الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأمارته: صلاحية إقامة البعض مقامه.
4 -
وللصلة.
وأمارته: أن حذفها لا يغير المعنى، وفي مجيئها صلة في الإثبات خلاف.
والأولى: تجعل حقيقة في التبيين لوجوده في الشكل.
[12] و (إلى)
1 -
لانتهاء الغاية. فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، فإن دخل فلمنفصل.
2 -
وقيل: بإجمالها بينهما.
3 -
وقيل: إن تميزت بمنفصل حسي كالليل فلا يدخل، وإلا: دخل.
4 -
وقيل: إن كان الاسم صادقًا كما في اليد دخل، وإلا: فلا، و (حتى) بمعنى إلى، وإلا: أن ما بعدها يدخل فيما قبلها، وتختص بالظاهر، فلا يقال: حتاه.
و(في) الظرفية تحقيقًا أو تقديرًا.
كقوله: {لأصلبنكم في جذوع النخل} [طه: آية 71]. ومنه: جاء فلان في حال كذا.
وقيل: السببية، أيضًا لقوله عليه الصلاة والسلام:"في النَّفْسِ المُؤمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ"، ويمكنه حمله على التقديري.
و (الباء) للالتصاق والاستعانة، ويقال لها:(باء الألة)، والتعدية كقوله: ذهب به.
3 -
وبمعنى (على) كقوله: {من إن تأمنه بدينار} [آل عمران: آية 75] أي على دينار.
4 -
وبمعنى (في) كقوله: جلست بالمسجد، أي: فيه.
5 -
وللثمينة كقوله: (بعته بعشرة).
6 -
وللمصاحبة كقوله: اشتر الفرس بسرجه ولجامه.
7 -
وللتعليل كقوله: قتل به.
وتكون زائدة في: أ- النفي. ب- والاستفهام. كقوله: ما زيد بقائم.
8 -
وقيل: هي للتبعيض في فعل متعد بنفسه كقوله: {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: آية 6].
ونسب ذلك إلى الشافعي رضي الله عنه.
وقيل: هو مجمل بين مسح بعض الرأس، وبين مسح كله، وعليه الحنفية.
للشافعي: أنا نفرق بالضرورة بين قوله: مسحت المنديل، ومسحت يدي بالمنديل في:
- أن الأول: يفيد الشمول.
- والثاني: التبعيض.
وهو ممنوع، إذ الثاني: يفيد القدر المشترك بينهما، بدليل مسح يده، بالمنديل كله أو ببعضه، من غير نقص وتكرار، لا يقال: هذا قول لم يقل به أحد. ولأنها إن لم تكن للتبعيض كان الفعل بعد دخولها للتعميم كقول دخولها؛ لأنه قول بعض الأصوليين كأبي الحسين البصري.
وقيل: هو قول للشافعي رضي الله عنه ولما كان اللازم منه الاكتفاء بأدنى ما ينطبق عليه الاسم ظن أنه قال به؛ لأن الباء للتبعيض، والفعل بعد دخولها يفيد التعميم، نظرًا إلى الوضع الأصلي، لكن للعرف يفيد ما ذكرنا بدليل التبادر. ولا ينقض هذا بآية التيمم، لأن موجبه ما ذكرنا، لكنه ترك المقتضى.
واعترض عليه: بأن (الباء) في الدليل داخلة على الآلة، وفيهما نحن فيه على الممسوح.