المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(ب) أنه لا فرق بينه وبين المساواة إجماعًا، وأنه يعم - الفائق في أصول الفقه - جـ ١

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الكلام في المقدمات

- ‌تنبيه:

- ‌اللغات

- ‌فصل

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتوقف

- ‌أدلة المعتزلة "القائلين بالاصطلاح

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌فصل

- ‌القسم الثالث من أقسام الكلي

- ‌التقسيم الثالث اللفظ

- ‌التقسيم الرابع للفظ

- ‌التقسيم الخامس للفظ

- ‌مسألة: المركب التّام

- ‌مسألة:الدلالة الالتزامية

- ‌فصلفي الأسماء المشتقة

- ‌مسألة: لا يصدق المشتق بدون المشتق منه

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألةالمشتق لا يدل على الخصوصية

- ‌مسألةجواز القياس في اللغة جمع

- ‌أدلة القائلينبجواز القياس في اللغة

- ‌أدلة المانعينللقياس في اللغة

- ‌فصلالمترادف

- ‌مسألة: في وقوع الترادف

- ‌مذهب الجمهور أن الترادف واقع

- ‌(أدلة المفصل)

- ‌فصل التأكيد

- ‌الفرق بين الترادف والتأكيد

- ‌الفرق بين التأكيد والتابع

- ‌الفرق بين التأكيد والمترادف

- ‌مسألة

- ‌فصل المشترك

- ‌مذاهب القائلين بوجوب المشترك وأدلتهم

- ‌مذهب القائلين بعدم وقوع المشترك وأدلتهم

- ‌مسألة حصول المشترك بين النقيضين

- ‌مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة

- ‌مسألة فيما يعرف به المشترك

- ‌مسألة الأصل عدم الاشتراك

- ‌مسألة في المشترك المفرد المثبت إذا صدر مرة مجردا عن القرينة قيل:يحمل على جميع معانيه بطريق الحقيقة

- ‌مذهب المخالف

- ‌أدلة من قال: لا يحمل على جميع معانيه

- ‌أدلة المجوز لحمله على جميع معانيه

- ‌الدليل العقلي للمجوزين

- ‌فروع

- ‌مسألة

- ‌فصل الحقيقة والمجاز

- ‌مسألة

- ‌الحقيقة العرفية

- ‌الحقيقة الشرعية

- ‌تفصيل الأئمة للحقيقة الشرعية

- ‌أدلة الجمهور

- ‌دليل القطع بالاستقراء

- ‌أدلة القاضي

- ‌فروع

- ‌(أ) النقل خلاف الأصل

- ‌مسألةالمجاز واقع في اللغة العربية، للقطع بالاستقراء

- ‌مسألةوقوع المجاز في كلام الله تعالى والسنة

- ‌أدلة الظاهرية والرافضة على عدم وقوع المجاز

- ‌مسألة هل في القرآن معرّب

- ‌أدلة المثبتين للمعرب

- ‌مسألةأقسام المجاز

- ‌مسألةوجوه المجاز اللغوي

- ‌مسألة:يشترط السمع في التجوز

- ‌أدلة الشارط

- ‌أدلة النافي

- ‌مسألةالداعي إلى المجاز

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمجاز خلاف الأصل

- ‌مسألةإن لم يكن للفظ معنى غير اللغو حمل عليه

- ‌مسألة:إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمل على مجازه

- ‌فرع

- ‌مسألة:وسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز

- ‌مسألة:اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجازًا

- ‌فصلفي الحروف في العاطفة

- ‌مسألة

- ‌[1] الواو لمطلق الجمع

- ‌[2] الفاء

- ‌[3] و (ثُمَّ)

- ‌[4] و (حَتَّى)

- ‌[5] و (أَوْ)

- ‌[6] و (أَمَّا)

- ‌[7] و (أَمْ)

- ‌[8] و (لا)

- ‌[9] و (بل)

- ‌[10] و (لكن)

- ‌[11] و (مِنْ)

- ‌[12] و (إلى)

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفي التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ

- ‌مسألة

- ‌مسألةالمجاز أولى من الاشتراك

- ‌مسألةالإضمار أولى من الاشتراك

- ‌مسألةالتخصيص أولى من الاشتراك

- ‌مسألةالمجاز أولى من النقل

- ‌مسألةالمجاز أولى من الإضمار

- ‌فروع

- ‌فصلفي كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى وخطابرسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحكام

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصلفي تقسيم الأحكام الشرعية

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة المخالفين على فساد مذهب الجمهور من الأشاعرة، والفقهاء

- ‌فرعحكم بيع قفيز من صبرة

- ‌فروعالمأمورات على الترتيب أو البدل

- ‌مسألةالواجب الموسع

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌فرعلو أخر الموسع حيث يجوز له ذلك فمات قبل فعله

