المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ وحروف القسم ثلاثةٌ: - باء: وهي الأصل، ويليها مُظهر، كباللَّه، ومضمر - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٤

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌(باب النفقات)

- ‌فصل في نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌فَصْلُ

- ‌(فَصْلٌ) في الحَضَانَةِ

- ‌فصل

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(والخَطَأُ) ضربان:

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ

- ‌فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها

- ‌(فصل)

- ‌فصل في الجراح فيما دون النفس

- ‌(فصل) في الديات

- ‌(فَصْلٌ) في مَقَادِيْرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌فصل

- ‌(فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌فصل في الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌(فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القسامة

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌فصل

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في القطع في السرقة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حد قطاع الطريق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في السحر وما يتعلق به

- ‌(فصل) في الأطعمة

- ‌فَصْلٌ في الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في شُروطِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدَابِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ فِي طَرِيْق الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل

- ‌(فصل) في القسمة

- ‌فصل في الدعاوي والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل في تعارض البينتين

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشَّهادةِ على الشهادةِ والرجوع عنها وأدائها

- ‌فَصْلٌ في أَداءِ الشَّهادةِ

- ‌فَصْلٌ في اليَمِينِ في الدَّعاوي

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فَصْلٌ فيْمَا يَحْصلُ بهِ الإِقْرَارُ ومَا يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بالْمُجْمَلِ

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ وحروف القسم ثلاثةٌ: - باء: وهي الأصل، ويليها مُظهر، كباللَّه، ومضمر

‌فَصْلٌ

وحروف القسم ثلاثةٌ: -

باء: وهي الأصل، ويليها مُظهر، كباللَّه، ومضمر كاللَّه أقْسِمُ به.

والثاني: واوٌ، وَيَليها مظهر فقط، كواللَّه والنجم، وهي أكثر استعمالًا.

والثالث: تاء، وأصلها الواو، ويليها اسم اللَّه تعالى خاصةً نحو:{وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} (1) وشَذَّ تالرَّحْمنِ وتَربِّ الكعبة ونحوها فلا يقاس عليه، كان ادَّعَى من أتى بأحد الحروف الثلاثة في موضعه المستعمل فيه أنه لم يرد القسم لم يقبل منه؛ لأنه خلاف الظاهر.

وقوله: باللَّه لأفعلن يمينٌ، ولو قال: أردت أني أفعله بمعونة اللَّه ولم أرد القسم لم [يقبل](2)، وقوله: أسالك باللَّه لتفعلن إن نوى به اليمين انعقدتْ، وإن نوى السؤال دون اليمين لم تنعقد.

ويصح قسم بغير حروفه كقوله: اللَّه لأفعلن جرًا للاسم الكريم [ونصبًا](3)؛ لأن كلًّا منهما لغة صحيحة

(1) سورة الأنبياء من الآية (57).

(2)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 421.

(3)

ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات 3/ 421.

ص: 1003

كقوله عليه السلام لرُكانَةَ (1) لما طلق امرأته: "آللَّه ما أردت إلا طلقةً واحدةً؟ "(2)، وقال ابن مسعود: لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أبي جهل وقال له: "آللَّهِ إِنَّكَ قَتَلْتَهُ؟ قال: آللَّه إِنِّيْ قَتَلْتُهُ"(3)، فإن نصب المقسم به مع واو القسم أو رفعه معها أو بدونها فذلك

(1) رُكَانَةُ: بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي، الهاشمي، كان من مسلمة الفتح، وهو الذي صَارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه مرتين أو ثلاثًا، وذلك قبل إسلامه، روَى عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أحاديث، توفي بالمدينة في خلافة معاوية، وقيل: في خلافة عثمان، وقيل: عاش إلى سنة 41 هـ.

ينظر: أسد الغابة 2/ 236، والإصابة 2/ 413 - 414.

(2)

أخرجه أبو داود، باب في البتة، كتاب الطلاق برقم (2208) سنن أبي داود 2/ 263، والترمذي، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، كتاب الطلاق واللعان برقم (1177) الجامع الصحيح 3/ 480، وابن ماجة، باب طلاق البتة، كتاب الطلاق برقم (2051) سنن ابن ماجة 1/ 661، والدارمي، باب في الطلاق البتة، كتاب الطلاق برقم (2272) سنن الدارمي 2/ 216 - 217، والدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، سنن الدارقطني 4/ 34، والحاكم، باب الطلاق بما نوى به الطالق، كتاب الطلاق، المستدرك 2/ 199 - 200، والبيهقي، باب ما جاء في كنايات الطلاق. . .، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى 7/ 342، والحديث قال عنه الترمذي:"هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألتُ محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب". ا. هـ، وضعفه الألباني في الإرواء 7/ 139 - 141.

