الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ب) أنه لا فرق بينه وبين المساواة إجماعًا، وأنه يعم كغيره من النكرات "المنفية".
(ج) أنه لو لم يعم لكفى فيه نفي المساواة، ولو من وجه، و - حينئذ - يجب أن يصدق على كل شيئين، فلا يصدق عليه مثبتة، لأنهما متناقضان عرفًا، لكنه باطل لغة وعرفًا، ولأن كل شيئين يصدق عليهما أنهام يستويان في الوجود، أو في الشيئية، ومتى صدق المقيد صدق المطلق.
لهم:
(أ) ضد هذا.
(ب) نفي الاستواء أعم من نفيه من كل الوجوه، ومن بعض الوجوه، لصحة تقسيمه إليهما، والدال على المشترك بين القسمين لا إشعار له بهما ولا بأحدهما.
(ج) أنه لو عم لما صدق في صورة "ما"، لكنه باطل. فإن قلت: يصدق مجازًا.
قلت: أنه خلاف الأصل، فما يستلزمه - أيضًا - كذلك.
وأجيب: أنه لما تعارضت الدلائل، كان الترجيح معنا؛ لأن التعميم أولى من الإجمال.
مسألة
المقتضى لا عموم له، خلافًا لبعضهم.
لنا:
أن تعليل الإضمار أوفق للأصل.
له:
(أ) أنه يقتضي رفع نفس الخطأ، ولما تعذر حمله عليه وجب حمله على رفع جميع أحكامه، لأنه أقرب المجاز إليه.
(ب) ليس إضمار البعض أولى من البعض، فإما أن لا يضمر شيء أصلًا، وهو باطل وفاقًا، أو يضمر الكل، وهو المطلوب.
(ج) أنه في العرف محمول على العموم، إذ يقال: ليس في البلد قاض والمراد منه: نفي جميع الصفات المطلوبة منه.
وأجيب:
عن (أ) أن الحمل عليه إنما يجب لو لم يستلزم محذورًا.
وعن (ب) أنا نضمر حكما ما، والتعيين لدليل خارجي، وهذا وإن لزم منه إجمال، لكن التعميم يلزم منه إضمارات كثيرة، فلم قلت: إنه أولى "منه".
فإن قلت: الإضمار خير من الاشتراك.
قلت: لا يلزم منه أنه خير من الإجمال.
وعن (ج) بمنعه، بل هو محمول على نفي كل صفاته المطلوبة منه.
وهو قد يكون بنفي واحد منها.
مسألة
المتعدي إلى مفعول عام في مفعولاته عند الشافعي وأصحابه، وأبي يوسف، فيقبل فيه التخصيص.
وأنكره الحنفية.
لنا:
(أ) اعتباره بما لو أكده بالمصدر، لوجود المصدر في الفعل ضمنًا، وما ضمن كالملفوظ،
بدليل أنه لو قال لامرأته: طلقي نفسك، ونوى ثلاثًا - صح وفاقًا.
وما قيل: إن "أكلا" ليس بمصدر، لأنه يفيد: أكلًا واحدًا منكرًا، والمصدر هو ماهية الأكل فقط، فضعيف جدًّا.
(ب) قوله: "أكلت" يستدعي مأكولًا مطلقًا، وإرادة المقيد من المطلق جائز، فيقبل نية التخصيص فيه، ومنه يعرف أنه ليس من ضرورة قبول نية التخصيص عمومه.
(ج) أن "لا آكل" ينفي ماهية الأكل، ونفي الماهية ينفي كل فرد من أفرادها، فهو إذا يقتضي "نفي" أفرادها، وهو معنى العموم، فتقبل نية التخصيص، كالنكرة في سياق النفي.
لهم:
(أ) أنه لا يصح نية التخصيص باعتبار لفظه، وهو ظاهر، ولا باعتبار غيره، ولا يصح في المفعول فيه بجامع تعظيم اليمين.
(ب) أن تعميمه تعميم المقتضى، إذ المأكول مضمر فيه للضرورة، كالملك في قوله: اعتق عني عبدك بألف.
(ج) المحلوف عليه هو الأكل الكلي الصادق على كل أكل، وهو معنى واحد لا تعدد فيه، فلا يقبل نية التخصيص.
وأجيب:
عن (أ) بمنع انتفاء اللازم، ثم بالفرق وهو: أن تعلق بالفعل بالمفعول به أقوى من تعلقه به، بدليل وجوب إقامته مقام الفاعل مع وجوده، ولأنه يمكن انفكاك الفعل عن الزمان والمكان، كما في فعله تعالى، ولا يمكن انفكاك فعل متعد إلى مفعول به عنه.