- ‌فرعالأداء والإعادة

- ‌(حكم الواجب الموسع إذا تضيق بسبب غلبة الظن بعدم البقاء)

- ‌مسألةالفرض على الكفاية

- ‌مسألةما لا يتم الواجب إلا به واجب

- ‌أدلة النافي

- ‌فرعما لا يتم الواجب إلا به:

- ‌فرعالزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم

- ‌مسألة(الحكم فيما إذا نسخ الوجوب)

- ‌مسألة

- ‌فصل في المحظور

- ‌مسألةأطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حرامًاوواجبًا من جهة واحدة

- ‌اختلافهم في الواحد بالشخص إذ كان له اعتباران

- ‌أدلة القائلين: جواز الصلاة في الأرض المغصوبة

- ‌أدلة القائلين بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة

- ‌فرع(حكم الصلاة في الثوب المغصوب والحرير)

- ‌فرع آخر

- ‌مسألة

- ‌فصل في المباح

- ‌مسألة المباح من الشرع

- ‌مسألة

- ‌فصل في المندوب

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فصل في المكروه

- ‌تقسيم آخر

- ‌تقسيم للوضعي

- ‌تقسيم آخر

- ‌تقسيم آخر(للحكم من حيث الحسن والقبح)

- ‌مسألة

- ‌مسألةلا حكم قبل الشرع مطلقًا

- ‌أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع

- ‌خاتمة:

- ‌الأمر

- ‌مسألةحد الأمر

- ‌مسألةالأمر غير الإرادة، وغير مشروط بها

- ‌مسألة

- ‌مسألةصيغة الأمر تدل على الطلب بالوضع

- ‌مسألةيعتبر الاستعلاء في الأمر

- ‌مسألةأوجه استعمال صيغة أفعل

- ‌أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك

- ‌الدليل الثالث للقائلين بالندب

- ‌الدليل الرابع للقائلين بالندب

- ‌مسألةالأمر بعد الحظر كقبله

- ‌تنبيه:

- ‌مسألةالأمر لا يدل على التكرار

- ‌مسألةمطلق الأمر

- ‌مسألةبعض من لم يقل بالتكرار قال بالفور

- ‌أدلة من قال إنه للاشتراك

- ‌فرعإذا لم يفعل فورًا

- ‌أدلة الرازي ومناقشتها

- ‌مسألةالمؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد

- ‌أدلة المخالف ومناقشتها

- ‌مسألةالإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء

- ‌أدلة الجمهور

- ‌أدلة المخالف

- ‌مسألةالأمر بالماهية الكلية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها عينًا

- ‌مسألةالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌مسألةفي دخول الآمر تحت الأمر

- ‌مسألة"رأى الجمهور وبعض المعتزلة في أن"الأمر بمعين نهي عن ضده الوجودي استلزامًا

- ‌أدلة من قال عينه

- ‌أدلة الجمهور

- ‌مسألة"الحكم فيما إذا اختلفت معنى الأمرين

- ‌أدلة القاضي عبد الجبار ومن معه وهو ما اختاره المصنف

- ‌أدلة أبي بكر الصيرفي والبصري ومناقشتها

- ‌مسألةيجوز الأمر بالمحال عند الأشعري وأكثر أصحابه

- ‌لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة

- ‌أدلة من قال بالجواز

- ‌مناقشة أدلة من قال بالجواز

- ‌أدلة من قال: لا يصح التكليف بالمحال لذاته

- ‌مناقشة الأدلة

- ‌فرع: إن جواز التكليف بالمحال:

- ‌مسألة: "يرى الأكثرون من الأشاعرة والمعتزلة أنهم مخاطبون بالفروع

- ‌[أدلة الجمهور]

- ‌أدلة المخالف ومناقشتها

- ‌مسألة:"إن فرع على استحالته فلا تكليف إلا: بمقدوره أو مكتسب، فلا تكليفبفعل الغير ولا به

- ‌مسألة: "يجوز دخول النية في المأمور به

- ‌مسألة: "لا تكليف بدون استعداد الفهم وفاقًا، ولا بدونه

- ‌مسألة: "المعدوم مأمور

- ‌فرع "إذا جاز فقد اختلف فيما يسمى

- ‌مسألة "يجب أن يقصد إيقاع المأمور به طاعة

- ‌مسألة

- ‌مسألة: "المأمور إنما يصير مأمورًا حال حدوث الفعل، لا قبله

- ‌فصل في النهي

- ‌مسألة

- ‌أوجه دليل القائلين بأنه يقتضي الفساد في المعقول

- ‌مناقشة الوجوه السابقة والرد عليها

- ‌العموم

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌أدلة القائلين بالتخصيص إلى الواحد

- ‌أدلة الجمهور

- ‌فصل في التخصيص بالمنفصل

- ‌أدلة جمهور الفقهاء

- ‌فصلتقسيم المطلق والمقيد

- ‌فصل

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌‌‌مسألة:

- ‌مسألة:

- ‌مسألة:

الفصل: (ب) أنه لا فرق بينه وبين المساواة إجماعًا، وأنه يعم

(ب) أنه لا فرق بينه وبين المساواة إجماعًا، وأنه يعم كغيره من النكرات "المنفية".

