الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوده وتوحيده، وكوجوب الحج عند تكرر الاستطاعة، على رأي من يجعلها سببًا. أو لا يتكرر السبب كالبيت، عند من يجعله سببًا له وهو الأظهر، لأنه يضاف إليه، فيمتنع التكرر. ثم السبب إنما هو سبب في الفرع دون الأصل، وإلا: لزم الدور، وسببية السبب: إن كانت حكمًا شرعيًا فليست من آخر، دفعًا للدور والتسلسل بل للنص، أو غيره.
والمانع
إما مانع الحكم: وهو كل وصف وجودي يقتضي نقيض الحكم كالأبوة في القصاص.
أو مانع السبب: كالدين في الزكاة.
وشرط السبب: ما كان عدمه يخل بحكمة السبب، كالقدرة على التسليم.
وشرط الحكم: ما كان عدمه يخل بحكمة الحكم، كالطهارة.
تقسيم آخر
العزيمة: (ما جاز فعله أو تركه بلا مانع منه).
والرخصة: ما هو كذلك، مع قيام ما يمنع منه.
وقيل: (ما لزم العباد بإيجابه تعالى).
وهما: غير جامعين، لخروج الترك، وغير الواجب.
وقيل: الرخصة (ما أبيح مع كونه حرامًا)، أو (ما رخص فيه مع كونه حرامًا).
وهو مزيف، للتناقض.
وقيل: ما غير عن الوضع الأصلي في حق المعذور - لعارض - إلى سهولة، وهو كذلك، غير مانع، إذ يدخل فيه نحو قوله تعالى:{الآن حفف الله عنكم} [الأنفال: آية 66].
وشكك في الرخصة: -
بأن المرخص غن كان راجحًا على المحرم كان عزيمة، وإلا: كل حكم ثبت براجح رخصة.
أو مساويًا: فإن قيل: فيه بالتساقط فلا رخصة، وإلا: لكان كل ما ثبت بالبراءة الأصلية رخصة، وإلا: فإما التوقف إلى ظهور المرجح، وهو عزيمة، لا رخصة.
أو التخيير: وهو ليس برخصة، وإلا: أكل الميتة حالة الاضطرار ليس رخصة لعدم التخيير.
أو مرجوحًا: و- حينئذ - يلزم العمل بالمرجوح، ومخالفة الراجح.
ثم قال: وهو في غاية الإشكال، وإن كان الأشبه بالرخصة: إنما هو هذا القسم، لما فيه من اليسر بالعمل بالمرجوح، ومخالفة الراجح. وسقوطه بيّن إذ لا يلزم من كون كل المرخص راجحًا: أن يكون كل راجح مرخصًا، إذ الموجبة الكلية لا تنعكس كلية، لصدق العام على كل الخاص، من غير عكس، بل جزئه، ونحن نقول به.
ثم دليل أن المرخص راجح: هو أنه خاص بالنسبة إلى النص الدال على الحكم الأول - ضرورة - أنه واقع على وجه خاص.
والاستقراء يحققه، والخاص راجح على غيره. وبه عرف فساد القسم الثاني.
ثم قد يعمل بالمرجوح مع الاحتمال الراجح، كما في إسلام اللقيط، وحريته، حيث يكون الغلبة للكفار والعبيد.
ثم التيسير: إنما هو من العمل بمقتضى العذر، لا بمقتضى المرجوح. ثم حصر الرخصة في العمل بمقتضى المرجوح باطل، إذ قد يقطع أن بقاء الإنسان راجح على أكل الميتة.
والرخصة: قد تكون واجبة، وندبًا، ومساوية، وراجحة الترك.
وإطلاق الرخصة على ما حطّ عنا من الأغلال: مجاز.