المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٤

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌(باب النفقات)

- ‌فصل في نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌فَصْلُ

- ‌(فَصْلٌ) في الحَضَانَةِ

- ‌فصل

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(والخَطَأُ) ضربان:

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ

- ‌فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها

- ‌(فصل)

- ‌فصل في الجراح فيما دون النفس

- ‌(فصل) في الديات

- ‌(فَصْلٌ) في مَقَادِيْرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌فصل

- ‌(فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌فصل في الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌(فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القسامة

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌فصل

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في القطع في السرقة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حد قطاع الطريق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في السحر وما يتعلق به

- ‌(فصل) في الأطعمة

- ‌فَصْلٌ في الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في شُروطِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدَابِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ فِي طَرِيْق الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل

- ‌(فصل) في القسمة

- ‌فصل في الدعاوي والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل في تعارض البينتين

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشَّهادةِ على الشهادةِ والرجوع عنها وأدائها

- ‌فَصْلٌ في أَداءِ الشَّهادةِ

- ‌فَصْلٌ في اليَمِينِ في الدَّعاوي

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فَصْلٌ فيْمَا يَحْصلُ بهِ الإِقْرَارُ ومَا يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بالْمُجْمَلِ

الفصل: ‌(فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

(فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

(ومن أتلف ما في الإنسان منه) شيء (واحد كأنف) ولو مع عوجه بأن قطع مارنه (ففيه ديه نفسه) نصا (1)، فإن كان من ذكر حر مسلم ففيه ديته، وإن كان من حرة مسلمة ففيه ديتها، وإن كان من خنثى مشكل ففيه ديته على ما تقدم، وكذكر ولو لصغير نصا (2)، أو لشيخ فإن ففيه دية نفسه، وكلسان ينطق به كبير أو يحركه صغير ببكاء ففيه دية نفسه لحديث عمرو بن حزم مرفوعا:"وفي الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية" رواه أحمد والنسائي ولفظه له (3)، ولأن في إتلافه إذهاب منفعة الجنس.

(1) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 416، والمغني 12/ 119 - 120، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 25/ 191، والمحرر 2/ 138، والمبدع 8/ 368، وغاية المنتهى 3/ 280.

قال ابن قدامة في المغني 12/ 119: "بغير خلاف بينهم حكاه ابن عبد البر وابن المنذر عمن يحفظ عنه من أهل العلم" ا. هـ. وينظر: التمهيد 17/ 362، والإشراف 2/ 157، والإجماع ص 148.

(2)

مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 422، والمغني 12/ 146، وشرح الزركشي 6/ 368، والمحرر 2/ 138، وكتاب الفروع 6/ 24، والمبدع 8/ 368، وغاية المنتهى 3/ 280.

(3)

لم أقف عليه في المسند، قال الألباني في الإرواء 7/ 314:"وعزو الحديث لأحمد وهم فإنه لم يذكر في مسنده لعمرو بن حزم ولا حديثا واحدا".

وقد أخرجه النسائي بهذا اللفظ من حديث عمرو بن حزم، في باب ذكر حديث عمرو بن حزم، كتاب القسامة برقم (4853) المجتبى 8/ 58، والدارمي، باب كم الدية من الإبل، كتاب الديات برقم (2366) سنن الدارمي 2/ 253 - 254، وابن حبان، باب =

ص: 776

(أو) أتلف ما في الإنسان منه (اثنان أو أكثر فكذلك) ففيه الدية كاملة، (وفي أحد ذلك نسبته منها) كالعينين ولو مع حول أو عمش (1)، وسواء الصغيرتان والكبيرتان لعموم حديث عمرو بن حزم، ومع بياض بالعينين أو بأحدهما ينقص البصر تنقص الدية بقدره، وكالأذنين، قضى به عمر وعلي (2)، وكالشفتين إذا استوعبتا وفي البعض بقسطه من ديتها بقدر الآخر، وكاللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان؛ لأن فيهما نفعا وجمالا وليس في البدن مثلهما، وكثندوتي رجل -بالثاء المثلثة- وهما له بمنزلة ثديي المرأة، فإن ضممت الأول همزته، وإن فتحته لم تهمز فالواحدة مع الهمزة فعللة ومع الفتح فعلوة (3)، وكأنثييه ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها، وكثديي أنثى وإسكتيها بكسر الهمزة وفتحها وهما شفراها أي حافتا فرجها ففيهما الدية؛ لأن

= ذكر كتبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كتاب التاريخ برقم (6559) الإحسان 14/ 507، والحاكم، باب زكاة الذهب، كتاب الزكاة، المستدرك 1/ 397، والبيهقي، مفرقا في: باب دية الأنف، وباب دية اللسان، وباب دية الذكر والأنثيين، كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 87 - 89، 97. وحديث عمرو بن حزم تقدم الكلام عليه، وهذا جزء منه.

(1)

العمش في العين: ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها.

ينظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 143، ولسان العرب 6/ 320، ومختار الصحاح ص 455.

(2)

أخرجه عبد الرزاق برقم (17389، 17395) المصنف 9/ 323 - 324، وابن أبي شيبة، برقم (6886، 6890) الكتاب المصنف 9/ 153 - 154، وابن حزم في المحلى 10/ 448، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 85.

(3)

ينظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 373، ولسان العرب 14/ 110، ومختار الصحاح ص 83.

ص: 777

فيهما نفعا وجمالا، وإن جنى عليهما فأشلهما فالدية كما لو أشل الشفتين، وسواء الرتقاء وغيرها، وكاليدين والرجلين لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وقدم أعرج ويد أعسم (1) ويد مرتعش كصحيح للتساوي في البطش.

وفي الأليتين الدية كاملة وإن لم يصل القطع إلى العظم، وفي منخريه ثلثا الدية، وفي حاجز ثلثها لاشتمال المارن على ثلاثة أشياء منخرين وحاجز فوجب توزيع الدية على عددها كالأصابع، وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز ففي ذلك نصف الدية، وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة.

وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أحدها ربعها؛ لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل لأنها تكن العين وتحفظها من الحر والبرد، ولولاها لقبح منظر العين، وأجفان عين الأعمى كغيرها لأن ذهاب البصر عيب في غير الأجفان.

وفي أصابع اليدين أو الرجلين الدية، وفي إصبع يد أو رجل عشرها لحديث الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعا:"دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع"(2)، وفي البخاري عنه مرفوعا قال: "هذه وهذه

(1) العسم: يبس في المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم.

ينظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 315، ولسان العرب 12/ 401.

(2)

أخرجه الترمذي، باب ما جاء في دية الأصابع، كتاب الديات برقم (1391) الجامع الصحيح 4/ 8، وأبو داود، باب ديات الأعضاء، كتاب الديات برقم (4561) سنن أبي داود 4/ 188، وابن حبان، باب ذكر الأخبار عما يجب على المرء من الدية في قطع أصابع أخيه المسلم، كتاب الديات برقم (6012) الإحسان 13/ 366، والبيهقي، باب الأصابع كلها =

ص: 778

سواء" (1) يعني الخنصر والإبهام.

وفي الأنملة ولو مع ظفر إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية؛ لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام، وفي الأنملة من غير الإبهام ثلث عشر الدية؛ لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع ديته عليها.

(وفي الظفر) إن لم يعد أو عاد أسود (بعيران) أي خمس دية إصبع نصا (2)، روي عن ابن عباس ذكره ابن المنذر (3) ولم يعرف له مخالف من الصحابة.

= سواء، كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 92، والحديث قال عنه الترمذي:"حسن صحيح غريب"، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 316 - 317.

(1)

أخرجه البخاري، باب دية الأصابع، كتاب الديات برقم (6895) صحيح البخاري 9/ 8، وأبو داود، باب ديات الأعضاء، كتاب الديات برقم (4558) سنن أبي داود 4/ 188، والترمذي، باب ماجاء في دية الأصابع، كتاب الديات برقم (1392) الجامع الصحيح 4/ 8، والنسائي، باب ما جاء في دية الأصابع، كتاب الديات برقم (4847) المجتبى 8/ 56، وابن ماجة، باب دية الأصابع، كتاب الديات برقم (2652) سنن ابن ماجة 2/ 885، وأحمد برقم (2000) المسند 1/ 375، والدارمي، باب في دية الأصابع، كتاب الديات برقم (2370) سنن الدارمي 2/ 255.

(2)

مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص 416، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 25/ 479، والمحرر 2/ 139، وكتاب الفروع 6/ 25، والمبدع 8/ 371، وغاية المنتهى 3/ 281.

(3)

في الإشراف، برقم (1397) 2/ 170، ورواه عبد الرزاق برقم (17744) المصنف 9/ 393، وابن أبي شيبة برقم (7173) الكتاب المصنف 9/ 220.

ص: 779

وفي سن أو ناب أو ضرس قلع بسنخه (1) أو الظاهر منه فقط ولو كان من صغير ولم يعد أو عاد أسود واستمر أو عاد أبيض ثم أسود بلا علة خمس من الإبل، روي عن عمر وابن عباس (2)، وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا:"في السن خمس من الإبل" رواه النسائي (3)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:"في الأسنان خمس" رواه أبو داود (4)، وهو عام فيدخل فيه الناب

(1) السنخ: الأصل من كل شيء، والجمع أسناخ وسنوخ، وسنخ كل شيء: أصله، وأسناخ الثنايا والأسنان: أصولها.

ينظر: لسان العرب 3/ 26، والقاموس المحيط 1/ 262.

(2)

ما روي عن عمر رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق برقم (17497، 17512) المصنف 9/ 345، 348.

