الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها
وهو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه (1).
(ولاستيفائه) أي القصاص (ثلاثة) شروط: -
أحدها: (تكليف مستحق له) لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة لما يأتي، ومع صغر مستحق أو جنونه يحبس جان لبلوغ صغير أو إفاقة مجنون يستحقه؛ لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم (2) في قصاص حتى بلغ ابن القتيل (3)، وكان في عصر الصحابة ولم ينكر، وبذل الحسن والحسين، وسعيد بن العاص (4) لابن القتيل سبع ديات فلم يقبلها (5) ولأن
(1) ينظر: المبدع 8/ 278، والتنقيح ص 263، والروض المربع 2/ 333، وغاية المنتهى 3/ 257.
(2)
هدبة بن خشرم: بن كرز، أبو عمير، من بني عامر بن ثعلبة، من قضاعة، شاعر فصيح مرتجل، كان راوية، من بادية الحجاز، قتل قصاصا لقتله زيادة بن زيد الرقاشي سنة 50 هـ.
ينظر: الأغاني 7/ 73، 21/ 169، والأعلام 9/ 69 - 70.
(3)
ذكره المبرد بنحوه في الكامل 4/ 84 - 85.
(4)
سعيد بن العاص: بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي، الأموي، أبو عثمان، ولد عام الهجرة، كان من فصحاء قريش، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن تسع سنين، ولي الكوفة، وغزا طبرستان ففتحها، وولي المدينة لمعاوية بن أبي سفيان، توفي بالعقيق سنة 53 هـ.
ينظر: أسد الغابة 2/ 391 - 393، والإصابة 3/ 90 - 92.
(5)
ينظر: الكامل للمبرد 4/ 84.
[في](1) تخليته تضييعا للحق إذ لا يؤمن هربه، وأما المعسر بالدين فلا يحبس؛ لأن الدين لا يجب مع الإعسار بخلاف القصاص فإنه واجب وإنما تأخر لقصور المستوفي، وأيضا المعسر إذا حبس تعذر عليه الكسب لقضاء دينه فحبسه يضر بالجانبين وهنا الحق هو نفسه فيفوت بالتخلية.
ولا يملك استيفاء القصاص لصغير ومجنون أب كوصي وحاكم إذ لا يحصل باستيفائهم التشفي للمستحق له فتفوت حكمة القصاص، فإن احتاجا لنفقة فلولي مجنون لا صغير العفو إلى الدية؛ لأن الجنون لا حد له ينتهي إليه عادة بخلاف الصغر، وإن قتل الصغير أو المجنون قاتل مورثهما أو قطعوا قاطعه قهرا سقط حقهما لاستيفائهما ما وجب لهما، كما لو كان بيده مال لهما فأخذاه منه قهرا فأتلفاه.
(و) الشرط الثاني: (اتفاقهم) أي المشتركين في القصاص (عليه) أي على استيفائه، فليس لبعضهم استيفاؤه بدون إذن الباقين؛ لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بلا إذنه، ولا ولاية عليه أشبه الدين.
(و) الشرط الثالث: (أن يؤمن في استيفائه) أي القود (تعديه) أي الاستيفاء (إلى غير جان) لقوله تعالى: {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (2)، فلو لزم القود حاملا لم تقتل حتى تضع، أو حائلا فحملت لم تقتل حتى تضع حملها أيضا؛ لأن قتلها
(1) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 282.
(2)
سورة الإسراء من الآية (33).
إسراف لتعديه إلى حملها، وحتى تسقيه اللبأ (1)؛ لأن تركه يضر الولد وفي الغالب لا يعيش إلا به، ولابن ماجة عن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس (2) مرفوعا:"إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها"(3) ولقوله صلى الله عليه وسلم للغامدية (4): "ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعيه"(5) ثم إن وجد من
(1) اللبأ: بوزن العنب: هو ما يحلب من اللبن عند الولادة، يقال: لبأت الشاة ولدها، وألبأته: أرضعته اللبأ.
ينظر: المطلع ص 360، ولسان العرب 1/ 150، والقاموس المحيط 1/ 27.
(2)
شداد بن أوس: بن ثابت بن المنذر الخزرجي، الأنصاري، ابن أخي حسان بن ثابت، أبو يعلى، أو أبو عبد الرحمن، نزل ببيت المقدس وسكن حمص، وتوفي ببيت القدس سنة 58 هـ.
