه عليه السلام جعل علة الحكم خاصة الإحرام.
مسألة
مفهوم الموافقة
إذا لم يكن دلالته لفظية -، ومفهوم المخالفة ليسا بعامين، إذ العام: لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مسمياته".
وقيل: بعمومه، لثبوت الحكم به في جميع الصور ولا نزاع فيه.
مسألة
العطف على العام لا يقتضي العموم، إذ مقتضاه الجمع، قال الله تعالى: {وبعولتهن أحق
بردهن} [البقرة: آية 228] وهو خاص مع أن ما تقدمه عام.
التخصيص
وحده
(إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه).
وعند الواقفية، والقائلين بالاشتراك "إخراج بعض ما يصح أن يتناوله".
وأورد على الأول: بأن الحقيقة إن كانت مرادة فلا إخراج، وإلا: فلدليل، و - حينئذ - لا يتناول.
وضعفه بين.
والتقييد بالوضع غير محتاج إليه في كونه مانعًا، لأن اللفظ وحده لا يتناول المعنى المجازي.
والعام المخصوص: ما استعمل في بعض ما تناوله، وعلى الرأي الآخر: ما استعمل في بعض ما يصح تناوله.
والمخصص حقيقة: قصد المتكلم.
ويقال مجازًا: لدليله، ولإقامة الدلالة، ولمن اعتقده، أو قال به.
مسألة:
فرق بين التخصيص والنسخ:
بأنه يختص بالزمان، والتخصيص بالأعيان، وأن النسخ يرد على حكم ثابت بطريق ما،
والتخصيص يختص بالثابت لفظًا، وأنه يرد على حكم الخاص، والتخصيص يختص بالعام - وأنه إبطال دونه، فإنه بيان.
وأن الناسخ يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمنسوخ، بل يجب على رأي، دونه. وأنه يجوز نسخ شريعة بشريعة، ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى، وهو فرع ما تقدمه.
وأن النسخ رفع، أو انتهاء بعد ثبوت، دونه، وأن الناسخ يجب تراخيه، دونه، وأنه لا يثبت بالإجماع والقياس، بخلاف التخصيص.
وأنه لا يجوز نسخ المقطوع بالمظنون، وتخصيصه به جائز، ونسخ الخبر غير جائز على الأظهر، وتخصيصه جائز، وأن الناسخ يجب أن يكون طريقًا شرعيًّا، دونه.
وقيل: التخصيص عام، والنسخ خاص، وفرق ما بينهما ما بين العام والخاص.
وفيه نظر، إذ لا يصح ذلك لغة، ولا شرعًا، لما تقدم.
مسألة
يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص، أمرًا كان أو خبرًا.
لنا:
قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: آية 5]، {الله خالق كل شيء} [الزمر: آية 62]، {والله على كل شيء قدير} [المائدة: آية 17، الأنفال: آية 41] وهو تعالى شيء.
ولقوله تعالى: {قل أي شيء أكبر شهادة قل الله} [الأنعام: آية 19] وقوله: {كل شيء هالك إلا وجهه} [القصص: آية 88].
ولأن الشيء: إما أن يصح أن يعلم، ويخبر عنه، أو ما له وجود في الخارج، ولأن النزاع في التسمية.
فإن قلت: التناول ممنوع، إذ اللفظ لا يوضع لما يخالف المعقول، سلمنا صحة الدليل لكنه معارض: بما أن تجويزه في الأمر يوهم البداء، وفي الخبر الكذب، وإيهام القبيح قبيح.
قلت: الدليل عليه: أنه لو فرض صدوره، أو ما يجري مجراه، نحو قوله: كل شيء يفنى أو يموت، عمن لمن يثبت صدقه، فإنه يتوجه نحوه التكذيب، ولولا التناول لما توجه، وفناء الواجب لذاته محال، كخلق الشيء نفسه، والإبهام زائل، بدليل امتناعهما عليه.
ومن الخبر المخصوص قوله تعالى: {تدمر كل شيء} [الأحقاف: آية 25]، {وأوتيت من كل شيء} [النمل: آية 23]، {يجبى إليه ثمرات كل شيء} [القصص: آية 57]، {وأوتينا من كل شيء] [النمل: آية 16]، ونحوه كثير.
مسألة:
ما عم معنى تابعًا للفظ، كالمفهوم: يخص إذا لم يعد نقضًا على اللفظ.
أو غير تابع، كالقياس، ففي تخصيصه خلاف.
وما عم لفظًا: يخص (إلى) الواحد وقيل: في الجمع إلى ثلاثة
وقال البصري، وإمام الحرمين، والإمام: إلى أن يبقى كثرة يقرب من مدلوله في الكل.
وقيل: بالاستثناء والبدل إلى واحد، وبالصفة، والمنفصل - في المحصور القليل - إلى اثنين، وهو تحكم، وفي غيره لا بد من الكثرة.