الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
فقيل: يختص الوجوب بأوله، فإن أخره فقضاء.
5 -
وقيل: بآخره. فإن قدمه فنفل مانع وجوبه، أو يسقط عنده.
6 -
وقيل: ما قدمه موقوف. إن بقي على صفة التكليف فواجب.
7 -
وقيل: إن اتصل الأداء بجزء اختص وجوبه وإلا فآخره.
أدلة الجمهور:
لنا: أن الأمر يتناول جميع الوقت من غير تخصيص بجزء دون جزء. إذ الكلام مفروض فيه. فكان التعيين تحكمًا، ولأنه لو كان معينًا لكان التقديم غير صحيح، والتأخير عصيانا وقضاء، وكله خلاف إجماع السلف.
فإن قلت:
(أ) التحكم ممنوع، لأن العقل دلَّ عليه بواسطة أن الواجب يذم تركه، وتارك الموسع في أول الوقت لا يذم، فلا يكون واجبا فيه، بل في آخره، لأنه يذم تاركه فيه، وتعجيله كتعجيل الزكاة، أو هو نفل يسقط عنده.
فإن قلت: النفل يجو تركه مطلقًا، وهذا لا يجوز إلا بشرط العزم. قلت: سيأتي بطلانه، سلمناه لكن يختص بأول الوقت لآيتي الاستباق والمسارعة.
(ب) جواز تأخيره عن لا إلى بدل - يقدح في وجوبه فيه - أو ببدل يقتضي سقوطه به.
(ج) أنه متكرر وفاق، لكنه باطل، لأن المبدل غير متكرر.
(د) أنه يقتضي تقييده بحالة العجز، كغيره من الإبدال.
(هـ) النص لا إشعار له به فيجب نفيه.
(و) لو أخره مع الذهول عنه لكان عاصيًا.
وأجيب:
عن (أ) أن الواجب: (ما يذم تاركه على بعض الوجوه) وهو حاصل فيه، وكون تاركه في آخر الوقت يذم، إنما يذم على تضييقه فيه، ولو أداه بنية التعجيل لما صحَّ.
وعن (ب) أنه تعارض، خلاف الأصل، ولأن آية المسارعة، إنما تدل بطريق الاقتضاء، ولا عموم له، سلمناه، لكن الأمر فيهما ليس للوجوب للإجماع، ولعدم تخصيصات كثيرة.
وعن (ج) بمنع أنه يقدح في الوجوب، وسنده ما سبق، سلمناه لكن لا نسلم فساد الثاني، وهذا لأنه إنما هو بدله في الوجوب الجزء المعين، لا مطلقًا، وقد سقط عنه فيه.
وعن (د) أنه يدل على التقديم، وهو يتكرر.
وعن (هـ) أنه ليس من الإبدال المرتبة حتى يلزم ما ذكرتم.
وعن (و) أنه لا يلزم من عدمه الدلالة مطلقًا.
وعن (ز) منع الملازمة، فإن الغافل لا يكلف.