الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيء أقوى منه.
لنا:
ما تقدم من جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد، وبالقياس وفي غيره القياس عليه، بل أولى، لعدم المنافاة.
و- أيضا - الإجماع على بيان مجملات القرآن بأخبار الآحاد.
له:
أنه كالزيادة في النص، من حيث إنه يدل على ما لا يدل عليه المبين، وهي غير مقبولة.
وأجيب: بأنه (قد) يدل عليه دلالة متساوية، أو مرجوحة، وبمنع حكم الأصل.
مسألة:
(قيل) المبين إن كان واجبا كان بيانه واجبا، وهو يدل مفهومه: أنه لا يكون واجبا، إن لم يكن واجبا وهو باطل، لأن بيان المجمل واجب مطلقا، وغلا: فقد كلف بالمحال.
وما قيل فيه من التأويل: بأن المراد منه أنه بيان لواجب، أو أنه يدل على الواجب كالمبين، أو أنه دل على وجوب ما تضمنه من صفاته - فهو بعيد، مع أن أكثره باطل.
مسألة:
تأخير البيان عن وقت العمل ممتنع إجماعا، إلا: إن جواز تكليف المحال.
إلى وقته جائز عند الأكثر - منا - ومن الحنفية.
وقال أكثر المعتزلة، والظاهرية، وبعض - منا - كالصيرفي، وأبي حامد المروروزي، وأبي إسحاق المروزي - في رواية - ومن الحنفية: بامتناعه مطلقا، إلا: في تأخير بيان النسخ.
وجوز الكرخي، وجمع في المجمل دون غيره.
البصري، والقفال، والدقاق، والمروزي، في أخرى - مطلقا، إلا: الإجمالي، فيما له ظاهر أريد خلافه، كبيان التخصيص، والنسخ، والاسم الشرعي، والنكرة إذا أريد بها معين.
وفيه نظر من حيث: إن إثبات أو نفي ما لا يتعرض له (اللفظ) لا نفيا ولا إثباتا، ليس خلاف الظاهر، والنكرة ليس فيها دلالة على التعين، لا أن فيها دلالة على عدم التعين، وخلاف الظاهر: إنما يلزم من الثاني، والإجمالي:(هو أن يقول): هذا العام مخصوص.
لنا:
(أ){ثم إن علينا بيانه} [القيامة: آية 19] وهو للتراخي.
فإن قلت: المراد منه، إظهاره وإشهاره، ولا نسلم أنه خلاف الظهار، إذ هو في اللغة: عبارة عنه.
ولو سلم، فعود الضمير إلى بعض القرآن تخصيص، خلاف الظاهر - أيضا -.
ثم المراد: البيان التفصيلي.
ثم المراد: جمعه في اللوح المحفوظ.
ثم الآية تقتضي وجوب تأخير البيان، إذ كلمة (على) للوجوب، ولا قائل به وحمله على الجواز مجاز، وليس هذا أولى، من حمل (ثم) على (الواو) كما في قوله تعالى:{ثم الله شهيد على ما يفعلون} [يونس: آية 46]، {ثم ءاتينا موسى الكتاب} [الأنعام: آية 154]، {ثم كان من الذين ءامنوا} [البلد: آية 17]، وعليكم الترجيح.
قلت:
إنه خلاف الظاهر، لأنه ظاهر في الإظهار، المتضمن لإزالته الإشكال، والإبهام، بدليل التبادر، والاستعمال فيه والتغيير خلاف الأصل، فليس في اللغة عبارة عما ذكرته.
وعن (ب) أن التخصيص خير من المجاز، هذا إن سلم لزومه.
وعن (ج) أنه تقييد، وهو خلاف الظاهر.
وعن (د) أنه احتمال بين (فساده).
وعن (هـ) أنا نقول به - وهذا لأنه أخبر عنه بـ (ثم) فلو امتنع أن يكون شيء من بيانه متراخيا (عنه) لزم الخلف في خبره تعالى، سلمناه، لكن لا نسلم صحة حمل (ثم) على (الواو) إذ شرط التجوز السماع، و (ثم) في الآيات المتلوة لتأخير الحكم، سلمناه لكنه أولى إذ إطلاق الوجوب على الجواز أولى من ذلك، نقله التجوز في الحروف، ولأن جهته التضاد، وإطلاق الكل على الحرف أولى منه.