(3)

أخرجه الإمام أحمد برقم (4234) المسند 2/ 21، والبيهقي، باب الرخصة في استعمال السلاح في حال الضرورة، كتاب السير، السنن الكبرى 9/ 62، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 6/ 79 =

ص: 1004

يمينٌ؛ لأن من لا يعرف العربية لا يفرق بين الجر وغيره، والظاهر منه مع اقترانه بالجواب إرادة اليمين إلا أن لا ينويها من يحسن العربية فلا يمينًا؛ لأن القسم به لا يكون مرفوعًا وإنما هو مبتدأ أو عطف على شيء متقدم، ولا يكون منصوبًا مع الواو إذ لا تكون إلا عاطفة، فعدوله عن الجر ظاهر في إرادة غير اليمين، فإن نوى به اليمين فيمين؛ لأنه لَاحِنٌ، واللحن لا يقاوم النية كلحنه في القرآن لا يخرجه عن كونه قرآنًا.

ويجاب قسم في إيجاب بإنْ بكسر الهمزة خفيفة كقوله تعالى: {إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4)} (1) وثقيلة كقوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} (2) وبلام التوكيد كقوله تعالى: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)} (3)، ونُؤنَيْ توكيدٍ كقوله تعالى:{لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ} (4) ويقَدْ كقوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9)} (5) بعد {والشَّمْسِ

= وعزاه لأحمد والبزار، وقال:"وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح".

(1)

سورة الطارق الآية (4).

(2)

سورة الدخان من الآية (3).

(3)

سورة التين الآية (4).

(4)

سورة يوسف من الآية (32).

(5)

سورة الشمس الآية (9).

ص: 1005

وَضُحَاهَا (1)} (1) وبِبَلْ عند الكوفيين كقوله: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ} (2) وقال البصريون: الجواب محذوف (3) واختلفوا في تقديره، ويجاب قسم في نفي بما كقوله تعالى:{مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2)} (4)، وبإنْ بمعناها كقوله تعالى:{وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى} (5)، وبلا كقول الأعشى (6):

(1) سورة الشمس الآية (1).

(2)

سورة ق من الآيتين (1، 2).

(3)

ينظر: اللباب في علوم الكتاب 18/ 8، ومعاني القرآن وإعرابه، للزجاج 5/ 41، ومعاني القرآن، للفراء 3/ 75.

(4)

سورة النجم الآية (2).

(5)

سورة التوبة من الآية (107).

(6)

الأعشى: ميمون بن قيس بن جندل، من قبيلة بكر بن وائل، أبو بصير، لقب بالأعشى لضعف في بصره أدى إلى الظلام في عينيه في نهاية حياته، من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية، كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس، غزير الشعر، أدرك الإسلام ولم يسلم، ولد في قرية منفوحة باليمامة قرب مدينة الرياض، وتوفي بها سنة سبع من الهجرة، وفيها داره وبها قبره، وله ديوان مطبوع.

ينظر: جمهرة أشعار العرب لأبي زيد 1/ 201 - 202، وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان ص 103 - 104، وتاريخ الأدب العربي لأحمد زيات ص 55، وموسوعة الشعر العربي 2/ 15.

ص: 1006

فآليت لا أرثي لها من كلالةٍ

ولا منحفًا حتى تلاقي محمدا (1)

وتحذف لا لفظًا من جواب قسم إذا كان الفعل مضارعًا نحو: والله أفعل، ومنه قوله تعالى:{تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} (2).

ويكره حلف بالأمانة لحديث: "من حلف بالأمانة فليس منا" رواه أبو داود (3)، كما يكره الحلف بعتق وطلاق لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا تحلفوا إلا باللَّه ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون" رواه النسائي (4).

(1) ديوان الأعشى الكبير ص 185.

(2)

سورة يوسف من الآية (85).

(3)

من حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعًا في: باب في كراهية الحلف بالأمانة، كتاب الأيمان والنذور برقم (3253) سنن أبي داود 3/ 223، وأحمد برقم (22471) المسند 6/ 483، والحاكم، كتاب الأيمان والنذور، المستدرك 4/ 298، والبيهقي، باب من حلف بغير اللَّه ثم حنث. .، كتاب الأيمان، السنن الكبرى 10/ 30، والحديث قال عنه الحاكم:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود 3/ 628.