(ج) أنه لو لم يعم لكفى فيه نفي المساواة، ولو من وجه، و - حينئذ - يجب أن يصدق على كل شيئين، فلا يصدق عليه مثبتة، لأنهما متناقضان عرفًا، لكنه باطل لغة وعرفًا، ولأن كل شيئين يصدق عليهما أنهام يستويان في الوجود، أو في الشيئية، ومتى صدق المقيد صدق المطلق.

لهم:

(أ) ضد هذا.

(ب) نفي الاستواء أعم من نفيه من كل الوجوه، ومن بعض الوجوه، لصحة تقسيمه إليهما، والدال على المشترك بين القسمين لا إشعار له بهما ولا بأحدهما.

(ج) أنه لو عم لما صدق في صورة "ما"، لكنه باطل. فإن قلت: يصدق مجازًا.

قلت: أنه خلاف الأصل، فما يستلزمه - أيضًا - كذلك.

وأجيب: أنه لما تعارضت الدلائل، كان الترجيح معنا؛ لأن التعميم أولى من الإجمال.

‌مسألة

المقتضى لا عموم له، خلافًا لبعضهم.

لنا:

أن تعليل الإضمار أوفق للأصل.

له:

(أ) أنه يقتضي رفع نفس الخطأ، ولما تعذر حمله عليه وجب حمله على رفع جميع أحكامه، لأنه أقرب المجاز إليه.

ص: 289

(ب) ليس إضمار البعض أولى من البعض، فإما أن لا يضمر شيء أصلًا، وهو باطل وفاقًا، أو يضمر الكل، وهو المطلوب.

(ج) أنه في العرف محمول على العموم، إذ يقال: ليس في البلد قاض والمراد منه: نفي جميع الصفات المطلوبة منه.

وأجيب:

عن (أ) أن الحمل عليه إنما يجب لو لم يستلزم محذورًا.

وعن (ب) أنا نضمر حكما ما، والتعيين لدليل خارجي، وهذا وإن لزم منه إجمال، لكن التعميم يلزم منه إضمارات كثيرة، فلم قلت: إنه أولى "منه".

فإن قلت: الإضمار خير من الاشتراك.

قلت: لا يلزم منه أنه خير من الإجمال.

وعن (ج) بمنعه، بل هو محمول على نفي كل صفاته المطلوبة منه.

وهو قد يكون بنفي واحد منها.

مسألة

المتعدي إلى مفعول عام في مفعولاته عند الشافعي وأصحابه، وأبي يوسف، فيقبل فيه التخصيص.

وأنكره الحنفية.

لنا:

(أ) اعتباره بما لو أكده بالمصدر، لوجود المصدر في الفعل ضمنًا، وما ضمن كالملفوظ،

ص: 290

بدليل أنه لو قال لامرأته: طلقي نفسك، ونوى ثلاثًا - صح وفاقًا.

وما قيل: إن "أكلا" ليس بمصدر، لأنه يفيد: أكلًا واحدًا منكرًا، والمصدر هو ماهية الأكل فقط، فضعيف جدًّا.

(ب) قوله: "أكلت" يستدعي مأكولًا مطلقًا، وإرادة المقيد من المطلق جائز، فيقبل نية التخصيص فيه، ومنه يعرف أنه ليس من ضرورة قبول نية التخصيص عمومه.

(ج) أن "لا آكل" ينفي ماهية الأكل، ونفي الماهية ينفي كل فرد من أفرادها، فهو إذا يقتضي "نفي" أفرادها، وهو معنى العموم، فتقبل نية التخصيص، كالنكرة في سياق النفي.

لهم:

(أ) أنه لا يصح نية التخصيص باعتبار لفظه، وهو ظاهر، ولا باعتبار غيره، ولا يصح في المفعول فيه بجامع تعظيم اليمين.

(ب) أن تعميمه تعميم المقتضى، إذ المأكول مضمر فيه للضرورة، كالملك في قوله: اعتق عني عبدك بألف.

(ج) المحلوف عليه هو الأكل الكلي الصادق على كل أكل، وهو معنى واحد لا تعدد فيه، فلا يقبل نية التخصيص.