(ب) قوله تعالى: {الر كتاب أحكمت ءايته ثم فصلت} [هود: آية 1] وهو: تبيين معانيها، فيكون المبين متراخيا عنها، وهو يفيد المطلوب.
ومنع الأول: بجواز تفصيل نفس الآيات، بتبيين مواقفها ومقاطعها، ولا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة.
سلمنا امتناعها، لكن يجوز أن يراد تفصيلها في الإنزال، فلم يتعين ما ذكروه من المجاز.
والثاني: لأنها تفيد - حينئذ - أن تبيين معانيها متأخر عن أحكامها، ولا يفيد تأخره عن نزولها، فلعل الأحكام قبل نزولها، وهو معه.
وأجيب: عن (أ) بأنها تقتضي أن يكون آية حالة الفصل، وهو ينفي ما ذكرتم.
وعن (ب) أن المجاز خير من الإضمار سلمناه لكن ما ذكرناه أولى، لإفادته إفادة شرعية، ولكونه غير معلوم بالضرورة.
وعن (ج) التراخي عن أحكامها أعم من أن يكون قبل نزولها، أو بعده، والتقييد خلاف الأصل، وتقييده بما قبل حضور وقت العمل - خلاف الإجماع.
(ج) وهو المعتمد - أن وقوعه معلوم بالضرورة بعد الاستقراء، فإنا نعلم قطعا - بعد الاستقراء أن الرسول عليه السلام ما بين جميع ما يرفع الإجمال عن آية الصلاة والحج، والزكاة والبيع، والربا، والنكاح، والإرث، والغنائم، والقصاص، والسرقة، والزنا - وقت نزولها، (فإن) كثيرا منه إنما بين عند السؤال عنه.
(د) بأن امتناعه لذاته، أو لإفضائه إلى محال بالضرورة - باطل قطعا، ومعارض بمثله، وبالنظر - أيضا - باطل، إذ ليس في أدلة الخصم ما يعول عليه، لما نبين، والأصل عدم غيره، وهو مسلك القاضي في كثير من المسائل.
وأورد: بأن التمسك بالأصل في العلمية ضعيف، وعدم الوجدان لا يدل على العدم، سلمناه، لكن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول.
(هـ) أنه لو امتنع، لامتنع البيان بكلام وفعل طويل، وامتنع تأخيره بزمان قصير، وبجمل معطوفة للتجهيل، والعبث المحذور (عنه).
وزيف: يمنع الملازمة، فإنه إنما يجوز بذلك إذ لم يمكن بأقصر منه، أو لمصلحة ظاهرة فيه، وإنما يجوز بزمان أقصر إذا لم يعد ذلك انقطاعا عن الأول، و - حينئذ - لا يجوز للسامع أن يعتقد ظاهره، فلا يوجد فيه المحذور، والجمل المعطوفة كالجملة الواحدة، فالاستثناء عقبها استثناء عقيب كل منها.
ولو لم يجز، فإنما لم يجز لعدم التبيين فيقبح الخطاب الذي لا يبين للمكلف المراد منه، إذا تبين له.
وفرق: بأنه منسوب إلى تقصير المخاطب، فناسب قبح خطابه الذي هو فعله.
ولنا: في المخصص - خاصة -:
(أ) قوله تعالى: {إنكم وما تعبدون} [الأنبياء: آية 98]، فقال ابن الزبعري:(فقد عبدت الملائكة والمسيح) فنزل: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} [الأنبياء: آية 101] و (ما) يتناول من يعقل: لنزوله بسبب السؤال، وما يقال: إنه زيادة بيان، لجهل المعترض، فهو مجرد احتمال بلا دليل.
ولقوله تعالى: {وما خلق الذكر والأنثى} [الليل: آية 3]، {والسماء وما بناها والأرض وما طحاها} [الشمس: الآيات 5، 6]، {ولا أنتم عابدون ما أعبد} [الكافرون: آية 3].
ولاتفاقهم على وروده بمعنى "الذي".