ينظر: أسد الغابة 2/ 507 - 508، والإصابة 3/ 258 - 259.
(3)
أخرجه ابن ماجة، باب الحامل لا يجب عليها القود، كتاب الديات برقم (2694) سنن ابن ماجة 2/ 898 - 899، والحديث ضعفه الألباني في الإرواء 7/ 281، ولكن يشهد له حديث بريدة الآتي.
(4)
قبل إسمها: سبيعة القرشية، وقيل غير ذلك، ولم أقف على ترجمتها.
ينظر: أسد الغابة 7/ 5، 138، 440، والإصابة 8/ 3، 173، والأسماء المبهمة ص 360، وإيضاح الإشكال ص 136.
(5)
من حديث بريدة رضي الله عنه: أخرجه مسلم بطوله، باب من اعترف على نفسه بالزنى، كتاب الحدود برقم (1695) صحيح مسلم 3/ 1321 - 1323، وأبو داود، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، كتاب الحدود برقم (4442) سنن أبي داود 4/ 152، وأحمد برقم (22440) المسند 6/ 477، والدارمي، باب الحامل إذا اعترفت =
يرضعه بعد سقيها له اللبأ أعطي لمن يرضعه وأقيد منها لقيام غيرها مقامها في إرضاعه وتربيته فلا عذر، وإلا يوجد من يرضعه فلا يقاد منها حتى تفطمه لحولين كما تقدم، وتقاد حامل في طرف بمجرد وضع، ومتى ادعت الحمل وأمكن قبل قولها لأنه لا يعلم إلا من جهتها خصوصا في ابتداء الحمل، ولا يؤمن الخطر بتكذيبها وحبست لقود كما تقدم حتى يتبين أمرها في الحمل وعدمه، ومن اقتص من حامل فألقت جنينها ضمنه بالغرة إن ألقته ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله، وبديته إن وضعته حيا لوقت يعيش لمثله وبقي زمنا يسيرا ثم مات، ولا تحبس لحد بل تترك حتى يتبين أمرها.
(ويحبس) جان (لقدوم) وارث (غائب وبلوغ) وارث صغير (و) لـ (إفاقة) وارث مجنون؛ لأنهم شركاء في القصاص فلا ينفرد به بعضهم كما لا ينفرد بالدية بخلاف قتل في محاربة لتحتمه لحق اللَّه تعالى، وبخلاف حد قذف فيقام إذا طلبه بعض الورثة حيث يورث لوجوبه لكل واحد من الورثة إذا طلبه كاملا.
ومن لا وارث له يستوفي الإمام القصاص فيه بحكم الولاية لا بحكم الإرث، وإنما قتل الحسن ابن ملجم (1) كفرا؛ لأن من اعتقد حل ما حرم اللَّه
= بالزنا، كتاب الحدود برقم (2324) سنن الدارمي 2/ 234 - 235، والبيهقي، باب الحبلى لا ترجم حتى تضع ويكفل ولدها، كتاب الحدود، السنن الكبرى 8/ 229.
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة، باب الرجل يقتل وله ولد صغار، كتاب الديات برقم (7827) الكتاب المصنف 9/ 368، والبيهقي، باب من زعم أن للكبار أن يقتصوا قبل بلوغ الصغار، كتاب الجنايات، السنن الكبرى 8/ 58.
كافر، وقيل: لسعيه في [الأرض](1) بالفساد، ولذلك لم ينتظر به قدوم من غاب من الورثة.
ومتى انفرد بالقصاص من منع منه عزر فقط لافتياته بالانفراد ولا قصاص عليه؛ لأنه شريك في الاستحقاق، ومنع من استيفاء حقه لعدم التجزؤ، فإذا استوفى وقع نصيبه قصاصا وبقيت الجناية على بعض النفس فيتعذر فيه القصاص، ولشريك مقتص من تركة جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه، فلو قتلت (2) امرأة رجلا وله ابنان فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فلمن لم يأذن نصف دية أبيه في تركة المرأة القاتلة، ويرجع ورثتها على من اقتص منها ينصف ديتها.