(4)

في باب الحلف بالأمهات، كتاب الأيمان والنذور برقم (3769) المجتبى 7/ 5، وأبو داود، باب في كراهية الحلف بالاباء، كتاب الأيمان والنذور برقم (3248) سنن أبي داود 3/ 222، وابن حبان، باب ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بغير اللَّه. .، كتاب الأيمان برقم (4357) الإحسان 10/ 199، والبيهقي، باب كراهية الحلف بغير اللَّه عز وجل، كتاب الأيمان، السنن الكبرى 10/ 29، والحديث صحّحه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير 6/ 137، وصحيح سنن أبي داود 3/ 627، وقال شعيب الأرنؤوط:"إسناده صحيح على شرطهما". كما في هامش الإحسان 10/ 199.

ص: 1007

(فمَنْ حَلَفَ) على فعل شيء أو تركه (وحَنِثَ) بأن لم يبر في حلفه (وَجَبَتْ عَليهِ الكَفَّارَةُ، ولوجُوبِها) أي كفارة اليمين (أربعةُ شروطٍ): -

أحدها: (قَصدُ عَقْدِ الْيَمِينِ) لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (1) فلا تنعقد لغوًا بأن سبقت على لسانه بلا قصدٍ كقوله: لا واللَّه، وبلى والله في عُرضِ حديثه فلا كفارة فيها، لحديث عائشة مرفوعًا:"اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا واللَّه، وبلى واللَّه" رواه أبو داود (2)، والعُرْضُ بالضم الجانب وبالفتح خلاف الطُّول (3)، ولا تنعقد من نائمٍ وصغيرٍ ومجنونٍ ومُغْمًى عليه ومعتوهٍ لأنهم لا قصد لهم.

(و) الشرط الثاني: (كونُهَا) أي اليمين (على مُسْتَقْبَلٍ) ممكن يتأتى يرُّهُ وحِنْثُهُ، (فَلا تَنْعَقِدُ) اليمين بحلف (على ماضٍ كاذبًا عالمًا به) أي بكذبه (وهي) اليمين

(1) سورة المائدة من الآية (89).

(2)

في باب لغو اليمين، كتاب الأيمان والنذور برقم (3254) سنن أبي داود 3/ 223، والبيهقي، باب لغو اليمين، كتاب الأيمان 10/ 49، والحديث صحّحه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود 2/ 628.

وأخرجه موقوفًا على عائشة رضي الله عنها البخاري برقم (6663) صحيح البخاري 8/ 114، ومالك برقم (1032) الموطأ ص 296، والشافعي في الأم 7/ 66، والبيهقي 10/ 48 - 49.

(3)

ينظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 269 - 276، ولسان العرب 7/ 165، 173.

ص: 1008

(الْغَمُوْسُ)، سميت به لغمس الحالف بها في الإثم [ثم](1) في النار، (ولا) على ماضٍ (ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَبِيْنُ بِخِلَافِهِ) أي خلف ظنه فلا كفارة حكاه ابن عبد البر إجماعًا (2) لقوله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ، وهذا مِنْهُ، لأنه يكثر فلو وجبت فيه كفارة لشَقَّ وحصل الضرر وهو منتفٍ شرعًا.

(ولا) تنعقد يمين علق الحنث فيها (على فعلٍ مُسْتَحِيْلٍ) لذاته كشرب ماء الكُوْز كقوله: واللَّه لا شربت ماء الكُوْز والحال أنه لا ماء فيه، وكذا لا جمعت بين الضدين أو رددت أمس أو على فعلٍ مستحيلٍ لغيره كقتل الميت وإحيائه كنحو: واللَّه لأقتلن فلانًا الميت ولأُحْييَنَّه ونحوه، أو لا طِرْتُ أو لا صعدت السماء.

وتنعقد بحلف على عدم المستحيل لذاته أو إعادته، كقوله: واللَّه لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه، ولأرددن أمس ولأقتلن فلانًا الميت، وتجب الكفارة عليه بذلك في الحال لاستحالة البر في المستحيل، وكذا كل مقالة مُكفرةٍ كالظهار، وقوله: هو يهودي أو برئ من الإسلام كيمين باللَّه في ما سبق تفصيله.