وعورض: بأنه لازم للمتعدي وغيره، بخلاف المفعول به.
وأجيب: بمنعه، وسنده ما تقدم، سلمناه لكن لا يلزم منه عموم قبول نية التخصيص باعتبار غير اللفظ لأنه أعم منه، ففساده لا يوجب فساده.
وعن (ب) بمنعه، إذ دلالة الفعل على المفعول به من جهة الوضع دونه.
وعن (ج) أنه يقبل التقييد، وإن لم يقبل التخصيص.
مسألة
نحو: {يا أيها النبي} [التحريم: آية 1] لا يتناول الأمة، فإن يثبت ذلك الحكم في حقهم فللمنفصل.
خلافًا للحنفية والحنابلة، فإذا خروجهم عنه لمنفصل.
وما اختص بهم لا يتناوله وفاقًا.
أدلة الجمهور
لنا:
أنه لا يدل عليه بلفظه، إذ لم يوضع لهم، ولا بمعناه، لأن ثبوته في حقه عليه السلام لا يستلزمه ثبوته في حقهم قطعًا، ولا ظاهرًا لئلا يلزم مخالفته حيث لم يثبت.
ولأن ثبوت الحكم في حقه قد يكون مصلحة دونهم، ولهذا اختص الرسول بأحكام، فلا يلزم من الثبوت الثبوت.
لهم:
(أ) بأنه يفهم عرفًا من خطاب المقدم على قوم خطابهم معه، ولهذا من تخلف منهم يستحق الذم.
(ب) كانت الصحابة تعتقد دخولهم تحت الخطاب المختص به عليه السلام ولهذا كانوا يتسارعون إلى فعله بمجرد سماعه.
(ج) الغالب الاشتراك في الأحكام، وهو يغلب ظن الدخول.
وجواب:
(أ) أنه غير مطرد، وحيث يفهم ذلك فالقرينة دالة.
و(ب) منعه، ولو سلم فمنفصل.
و(ج) أنه لدليل آخر، لا من نفس الخطاب.
مسألة:
ما تناول الرسول والأمة، كقوله:{يا أيها الناس} [البقرة: آية 21].
ثالثها: قال الصيرفي والحليمي. لا يدخل إن كان معه "قل".
لنا:
(أ) عموم اللفظ.
(ب) دخوله في كثير من الخطاب الذي شأنه ما ذكرنا، بدليل ثبوت حكمه في حقه، والأصل عدم دليل آخر.
(ج) فهمت الصحابة دخوله تحته، لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب تخصيصه، فكان إجماعًا.
وأورد عليه: بأنه لقرينة التسوية، إذ يقل مثله في الخطاب الخاص بهم.
لهم:
(أ) أن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، لما فيه من التعظيم.
(ب) له خصائص في الأحكام، فليخص بكل ما يعني به.
(ج) لو كان داخلًا تحت الخطاب لكان مبلغًا ومبلغًا إليه، وهو ممتنع.
وجواب:
(أ) منعه، ووجوب رعاية كل ما فيه التعظيم البالغ بالنسبة إلى الله تعالى ممنوع.
(ب) منع لزوم الثاني للأول.
(ج) أنه غير ممتنع باعتبارين مختلفين.
وجواب:
(أ) و (ب) المنع، إذ التبليغ قد يحصل بغيره، والتمسك بها وبغيرها.
(ج) المعهود إنما هو التخصيص ببعض الحاضرين، وهو عام فيهم.
مسألة:
المخاطب يدخل تحت خطابه إذا كان صالحا له، وخروجه عنه لمنفصل.
خلافًا لبعض الشاذين.
لنا:
اللفظ عام وكونه مخاطبًا ليس بمانع منه، إذ لو صرح به لم يعد متهافتًا، ولأن الأصل عدمه، ويؤكده الاستعمال كقوله تعالى:{والله بكل شيء عليم} [البقرة: آية 282، النور: أيات 35، 46، الحجرات: آية 16، التغابن: آية 11].
لهم:
(أ) قوله تعالى: {والله على كل شيء قدير} [البقرة: آية 248، آل عمران: آية 29، المائدة: آية 17، الأنفال: آية 4]. و {الله خالق كل شيء} [الزمر: آية 62]، ولم يدخل هو تعالى تحته.