وما روي عن ابن عباس-رضي الله عنهما: أخرجه الإمام مالك برقم (1615) الموطأ ص 575، والشافعي في المسند 2/ 111، وعبد الرزاق برقم (17495) المصنف 9/ 345، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 90.

(3)

في باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول. .، كتاب القسامة برقم (4857) المجتبى 8/ 60، ومالك، باب ذكر العقول، كتاب العقول برقم (1601) الموطأ ص 566، والدارمي، باب دية الأسنان، كتاب الديات برقم (2375) سنن الدارمي 2/ 256، والحاكم، كتاب الزكاة، المستدرك 1/ 397، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 210، والبيهقي، باب كيف فرض الصدقة، كتاب الزكاة، السنن الكبرى 4/ 90، وفي باب جماع أبواب الديات فيما دون النفس، كتاب الديات 8/ 81، وصححه الألباني في الإرواء 7/ 320 بشواهده.

(4)

في: باب ديات الأعضاء، كتاب الديات برقم (4563) سنن أبي داود 4/ 189، والنسائي، باب عقل الأسنان، كتاب القسامة برقم (4841) المجتبى 8/ 55، وأحمد برقم (6672) المسند =

ص: 780

والضرس، ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا:"الأصابع سواء، والأسنان سواء، والثنية سواء، هذه وهذه سواء" رواه أبو داود (1)، ففي جميع الأسنان مائة وستون بعيرا لأنها اثنان وثلاثون، أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وعشرون ضرسا في كل جانب خمسة عشرة من فوق وخمسة من تحت.

وفي سنة واحده حكومة، وفي سن أو ظفر عاد قصيرا أو متغيرا أو أبيض ثم أسود لعلة حكومة؛ لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه وتأتي (2).

وتجب دية يد ورجل بقطع من كوع ومن كعب لفوات نفعهما المقصود منهما بالقطع من ذلك، ولا شيء لزائد لو قطعا من فوق ذلك، كأن قطعت اليد من المنكب أو الرجل من الساق نصا (3)؛ لأن اليد اسم للجميع إلى المنكب لقوله

= 2/ 379، والدارمي، باب دية الأسنان، كتاب الديات برقم (2374) سنن الدارمي 2/ 256، والدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني 3/ 210، والبيهقي، باب دية الأسنان، كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 89، والحديث حسن إسناده الألباني في الإرواء 7/ 320.

(1)

في باب ديات الأعضاء، كتاب الديات برقم (4559) سنن أبي داود 4/ 188، وابن ماجة، باب دية الأسنان، كتاب الديات برقم (2650) سنن ابن ماجة 2/ 885، والبيهقي، باب الأسنان كلها سواء، كتاب الديات، السنن الكبرى 8/ 90، وصحح إسناده الألباني في الإرواء 7/ 320.

(2)

ص 712.

(3)

الهداية 2/ 80، والمغني 12/ 139، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 25/ 486 - 487، وشرح منتهى الإرادات 3/ 316.

ص: 781

تعالى: [{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} والرجل إلى الساق لقوله تعالى](1){وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (2)، ولما نزلت آية التيمم مسحت الصحابة إلى المناكب (3)، وأما قطعهما بالسرقة من الكوع والكعب فلحصول المقصود به ولذلك وجبت ديتهما بقطعهما منه، وكذلك الذكر يجب بقطعه من أصله كما يجب بقطع الحشفة، وإن قطع يده من الكوع ثم قطعها من المرفق وجب في المقطوع ثانيا حكومة.

وفي مارن أنف وحشفة ذكر وحلمة ثدي دية كاملة؛ لأنه الذي يحصل به الجمال في الأنف، وحشفة الذكر وحلمة الثدي بمنزلة الأصابع من اليدين.

وفي تسويد سنن وظفر وأذن بحيث لا يزول التسويد دية ذلك العضو كاملة لإذهابه جماله.

وفي إذهاب نفع عضو ديته كاملة كما لو قطعه لصيرورته كالمعدوم.

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 316.

(2)

سورة المائدة من الآية (6).

(3)

أخرجه الإمام أحمد برقم (18409) المسند 5/ 419 عن عمار بن ياسر بلفظ: "كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهلك عقد لعائشة، فأقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى أضاء الفجر، فتغيظ أبو بكر على عائشة، فنزلت عليهم الرخصة في المسح بالصعدات، فدخل عليها أبو بكر فقال: إنك لمباركة، لقد نزل علينا فيك رخصة، فضربنا بأيدينا إلى وجوهنا، وضربنا بأيدينا ضربة إلى المناكب والآباط" وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 5/ 112، والبيهقي، باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، كتاب الطهارة، السنن الكبرى 1/ 208.

ص: 782

وفي قطع نصف ذكر بالطول نصف ديته، وقيل: بل دية كاملة واختاره في "الإقناع"(1) وغيره (2).

وفي عضو ذهب نفعه وبقيت صورته حكومة.

(1) 4/ 227.

(2)

ينظر: المغني 12/ 147، وصوبه في الإنصاف 25/ 506.

ص: 783