(و) الشرط الثالث: (كونُ حَالفٍ مُخْتَارًا) لليمين فلا تنعقد من مُكْرَهٍ لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". (3)

(و) الشرط الرالع: (حِنْثُهُ بفعلِ مَا حَلَفَ على تركهِ أو تركِ ما حلف على

(1) ما بين المعقوفين ساقطة من الأصل.

(2)

التمهيد 21/ 247 - 248،

(3)

سبق تخريجه ص 469.

ص: 1009

فعلِهِ)، فإن لم يحنث فلا كفارة؛ لأنه لم يهتك حرمة القسم، ولو كان فعل ما حلف على تركه أو ترك بها حلف على فعله محرمين كمن حلف على ترك الخمر فشربها أو صلاة فرض فتركها فيكفر لوجود الحنث.

(غيرَ مُكْرهٍ)، فحن حلف لا يدخل دارًا فحمل مكرهًا فدخلها لم يحنث؛ لأن فعل المكره لا ينسب إليه للخبر (أَوْ) غير (جَاهِلٍ أَوْ نَاسٍ) كما لو دخل في المثال ناسيًا ليمينه أو جاهلًا أنها المحلوف عليها فلا كفارة لأنه غير آثم، وكذا إن فعله مجنونًا.

ومن استثنى فيما يكفر بقوله: إن شاء اللَّه، أو إن أراد اللَّه، أو إلا أن يشاء اللَّه، وقصد ذلك واتصل استثناؤه بيمينه لفظًا بأن لم يفصل بينهما بسكوتٍ ولا غيره، أو اتصل حكمًا كقطع بتنفس أو سُعالٍ ونحوه لم يحنث فعل أو ترك، لحديث أبي بكر مرفوعًا:"من حلف فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث" رواه الخمسة إلا أبا داود (1).

(1) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، كتاب النذور والأيمان برقم (1532) الجامع الصحيح 4/ 92، والنسائي، باب الاستثناء، كتاب الأيمان والنذور برقم (3855) المجتبى 7/ 30 - 31، وابن ماجة، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الكفارات برقم (2104)، سنن ابن ماجة 2/ 680، وأحمد برقم (8027) المسند 2/ 596، وابن حبان، كتاب الأيمان برقم (4341) الإحسان 10/ 184 - 184. والحديث صحّح إسناده شعيب الأرنؤوط، كما في هامش الإحسان 10/ 184، وصحّحه الألبانى في الإرواء 8/ 196، وفي صحيح الجامع الصغير 5/ 284. ولم أقف عليه عن أبي بكرٍ رضي الله عنه.

ص: 1010

ويعتبر نطق غير مظلوم خائف بأن يلفظ بالاستثناء نصًّا، وأما المظلوم الخائف فتكفيه نيته؛ لأن يمينه غير منعقدةٍ، أو لأنه بمنزلة المتأول (1)، ويعتبر قصد استثناء قبل تمام مستثنى منه أو بعده قبل فراغه من كلامه، ومن شك فيه فكمن لم يستثن؛ لأن الأصل عدمه.

وإن حلف لَيَفْعلَنَّ شيئًا وعَيَّنَ وَقْتًا لفعله تعين، فإن فعله فيه بر وإلا حنث، وإلا يُعَيِّنُ وقتًا لم يحنث حتى يَيْأَسَ من فعله بتلف محلوف عليه أو موت حالف أو نحوهما لقول عمر:"يا رسول اللَّه! ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرتك أنك آتيه العام؟ قال: لا، قال: فإنك آتيه وتطوف به". (2)

(ويُسَنُّ حنث ويُكْرَهُ بِرٌّ إِذَا كانت) الحلف (على فِعْلِ مَكروهٍ) كأكل بصلٍ وثومٍ نِيْءٍ، (أو) على (تَركِ مَندوبٍ) كصلاة الضحى (وعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)، أي يكره حنث ويسن بر إذا كانت على فعل مندوبٍ أو ترك مكروهٍ، (ويجبُ) الحنث (إِنْ كانت) اليمين (على فِعلِ مُحَرَّمٍ) كشرب خمر، (أَوْ) على (تركِ واجبٍ) كنفقة على

(1) ينظر: المغني 13/ 486، وكتاب الفروع 6/ 346، وشرح الزركشي 7/ 113، والمبدع 9/ 270، والإنصاف 27/ 492، وغاية المنتهى 3/ 372.

(2)

أخرجه البخاري، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. . كتاب الشروط برقم (2732) صحيح البخاري 3/ 169 - 173، وأحمد برقم (18449) المسند 5/ 430 - 434، والبيهقي، باب المهادنة على نظر المسلمين، كتاب الجزية، السنن الكبرى 9/ 218 - 221.