ولفهم ابن الزبعري.
ولتقريره عليه السلام إياه على سؤاله، وما روي أنه قال له:"ما أجهلك بلغة قومك" لم يثبت وأن العرب ما كانت تعبد الملائكة ولا المسيح، بل الأصنام.
ممنوع، إذ روي أن منهم من كان يعبدهما.
ولكون قوله: {من دون الله} [الأنبياء: آية 98] مفيدا ولتناوله الرقيق وغيره لو قال: (ما لي صدقة) ولو قال: (ما في بطن جاريتي حر) عتق عليه، وإحالته إلى القرينة خلاف الأصل.
فإن قلت:
المخصص العقل المقارن، وهو: أنه لا يجوز تعذيب الغير المتألم به بفعل الغير، وسكوته عليه السلام عن الجواب لو صح، فإنما هو لتأكيده بالنقلي، والراضي إنما يعذب برضاه.
سلمنا عدمه، لكن السمع حاصل لقوله:{ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: آية 164] ونحوه في مواضع، وتقدير تراخي الكل عنه بعيد، ولأنه علم من دينه عليه السلام تعظيم الملائكة والمسيح، وأنهم من المكرمين، وينفي احتمال إرادتهم منه.
سلمناه، لكنه خبر واحد، والمسألة علمية.
قلت:
جواب (أ) منعه، إذ العقل لا يحسن ولا يقبح، سلمناه، لكن قد يتوهم ورضاهم، ولذلك قال الله تعالى:{وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم} [المائدة: آية 116]، وبه يخرج الجواب عن السمع، وكونهم مكرمين لا ينفي احتمال توهم ذلك من متوهم.
وجواب (ب) مر.
(ب) قوله تعالى: {قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك} [هود: آية 40] وابنه من أهله ولم يبن له أنه غير مراد منه حتى سأل، وما كان عقيب الوعد كما في قصة لوط فذلك سقط الاحتجاج بها، لا؛ لأن قوله:{وإن أهلها كانوا ظالمين} [العنكبوت: آية 31] بيان، وإلا: لما قال عليه السلام: {إن فيها لوطا} [العنكبوت: آية 32]، فإن عدم تبيينه ذلك وطلب التأكيد - بعيد.
لا يقال: إنه ليس من أهله، للنص، لأنه مجاز، كقولك للمشاقق: إنه ليس "من" ولدك لصراحة قوله: {ابن ابني من أهلي} [هود: آية 45] ولو سلم، لكن لما كان كواحد منهم عد منهم، ولذا قال عليه السلام:(سلمان من أهل البيت).
(ج) تأخير: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى} [التوبة: آية 91] عن قوله تعالى: {وجاهدوا في سبيل الله} [الأنفال: آية 4]، إذ نزوله لسبب شكايتهم، وليس كل ضعيف ومريض ممتنع منه ذلك، حتى يكون خروجهم بالعقل.
(د) نزل قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم} الآية ثم بين:
"أن السلب للقاتل" وأن ذوي القربى: (بنو هاشم، وبنو المطلب، دون بني أمية، ونوفل).
وتقديرا: إجمالي معه خلاف الأصل، على أنه لو كان النقل.
(هـ) القياس على النسخ عكسا، بجامع نفي إبهام العموم والجهل، وهو على من جوزه خاصة.
وفرق:
بأن زوال حكم الخطاب بالموت معلوم.
وأن احتماله في المستقبل لا يمنع من العمل في الحال.
وأن احتماله لا يشكك في إرادة كل فرد من الزمان، فإن الزمان الأول للفعل مراد جزما، إذ لا يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به.
وزيف:
بأنه غير آت في نحو (صم كل يوم إلى الموت)، فإن زوال حكمه عما تناوله غير معلوم، سلمناه لكن المحذور المذكور قائم فيه.
و- أيضا - لما كان عاما في الدوام لغة - مع أنه يقيد الحياة والممكنة - جاز أن يكون عاما في الأفراد، مع أنه متقيد بشرط أو صفة، فلا يمكن القطع بعمومه، والخصم لا يقول به، وأنه لا عمل قبل الموت، فلا يضر المنع منه (فيه).