وإن عفا بعض مستحقي القصاص ولو كان زوجا أو زوجة، أو شهد بعضهم
= وابن ملجم هو: عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري، ثم الكندي، حليف بني حنيفة، كان رجلا من الخوارج، أدرك الجاهلية، وهاجر في خلافة عمر، وشهد فتح مصر وسكنها، كما شهد مع علي موقعة صفين، ثم خرج عليه، واتفق هو مع البرك وعمرو بن بكر على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص في ليلة واحدة، هي ليلة (17/ 9/ 40 هـ) وتعهد البرك بقتل معاوية، وعمرو بن بكر بقتل عمرو بن العاص، وابن ملجم بقتل علي، فأخطأ الاثنان صاحبيهما، وأصاب الثالث، فقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وحبس ابن ملجم فقطعت يداه ورجلاه ثم قتل بالكوفة سنة 40 هـ.
ينظر: البداية والنهاية 7/ 309، ولسان الميزان 3/ 439 - 440، والأعلام 4/ 114 - 115.
(1)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(2)
في الأصل: قلت.
ولو مع فسقه بعفو شريكه سقط القود؛ لأنه لا يتبعض كما تقدم، وأحد الزوجين من جملة الورثة، ودخل في قوله صلى الله عليه وسلم:"فأهله بين خيرتين"(1) بدليل قوله: "من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، وما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يريد عائشة، وقال له أسامة بن زيد: أهلك ولا نعلم إلا خيرا"(2) وعن زيد بن وهب (3): أن عمر أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: "اللَّه أكبر عتق
(1) بهذا اللفظ أخرجه أبو داود، باب ولي العمد يرضى بالدية، كتاب الديات، برقم (4540) سنن أبي داود 4/ 172، والترمذي، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، كتاب الديات، برقم (1406) الجامع الصحيح 4/ 14، وأحمد برقم (26619) المسند 7/ 531، والدارقطني، كتاب الحدود والديات، سنن الدارقطني 3/ 96. من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي مرفوعا، وفيه: "فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل". والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح". وقال الألباني: هو على شرط الشيخين. الإرواء 7/ 277.
(2)
هو جزء من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك: أخرجه البخاري، باب تعديل النساء بعضهن بعضا، كتاب الشهادات برقم (2661) صحيح البخاري 3/ 151 - 153، ومسلم، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، كتاب التوبة، برقم (2770) صحيح مسلم 4/ 2129 - 2134.
(3)
زيد بن وهب: الجهني، أبو سليمان، الكوفي، مخضرم، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق، من كبار التابعين، توفي سنة 83 هـ.
ينظر: أسد الغابة 2/ 301 - 302، وتهذيب الكمال 10/ 111 - 115، وسير أعلام النبلاء 4/ 196.
القتيل" رواه أبو داود (1)، وأما سقوطه بشهادة بعضهم ولو مع فسقه فلإقراره بسقوط نصيبه، وإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق.
ولمن لم يعف من الورثة حقه من الدية على جان سواء عفى شريكه مجانا أو إلى الدية؛ لأنها بدل عما فاته من القصاص كما لو ورث القاتل بعض دمه.
ثم [إن](2) قتله عاف قتل ولو ادعى نسيانه أو جواز القتل بعد العفو، سواء عفى مجانا أو إلى مال لقوله تعالى:{فَمَن اعْتَدَى بَعدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (3) قال ابن عباس وغيره: "أي بعد أخذه الدية"(4)، ولأنه قتل معصوما مكافئا.
وكذا شريك (5) علم بالعفو وبسقوط القود به ثم قتله فيقتل به، سواء حكم بالعفو أو لا، لقتله معصوما عالما أنه لا حق له فيه، والاختلاف لا يسقط القصاص، إذ لو قتل مسلما بكافر قتلناه به مع الاختلاف في قتله، ويستحق كل
(1) لم أقف عليه في سنن أبي داود، ورواه عبد الرزاق برقم (18188) عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به. المصنف 10/ 13، وعنه ابن حزم في المحلى 10/ 478، ورواه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 59 من طريق يعلى بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهب. قال الألباني في الإرواء 7/ 279:"وإسناد عبد الرزاق صحيح، وكذا رواية البيهقي".
(2)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 284.
(3)
سورة البقرة من الآية (178).
(4)
رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان 2/ 112، وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 1/ 200.
(5)
في الأصل: شريكا.
وارث للمقتول من القود بقدر إرثه من المال حتى الزوجين وذي الرحم؛ لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث فوجب له بقدر ميراثه من المال.
