الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد أجيب أيضا: بمنع أنه بالاشتراك اللفظي بل المعنوي وبأنه ربما نقل بعرف الشرع إلى المجموع، فلا يكون اللفظ مشتركا وفيهما نظر، نظر: من حيث إن اللفظ لا يطرد، حيث يوجد ذلك المشترك، وأن النقل خلاف الأصل، وأنه يجب اشتهاره، ولو لم يوجد وأيضا: أريد بالقرء في آية العدة مفهوماه، لوجوب الاعتداد على المجتهدة بكل منهما، إذا أدى اجتهادها إليه.
وأجيب: ببعض ما سبق، وبمنع دلالة وجوب العمل به على الإرادة، إذا العمل بالظن واجب، كيف ما كان وأيضا قال سيبويه:"الويل لك، دعاء وخبر" وأجيب: ببعض ما سبق، وبأنه بيان كونه مشتركا.
الدليل العقلي للمجوزين
ولأنه: لا يمتنع إرادة ذينك المعنيين، قبل التلفظ به، مرة واحدة، لأن وجود اللفظ، وإيجاده، لا يحيل ما كان ممكنا وأجيب: بأنه غير وارد على من منع نظرا إلى الوضع وهو المختار ولو سلم: فالمحيل ليس هو التلفظ، بل الدليل المذكور.
فروع
أولها: استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معًا.
أو في مجازاته على الخلاف السابق ونقل عن القاضي أبي بكر: إحالته.
أدلة النافي:
للنافي أن استعماله فيهما يقتضي أنه مستعمل له فيما وضع له، وغير مستعمل له فيه، وهو متناقض.
وأجيب: بمنع اقتضائه ذلك، بل مقتضاه أنه مستعمل له فيما وضع له، وفي غير ما وضع له، ولا تناقض فيه.
وأن استعماله في المجازي يقتضي إضمار كاف التشبيه وفي حقيقته يقتضي عدمه، وهو جمع بين النقيضين وأجيب: بمنع امتناعه بالنسبة إلى الشيئين.
وثانيها: القائلون بجواز حمل المشترك على مفهوميه، اختلفوا في وجوبه:
فالأكثرون على نفيه، لئلا يلزم ترجيح من غير مرجح وذهب الشافعي، والقاضي -منا- إليه، تكثيرا للفائدة، ودفعا للإجمال، ومصيرا إلى الاحتياط.
وثالثها: النافون لاستعمال المشترك المفرد في جميع مفهوماته -اختلفوا في تثنيته وجمعه، في الإثبات.
فالأكثرون: على النفي، لأن التثنية والجمع تعديد المفرد، فإذا لم يجز.
وذهب الباقون: إلى الجواز، لأن الأقراء: قرء وقرء وقرء فإذا جاز، جاز.
وأجيب: بأنه كذلك باعتبار معنى واحد، لا معنيين.
ورابعا: منكرو التعميم في الإثبات، اختلفوا في تعميمه نفيا مفردا أو جمعا.
ونحو: لا تعتدي بقرء، أو لا تعتدي بالأقراء. فالأكثرون: سووا بينهما، لأن النفي إنما يرفع الإثبات، ولو أريد منه نفي المسمى عم، لكنه يصير متواطائا.