وأجيب:

عن (أ) بمنع انتفاء اللازم، ثم بالفرق وهو: أن تعلق بالفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه به، بدليل وجوب إقامته مقام الفاعل مع وجوده، ولأنه يمكن انفكاك الفعل عن الزمان والمكان، كما في فعله تعالى، ولا يمكن انفكاك فعل متعد إلى مفعول به عنه.

وعورض: بأنه لازم للمتعدي وغيره، بخلاف المفعول به.

وأجيب: بمنعه، وسنده ما تقدم، سلمناه لكن لا يلزم منه عموم قبول نية التخصيص باعتبار غير اللفظ لأنه أعم منه، ففساده لا يوجب فساده.

وعن (ب) بمنعه، إذ دلالة الفعل على المفعول به من جهة الوضع دونه.

ص: 291

وعن (ج) أنه يقبل التقييد، وإن لم يقبل التخصيص.

مسألة

نحو: {يا أيها النبي} [التحريم: آية 1] لا يتناول الأمة، فإن يثبت ذلك الحكم في حقهم فللمنفصل.

خلافًا للحنفية والحنابلة، فإذا خروجهم عنه لمنفصل.

وما اختص بهم لا يتناوله وفاقًا.

أدلة الجمهور

لنا:

أنه لا يدل عليه بلفظه، إذ لم يوضع لهم، ولا بمعناه، لأن ثبوته في حقه عليه السلام لا يستلزمه ثبوته في حقهم قطعًا، ولا ظاهرًا لئلا يلزم مخالفته حيث لم يثبت.

ولأن ثبوت الحكم في حقه قد يكون مصلحة دونهم، ولهذا اختص الرسول بأحكام، فلا يلزم من الثبوت الثبوت.

لهم:

(أ) بأنه يفهم عرفًا من خطاب المقدم على قوم خطابهم معه، ولهذا من تخلف منهم يستحق الذم.

(ب) كانت الصحابة تعتقد دخولهم تحت الخطاب المختص به عليه السلام ولهذا كانوا يتسارعون إلى فعله بمجرد سماعه.

ص: 292

(ج) الغالب الاشتراك في الأحكام، وهو يغلب ظن الدخول.

وجواب:

(أ) أنه غير مطرد، وحيث يفهم ذلك فالقرينة دالة.

و(ب) منعه، ولو سلم فمنفصل.

و(ج) أنه لدليل آخر، لا من نفس الخطاب.

مسألة:

ما تناول الرسول والأمة، كقوله:{يا أيها الناس} [البقرة: آية 21].

ثالثها: قال الصيرفي والحليمي. لا يدخل إن كان معه "قل".

لنا:

(أ) عموم اللفظ.

(ب) دخوله في كثير من الخطاب الذي شأنه ما ذكرنا، بدليل ثبوت حكمه في حقه، والأصل عدم دليل آخر.

(ج) فهمت الصحابة دخوله تحته، لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب تخصيصه، فكان إجماعًا.

وأورد عليه: بأنه لقرينة التسوية، إذ يقل مثله في الخطاب الخاص بهم.

لهم:

(أ) أن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، لما فيه من التعظيم.

ص: 293

(ب) له خصائص في الأحكام، فليخص بكل ما يعني به.

(ج) لو كان داخلًا تحت الخطاب لكان مبلغًا ومبلغًا إليه، وهو ممتنع.

وجواب:

(أ) منعه، ووجوب رعاية كل ما فيه التعظيم البالغ بالنسبة إلى الله تعالى ممنوع.

(ب) منع لزوم الثاني للأول.

(ج) أنه غير ممتنع باعتبارين مختلفين.

وجواب:

(أ) و (ب) المنع، إذ التبليغ قد يحصل بغيره، والتمسك بها وبغيرها.

(ج) المعهود إنما هو التخصيص ببعض الحاضرين، وهو عام فيهم.

مسألة:

المخاطب يدخل تحت خطابه إذا كان صالحا له، وخروجه عنه لمنفصل.

خلافًا لبعض الشاذين.

لنا:

اللفظ عام وكونه مخاطبًا ليس بمانع منه، إذ لو صرح به لم يعد متهافتًا، ولأن الأصل عدمه، ويؤكده الاستعمال كقوله تعالى:{والله بكل شيء عليم} [البقرة: آية 282، النور: أيات 35، 46، الحجرات: آية 16، التغابن: آية 11].

لهم:

(أ) قوله تعالى: {والله على كل شيء قدير} [البقرة: آية 248، آل عمران: آية 29، المائدة: آية 17، الأنفال: آية 4]. و {الله خالق كل شيء} [الزمر: آية 62]، ولم يدخل هو تعالى تحته.

ص: 294