ولا نسلم أن احتمال التخصيص يشكك، فإنه ظاهر في العموم معه، وحصول الاحتمال - هنا - بالنسبة إلى كل فرد، دون النسخ، فلو سلم الحكم فيه، لا يناسب الحكم، على أنه معارض بكثرة احتمال التخصيص، فإنه يمنعه من اعتقاد العموم فلا يقع في الجهل، بخلاف النسخ.
(و) موت كل مكلف بالخطاب العام قبل وقت الفعل جائزا إجماعا وهو تخصيص لم يتقدمه بيان.
وهو نقض - أيضا - للفرق الثالث.
وفيه نظر: إذ يجوز موتهم جميعا، قبل وقت الفعل وفاقا، ولو كان تخصيصا لما جاز.
وأما ما يدل على جوازه في النكرة، قوله تعالى:{أن تذبحوا بقرة} [البقرة: آية 67] وكانت معينة:
لعود ضمائر السؤال إليها إذ لا يجوز أن يكون ضمير القصة والشأن؛ لأنها مع صريحه في الطلب، ولأن القصة غير مذكورة بعدها، ولا ضمير غيرها، لأنه غير مذكور، وهو - أيضا - ينفي أن يكون ضمير القصة، إذ هي غير مذكورة وضمائر الجواب كذلك لوجوب مطابقتها، ولأنها إن كانت ضمائر القصة والشأن لزم الإضمار، لأن ما بعدها ليس بكلام، أو غيرها لزم عود الضمير إلى غير المذكور، وأنه إن وجب تحصيل كل ما ذكر من الصفات فالمطلوب حاصل وإلا: وجب الاكتفاء بما ذكر أخيرا، وهو خلاف الإجماع.
وما قيل: إن المطلقة نسخت بالمتصفة بالصفات المذكورة أولا، ثم أوجب اعتبار بقية الصفات - فضعيف، للزوم النسخ، ولمخالفة ظواهر السؤال والجواب، ثم هو آت فيما ذكر من الصفات أولا فلا حاجة إلى التزام النسخ.
فإن قلت: حكم الإطلاق زال باعتبارها.
قلت: وكذلك زال في اعتبار الصفات المذكورة ثانيا وثالثا، فإن المتصفة بما ذكرتم أولا، مطلقة بالنسبة إلى المتصفة بما ذكرتم ثانيا وثالثا.
و- أيضا - لو كانت البقرة مطلقة لما سألوا تعيينها سؤالا بعد سؤال، إذ اللفظ بظاهره يدل عليه، والأصل عدم وجوب غيرها، كيف ومقتضى الإطلاق - عليهم - أسهل وهذا يشعر بأنهم قد أشعروا بأنها معينة، فلا يدل على البصري - ثم إنه تعالى لم يبينها لهم حتى سألوا سؤالا بعد سؤال، وهو ظاهر من القصة.
فإن قلت: الآية تقتضي جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ثم إطلاق
النص.
وإنهم ذموا على السؤال بقوله: {وما كادوا يفعلون} [البقرة: آية 71].
وأثر ابن عباس ينفي التعيين.
سلمنا، لكن البيان لعله مقارن، لكن لم يتبينوا لبلادتهم، سلمناه، لكن البيان الإجمالي بقول موسى عليه السلام لعله كان معه، ولم ينقل.
قلت: بمنع ذلك، إذ الأمر لا يفيد الفور، والحاجة إليه بمعنى آخر لا يضر، سلمناه، لكن ما دل عليه دل على جوازه عن وقت الخطاب قطعا، فإذا ترك مقتضاه بالنسبة إليه للإجماع - وجب أن يبقى معمولا به بالنسبة إلى الجواز عن وقت الخطاب.
وعن (ب) أن المراد خلاف مقتضى الإطلاق، لما تقدم، وذمهم يجوز أن يكون لتوقفهم عن الفعل، بعد البيان التام، والأثر لا يعارض الكتاب.
وعن (ج) كان من حقهم - حينئذ - طلب التفهم لا البيان.
وعن (د) أنه لو كان النقل، ولذكره الله تعالى إزالة للتهمة، ولأن الأصل عدمه.