ومن لا وارث له فالإمام وليه في القود أو الدية؛ لأنه ولي من لا ولي له، له أن يقتص أو يعفو إلى مال فيفعل ما يراه الأصلح؛ لأنه وكيل المسلمين، ولا يعفو مجانا ولا على أقل من الدية؛ لأنها حق ثابت للمسلمين فلا يجوز له تركها ولا شيء منها؛ لأنه لا حظ للمسلمين فيه.
(ويجب استيفاؤه) أي القود (بحضرة سلطان أو نائبه) لافتقاره إلى اجتهاد، ويحرم الحيف فيه ولا يؤمن مع قصد المقتص التشفي بالقصاص، وللإمام أو نائبه تعزير مخالف اقتص بغير حضوره لافتياته بفعل ما منع منه، ويقع فعله الموقع لأنه استوفى حقه.
(و) يجب استيفاؤه (بآلة ماضية) أي غير كالة لحديث: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"(1) والاستيفاء بالكالة تعذيب للمقتول.
ويخير ولي بين أن يباشر الاستيفاء ولو في طرف وبين أن يوكل من يستوفيه منه
(1) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: أخرجه مسلم، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. .، كتاب الصيد والذبائح برقم (1955) صحيح مسلم 3/ 1548، وأبو داود، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، كتاب الأضاحي برقم (2815) سنن أبي داود 3/ 100، والترمذي، باب ما جاء في النهي عن المثلة، كتاب الديات برقم (1409) الجامع الصحيح 4/ 16، والنسائي، باب الأمر بإحداد الشفرة، كتاب الضحايا برقم (4405) المجتبى 7/ 227، وابن ماجة، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، كتاب الذبائح برقم (3170) سنن ابن ماجة 2/ 1058، وأحمد برقم (16664) المسند 5/ 103.
كسائر حقوقه، ومن له وليان فأكثر وأراد كل مباشرة الاستيفاء بنفسه قدم أحدهما بقرعة ووكله من بقي.
(و) يجب استيفاء قود (في النفس بضرب العنق بسيف) لحديث: "لا قود إلا بالسيف" رواه ابن ماجة (1)، ولأن القصد من القود إتلاف جملته وقد أمكن بضرب عتقه فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه كقتله بسيف كال، وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن استوفى وداواه أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله الذي فعله به وقتله، وإلا تركه فلا يتعرض له، قال في "الفروع" (2):"وهذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية ذكره أحمد". ومن قتل أو قطع عددا في وقت أو أكثر فرضي أولياء كل بقتله، أو رضي المقطوعون بقطعه اكتفى به لجميعهم لتعذر توزيع الجاني على الجنايات، وإن طلب ولي كل قتله على الكمال وجنايته في وقت واحد أقرع بينهم، فيقاد لمن خرجت له القرعة، وإلا تكن جنايته
(1) روي من حديث أبي بكرة، ومن حديث النعمان بن بشير.
فأما حديث أبي بكرة فيرويه المبارك بن فضالة عن الحسن عنه مرفوعا: أخرجه ابن ماجة، باب لا قود إلا بالسيف، كتاب الديات برقم (2668) سنن ابن ماجة 2/ 889، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 106، والبيهقي، باب ما روي من أن لا قود إلا بحديدة، كتاب الجنايات، السنن الكبرى 8/ 63، وقال:"مبارك بن فضالة لا يحتج به".
وأما حديث النعمان فيرويه جابر الجعفي عن أبي عازب عنه: أخرجه ابن ماجة، باب لا قود إلا بالسيف، كتاب الديات برقم (2667) سنن ابن ماجة 2/ 889، والطحاوي، باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل، كتاب الجنايات، شرح معاني الآثار 3/ 184، والبيهقي، باب ما روي من أن لا قود إلا بحديدة، كتاب الجنايات، السنن الكبرى 8/ 62، وقال:"هذا الحديث لم يثبت له إسناد". وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 19: "إسناده ضعيف". وقال الألباني في الإرواء 7/ 285: "هذا إسناد واه جدا أبو عازب لا يعرف، . . . وجابر الجعفي متهم بالكذب".
(2)
5/ 665.
في وقت واحد أقيد للأول لسبق استحقاقه، ولمن بقي الدية كما لو مات قبل أن يقاد منه، وكما لو بادر غير ولي الأول أو غير المقطوع الأول واقتص فيقع موقعه، ولمن بقي الدية، وإن رضي ولي الأول بالدية أعطيها لأن الخيرة إليه، وقتل الجاني أو قطع لثان وهلم جرا.