الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ب) أنه لا يفهم من قوله: لبست الثوب، وشربت الماء والأصل عدم التخصيص، ونقض بالجمع المعرف، إذ مثله آت فيه.
وأجيب: بأنه تخصيص للجمع بين الدليلين، وليس كذلك - هنا - لأنا نجيب عن أدلتهم.
(ج) أن إحلال هذا البيع إحلال البيع، لكونه جزأه، فلو أفاد إحلال البيع العموم، لأفاده إحلال هذا البيع، ولا نجعل عدوه هنا شرطًا لعمومه، ولا تقييده به مانعًا منهن لأن العدم لا مدخل له في التأثير والتعارض خلاف الأصل.
وأجيب:
عن (أ) بأن العموم أعم من أن يكون عموم جمع أو آحاد، ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام.
وعن (ب) أن اعتقاد كونه دليلًا على العموم يوجب التعارض، وهو خلاف الأصل.
وعن (ج) النقض بالجمع المشار إليه، وبما أنه جعل "عدا" لفظ الجمع عن البعض شرطًا لإفادته العموم، وعند هذا يجب فيه التوقف.
مسألة
الجمع المنكر لا يعم، ويحمل على أقل الجمع. خلافًا للجبَّائي، والخلاف في جمع القلة أبعد، لو كان.
لنا:
أنه يمكن نعته بأي عدد أريد، فكان للمشترك بين الكل.
الجبائي:
(أ) أنه يصح منه الاستثناء.
وأجيب: بأنه يعتمد فيه على صحة الدخول، لا وجوبه كما سبق.
(ب) أن حمله على العموم حمل له على جميع حقائقه، فكان أولى.
وأجيب: أنه لا حقيقة له إلا: القدر المشترك بين الجموع، لكن أقل الجمع لا بد منهن فتعينه لذلك.
(ج) لو لم يحمل على العموم لزم الإجمال، إذ ليس البعض أولى من البعض.
وأجيب: بمنعه إذ أقل الجمع أولى، والأصل براءة الذمة عن الزائد.
احتج منكرو العموم:
(أ) بأن العلم بعموم ما عم ليس ضروريًّا، ولا نظريًّا عقليًّا، إذ لا مجال له في اللغات، ولا نقليًّا متواترًا، لوجود الخلاف، ولا آحادا، لأنها لا تفيد العلم، والمسألة علمية، وبأن الأدلة متعارضة والاحتمالات متقاومة، والجزم بواحد ترجيح من غير مرجح، فيجب التوقف، وبهما يتمسك من ينفي الدراية.
(ب) أنه استعمل فيهما فيكون حقيقة فيهما، وليس هو متواطئًا فيهما إجماعًا، فيكون مشتركًا.
(ج) حسن استفهامه دليل اشتراكه إلا لزم تحصيل الحاصل.
(د) دلالته على الخصوصية متيقنة، وعلى العموم مشكوكة، والأخذ بالمتيقن أولى.
(هـ) لو كان العموم لكان دخول "كل" و "بعض" عليه تكرارًا ونقضًا، ولكان الاستثناء نقضًا، كتعدد الأشخاص واستثناء واحد منهما.
ولزم تكثير المجاز، لأن استعمال في الخصوص أكثر، ولزم الكذب حيث لا عموم، ولا عكس لحصول الخصوص حيث حصل العموم، ولما جمع "من"، لأن فائدة الجمع أكثر، وليس بعد العموم كثرة، لكنه يجمع، قال الشاعر:
أتوا ناري، فقلت منون أنتم؟
وجواب:
(أ) ما تقدم في الأمر.
وعن (ب): منع أنه ترجيح من غير مرجح، لأنه إذا كان حقيقية في العام أمكن جعله مجازًا في الخاص من غير عكس، ولأن جعل اللفظ حقيقة في العام أولى لكثرة الحاجة إليه.
وعن (ج): أنه دليل الحقيقة بشرط أن لا يستلزم الاشتراك كما سبق.
وعن (د): بمنعه، وإلا: لوجبت الاستفهامات المذكورة، ولامتنع أن يجاب عنه بغير ما منه الاستفهام، و- أيضًا - فإنه قد يحسن الاستفهام مع اتحاد الحقيقة وسببه من الذي لا يجوز عليه السهو والمجازفة تقوية الظن بالعموم، وإبعاد التخصيص، وفي الخص بتقوية الظن بالحقيقة وإبعاد التجوز، وتوثيق السمع احتراز عن الاشتباه بما يناسب، ومن الذي يجو عليه السهو ما تقدم واستبانة تحفظه وتيقظه، ونفي المجاز عن كلامه.
وعن (هـ): أنه لا يدل على أنه مجاز في الزائد عليه وفاقًا، وإلا: لزم النقض بالجمع المنكر، فإن دلالته على الثالثة متيقنة، مع أنه ليس في الزائد عليه مجازًا "وفاقا ثم هو معارض بما أن الحمل على العموم محصل الغرض يقينًا"، دون الحمل على الخاص.
وعن (و): أنه تأكيد وتخصيص، ويمنع أن الاستثناء نقص، والفرق بينه وبين ما قيس عليه ظاهر جدًّا، وبمنع لزوم الكذب، فإن إرادة المجاز ليس بكذب وأن المكان قد يصار