ص: 1011

زوجة، أو يحلف كاذبًا عالمًا بكذبه، وعُلِمَ منه أن اليمين تعتريه الأحكام الخمسة (وعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ)، أي يجب البر إذا كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم ويحرم الحنث.

ويجب الحلف لإنجاء معصوم من هلكةٍ ولو نفسه كتوجه أيمان القسامة وهو مُحِقٌّ، ويندب لصلحة كإزالة حقدٍ بها صلاء بين متخاصمين، ويباح على فعل مباح أو تركه، ويكره على فعل مكروه أو تَرك مندوبٍ، ويحرم الحلف على فعل محرم أو ترك واجبٍ.

ولا يلزم محلوفًا عليه إبرار قسم كما لا يلزم إجابة سؤال باللَّه، ويسن إبرار قسم كإجابة سؤال باللَّه تعالى لحديث ابن عباس مرفوعًا قال:"وأخبركم بشر الناس؟ قلنا: نعم يا رسول اللَّه! قال: الذي يسأل باللَّه ولا يعطي به" رواه أحمد والترمذي وقال: "حسن غريب". (1)

(وإِنْ حَرَّمَ) شخصٌ (أَمَتَهُ، أَوْ) حَرَّمَ (حلالًا غَير زوجَتِهِ) من طعام أو لباس أو غيره كقوله: ما أحل اللَّه عَلَيَّ حرامٌ ولا زوجة له، أو كَسْبيْ أو كسب فلان

(1) أخرجه الإمام أحمد برقم (2117) المسند 1/ 392، والترمذي، باب ما جاء أي الناس خيرٌ، كتاب فضائل الجهاد برقم (1652) الجامع الصحيح 4/ 156، والنسائي، باب من يسأل باللَّه عز وجل ولا يُعطى به، كتاب الزكاة برقم (2569) المجتبى 5/ 83 - 84، والدارمي، باب أفضل الناس. . .، كتاب الجهاد برقم (2395) سنن الدارمي 2/ 265، والحديث قال عنه الترمذي:"حسن غريبٌ"، وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير 3/ 228، وفي صحيح سنن النسائي 2/ 543.

ص: 1012

عليَّ حرام، أو طعامي عليَّ كالميتة والدم أو لم الخنزير، أو علقه بشرطٍ كإن أكلته فهو عليَّ حرام (لم يَحْرُمُ) لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (1)، واليمين على الشيء لا تحرمه، ولأنه لو حرم بذلك لقدمت الكفارة عليه كالظهار، وأما تحريم زوجته فظهار وتقدم حكمه (2).

(وعليهِ كَفَّارَةُ يمينٍ إِنْ فَعَلَهُ)(3) نَصًّا (4) للآية، وسبب نزولها أنه عليه السلام قال:"لن أعود إلى شرب العسل" متفق عليه (5)، وعن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم:"جعل تحريم الحلال يمينًا"(6)، فإن ترك ما حرمه على

(1) سورة التحريم من الآيتين (1، 2).

(2)

ص 497.

(3)

يعني: تحريم غير الزوجة.

(4)

المقنع والشرح الكبير والإنصاف 27/ 503 - 504، والمحرر 2/ 198، وكتاب الفروع 6/ 348، والمبدع 9/ 273، وغاية المنتهى 3/ 372.

(5)

من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاري، باب سورة التحريم، كتاب التفسير برقم (4912) صحيح البخاري 6/ 129 - 130، ومسلم، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، كتاب الطلاق برقم (1474) صحيح مسلم 2/ 1100.

(6)

أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 28/ 155 - 158، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/ 387. وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 352، من طريق مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق عنها =

ص: 1013

نفسه فلا شيء عليه.

ومن قال: هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصَّليب أو بريء من اللَّه أو من الإسلام أو من القرآن أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعله فقد فعل مُحَرَّمًا لحديث ثابت بن الضحاك (1) مرفوعًا:"من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال" متفق عليه (2)، وعن بريدة مرفوعًا:"من قال: هو بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالمًا" رواه أحمد

= قالت: (آلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرّم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة). قال الألباني: "هذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة، ففيه ضعف". الإرواء 8/ 200.

(1)

في الأصل: سالم ابن الضحاك، والمثبت من كتب الحديث، والتراجم.

