الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشهادة وقيم المتلفات وأروش الجنايات لأن العمل بالمرجوح ممتنع عقلًا.
و-أيضًا- طريقة الاحتياط، دليل وجوبها قوله عليه السلام:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
ولأن ترجيح الأمن على الخوف من مقتضيات العقول، ومحذور الاعتقاد مشترك.
و-أيضًا- القياس على النهي بجامع تكميل مقصود المتكلم والخلاف في عدم تحريمه شاذ.
و-أيضًا- الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فيكون الترك محرمًا، والفعل واجبًا، وهو دور.
أدلة القائلين بالندب والتوقف والاشتراك
واحتجوا:
أن العلم بكونه للوجوب ليس عقليًّا، إذ لا مجال له في اللغة.
ولا نقليًّا: متواترًا، وإلا: لارتفع الخلاف، ولا آحادًا، إذ المسألة علمية، وهو لمن نفى الدراية، وإلا: فكل من ادعى الوضع لمعين فهو وارد عليه.
وأجيب: أنه يعلم بالمركب - كما سبق -، ثم يمنع أن المسألة علمية و -أيضًا- قوله عليه السلام: "إذا أمرتكم
…
" الحديث.
وجه الأمر، وفوضه إلى الاستطاعة، فدلّ على أنه للندب.
وأجيب: بمنعه، بل يفيد المبالغة التامة في الإتيان، وهو دليل الوجوب. و-أيضًا- قالوا: لا فرق بين السؤال والأمر، إلا: الرتبة، والسؤال لا يفيده.
وأجيب: لعله من لوازم الصيغة والرتبة.
وما قيل: إنه يفيد الإيجاب - أيضًا- وإن لم يفد الوجوب إذ السائل قد يقول: "أعطني ألبتة ولا تخيب رجائي" فعضفه بين.