الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السلام - "دعي الصلاة أيام أقرائك"، ونهيه عن:"المضامين والملاقيح".
وأجيب: بأنه في النفي وبأن الغالب الاستعمال في عرفه، ولو سلم فالحمل عليه أولى؛ لأنه بعث لبيانه ولدفع الإجمال ولا يعارض بمثله لأنه خلاف الإجماع.
الغزالي:
لو كان في النهي له - لزم لصحته، أو التعارض، لتعذر النهي عن الممتنع.
وأجيب: بمنع امتناع النهي عنه، كما سبق في فصله، وبالنقض بـ "دعي الصلاة أيام أقرائك" ونحوه فإن اللغوي غير منهي عنه فيلزم المحذور المذكور.
وبه خرج جواب متمسك الرابع، وهو أنه في النهي لو كان للشرعي لزم صحته.
مسألة:
ما يفيد معنى تارة، ومعنيين أخرى - مجمل، وهو اختيار الغزالي.
وقيل: لا.
لنا:
أنه محتمل من غير ظهور، إذ الكلام فيه.
وأورد: بأنه ظاهر في المعنيين، لتكثير الفائدة، كالدائر بين التأسيس والتأكيد،
والتباين.
وأجيب: بأنه إثبات له من غير جهة اللغة، ثم بمنع حكم الأصل لما ذكر، بل للقلة، ثم بالمعارضة بالغلبة، فإن ما يفيد واحد أغلب.
لهم:
أن المقصود من الكلام الإفادة فكل ما فيه الإفادة أكثر فالحمل عليه أولى.
وبأن المفيد للواحد كالمهمل بالنسبة إليه، والمفيد راجح على المهمل فكذا ما يشبهه.
وبأنه يحتمل الثلاثة، ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.
وأجيب: بما سبق.
وفي الأوليين بالنقض بالاشتراك، والنقل، فإن صلاحية الإفادة لكل منهما، فائدة زائدة يخص الأخير بما سبق في السارق.
مسألة:
ما له محمل في حكم شرعي، ومحمل لغوي مثل:"الطواف بالبيت صلاة"
"الأذنان من الرأس".
أو في حكم شرعي متجدد، وحكم عقلي أصلي، كقوله تعالى:{قل لا أجد في ما أوحي إلي} [الأنعام: آية 45]- فإنه يقتضي نفي التحريم عن غير المذكور فيها، وهو إما بالبقاء على حكم الأصل أو بإثبات الحل فيه وهو حكم شرعي متجدد، دون البقاء فإنه غير متجدد - ليس بمجمل -.
وقال الغزالي وغيره: به.
لنا:
أن حمله على الشرع أولى؛ لأنه أمس، وأخص به وأغلب في كلامه ولا يتضمن تعريف المعرف، إذ اللغوي يعرفه أهل اللسان، والتقرير يعرف (بعدم) النقل.
له:
أنه وإن ترجح بما ذكرتم، لكن اللغوي يترجح بعدم الإضمار، أو قلته، وأن الحمل عليه وعلى البقاء لا يستلزم النقل، فيتساويان، فيتحقق الإجمال.
ثم هو معارض: بأنه صالح لهما، ولم يتضح إذ الرسول كان ينطق بهما نحو:
"ليس في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة"