الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال القاضي: إن صح الإجماع على أن لا قضاء، قلنا: سقط عندها، لا بها، جمعا بين الدليلين، وإلا: وهو الأصح - وجب القضاء. وغيره: بوجوبه مطلقًا.
أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المغصوبة
للأولين. أنه لا اتحاد بين متعلقهما، فجاز كغيره. ولأن العبد إذا أمر بالخياطة، ونهى عن دخول الدار، فإذا أتى بهما فهو متمثل، وعاص للجهتين. وللإجماع عليه، إذا لم يأمروا الظلمة بقضاء ما أدوا في الدور المغصوبة، مع كثرة الوقوع.
ومنع الإجماع، لمخالفة مالك وأحمد، ولو كان ممن سبقهما لما خالفا.
أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة
وأجيب: بأنه يمنع من التمسك به على الخصم.
وأيضا: نحو: {أقيموا الصلاة} [البقرة: آيات 43، 83، 110، الأنعام: آية 72]، والتخصيص خلاف الأصل، ولأنه إن جاز الأمر بكلي، والنهي عن جزئي منه، جاز هذا، وإلا لوقع التعارض، ولأن الأصل عدمه، وإلا: لما جاز النهي عن فعل ما ضرورة أنه فرض من مطلقه المأمور به، في ضمن جريانه.
ولأنه لو لم يصح لما ثبت صلاة مكروهة، وصيام مكروه، لتضاد الأحكام. فإن قلت: إنه لأمر منفك.
قلت: نعم، لكن عن الماهية، لا عن الشخصية، وهذا - أيضًا - كذلك.
وللآخرين: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد".
وأجيب: بأنه دور، لتوقف دلالته على أنها ليست من الدين، من حيث إنها صلاة، وإن كان كذلك من حيث الغصب. ولأن أحد الاعتبارين: إن كان عين الآخر، أو ملازم - لزم المحال وإلا: جاز وفاقًا.
وأجيب: بأنه غيره، وغير ملازم له نوعًا، وإن لازمه شخصًا بعد وقوعه، وبالنقض بالخياطة مع الملازمة الشخصية، الحاصلة بعد الوقوع. وبأنه يقتضي كون الكون الواحد محرمًا، وواجبًا.
وأجيب:
باعتبار الجهتين، إذ الجزء مطلقة، لا هذا وهذا، وإن كان جزء هذه الصلاة، لكنه للمقارنة، ومثل هذا الجزء لا يجب، وإلا لوجب جميع السننن والهيئات، التي فعل الواجب معها. وبأنه لو صحت لصح صوم يوم النحر، للجهتين.
وأجيب: بأن صوم يوم النحر غير منفك عن النهي. وعورض بمثله.
وبأن مقتضى الدليل: فسادهما، لكن ترك للإجماع، ولا إجماع في الصوم، وهو مبني على صحته، وفيه ما تقدم.