ويدل على جوازه في الأسماء: ما يعلم قطعا - بعد الاستقراء - أن الرسول ما بين جميع ما ورد منه في الكتاب، وفي كلامه عقيبه، بل بالتدريج، بحسب الحاجة، في مسمى كثير، قال بعد ورود آية الصلاة، والحج:
"صلوا كما رأيتموني أصلي" و"خذوا عني مناسككم".
ويدل (على) جوازه في النسخ:
أن كثيرا من أحكام الكتاب والسنة نسخ، مع أنه لم يبين قبله أنه سينسخ، إذ لم ينقل عن أحد من السلف والخلف ذلك، لا في معرض الاحتجاج، ولا في (غيره) مع عادتهم بذكر
المخصصات وما يتعلق بالآية من القصص وغيرها.
و- أيضا - البصري مسبوق بإجماع من قبله، فإن الكل - قبل ظهوره - مطبقون على جواز تأخير بيان النسخ.
وإذا ثبت جواز تأخير بيان هذا النوع من الخطاب، وعموما وخصوصا: ثبت جواز تأخير بيان المجمل، لعدم القائل بالفصل، ولأن التكلم في المجمل من غير بيان قد يكون غرض المتكلم، لما تقدم.
للمخالف:
(أ) أنه إن قصد الشارع به إفهام ظاهره، فقد قصد الجهل، أو غيره، ولا سبيل لنا إليه، وإن لم يقصد به الإفهام لزم العبث، وأن لا يكون خطابا لنا، وأن يغرينا على الجهل.
(ب) لو جاز ذلك لتعذر معرفة وقت العمل، لأنه ما من لفظ صريح في تعيينه نحو:(الآن)، و (الغد) إلا: ويحتمل أن يراد منه غير ظاهره بطريق التجوز، وفي ذلك إبطال التكاليف كلها.
(ج) لو جاز مخاطبة العرب بالزنجية، ثم بينه بعد مدة، ومخاطبة النائم والمغشي عليه، ثم يبينه بعد زوالهما.
وعن (أ) بأن الغرض الإفهام، بمعنى إفادة ظن الظاهر، لا اليقين.
وزيف: بلزوم الكاذب.
فزيد: (بشرط عدم ورود المخصص) فاندفع.
وبالنقض: بما لا يعتقد العموم قبل التفتيش عن المخصص، ولا يرد على أبي الهذيل، والجبائي والصيرفي، إذ لا يسلمون الحكم.
فإن فرق: بأن علم المكلف بكثرة السنين، والأدلة كالإشعار بالتخصيص.
قلنا: تجويز وجد أن المخصص فيما معه من الأدلة في ثاني الحال، كتجويز حدوث مخصص في ثاني الحال، فمنع أحدهما من اعتقاد العموم في الحال، كمنع الآخر منه، ومنع التساوي، فإن الثاني متوقف على الحدوث والوجدان، والأول على الوجدان، وما يتوقف على الأقل أرجح.
ونقض - أيضا - بجواز موت كل مكلف قبل الفعل، وبتأخير بيان النسخ، وهو على غير البصري.
ونقض - أيضا - بالبيان بكلام طويل، وفعل طويل، وبتأخيره بزمان قصير، وبتأخير بيان الجملة المعطوف عليها إلى الفراغ من المعطوف لكن الفرق واضح.
وبأن اللفظ مع المخصص يفيد الخاص، ومع عدمه العام، واحتمالها سواء، فصار كالمجمل، وهو على البصري وموافقيه خاصة، وقد عرف جوابه في مسألة جواز التمسك بالعام قبل تفتيش المخصص.
وعن (ب) اللفظ العين للوقت قد يفيد اليقين بقرائن، فإن لم يوجد عمل في وقت دل عليه اللفظ ظاهرا، إذ الظن يكفي في وجوب العمل، وظن عدم المخصص لا يكفي في القطع بالعموم، ثم هو منقوض بالنسخ.
وعن (ب) الفرق: إما بينه وبين المجمل فواضح.
وإما بينه وبين الآخر فهو: أن الظاهر يشترط علم ما يصرف عنه مفهوم منه، وهو