وثابت بن الضحاك: بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي، صحابي شهد بيعة الرضوان، وشهد بدرًا والحديبية، اختلف في سنة وفاته، قيل: سنة 45 هـ، وقيل: 46 هـ.

ينظر: أسد الغابة 1/ 271 - 272، والإصابة 1/ 507 - 508.

(2)

أخرجه البخاري، باب ما جاء في قاتل النفس، كتاب الجنائز برقم (1363) صحيح البخاري 2/ 84، ومسلم، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . .، كتاب الإيمان برقم (110) صحيح مسلم 1/ 105.

ص: 1014

وابن ماجة (1)، وعليه كفارة يمين حيث خالف لحديث زيد ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ ممن الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء فقال: "عليه كفارة يمين" رواه أبو بكر (2)، لأنه قول يوجب هتك الحرمة فكان يمينًا كالحلف باللَّه تعالى.

وإن قال: عصيت اللَّه، وأنا أعصي اللَّه في كل ما أمرني، أو محوت المصحف، أو أدخله اللَّه النار، أو قطع اللَّه يديه ورجليه ليفعلن بهذا، أو لا يفعل كذا فلغو؛ لأن هذه الأشياء لا توجب هتك حرمة فلم تكن يمينًا.

ويلزم بحلف بأيمان المسلمين ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين باللَّه تعالى مع النية

(1) أخرجه الإمام أحمد برقم (22501) المسند 6/ 488، وابن ماجة، باب من حلف بملة غير الإسلام، كتاب الكفارات برقم (2100) سنن ابن ماجة 1/ 679، وأبو داود، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، كتاب الأيمان والنذور برقم (3258) سنن أبي داود 3/ 224 - 225، والنسائي، باب الحلف بالبراءة من الإسلام، كتاب الأيمان والنذور برقم (3772) المجتبى 7/ 6، والحاكم، باب من قال: أنا برين من الإسلام فهو كما قال، كتاب الأيمان والنذور، المستدرك 4/ 298، والبيهقي، باب من حلف بغير اللَّه ثم حنث أو حلف بالبراءة. . .، كتاب الأيمان، السنن الكبرى 10/ 30، والحديث قال عنه الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في الإرواء 8/ 201.

(2)

أخرجه البيهقي، باب من حلف بغير اللَّه ثم حنث أو حلف بالبراءة. . .، كتاب الأيمان، السنن الكبرى 10/ 30 وقال:"لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره، تفرد به سليمان بن أبي داود الحراني وهو منكر الحديث ضعّفه الأئمة وتركوه" ا. هـ.

ص: 1015

كما لو حلف بكلٍّ على انفراده.

ومن قال: عليَّ نذرٌ أو عليَّ يمينٌ فقط، أو: إن فعلت كذا ففعله فعليه كفارة يمين، أو قال: علي عهد اللَّه أو ميثاقه إن فعلت بهذا وفعله فعليه كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامرٍ مَرفوعًا:"كفارة النذر إذا لم يسم كفارة [يمين] (1) "(2)، ومن أخبرعن نفسه بحلف باللَّه ولم يكن حلف فكذبةٌ لا كفارة فيها.

(وَتَجِبُ) كفارة يمين ونذر أى إخراجها (فَوْرًا لحِنْثٍ) نَصًّا (3)؛ لأنه الأصل في الأمر وإخراجها قبله وبعده سواء، وتجمع تخييرًا ثم ترتيبًا لقوله تعالى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. . .} الآية (4).

(1) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من كتب الحديث.

(2)

أخرجه مسلم، باب في كفارة النذر، كتَاب النذر برقم (1645) صحيح مسلم 3/ 1265، وأبو داود، باب من نذر نذرًا لم يسمه، كتاب الأيمان والنذور برقم (3323) سنن أبي داود 3/ 241 - 242، والترمذي، واللفظ له، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم، كتات النذور والأيمان برقم (1528) الجامع الصحيح 4/ 89 - 90، والنسائي، باب كفارة النذر، كتاب الأيمان والنذور برقم (3832) المجتبى 7/ 26، وأحمد برقم (16850) المسند 5/ 138.

(3)

المغني 13/ 436، والكافي 4/ 373، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 27/ 483، وشرح الزركشي 7/ 88، والمبدع 9/ 278، وغاية المنتهي 3/ 374.

(4)

قال اللَّه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

ص: 1016

(ويُخَيَّرُ) حانث (فيها) أي في الكفارة يمين (بين إطعامِ عَشرةِ مَسَاكِين) من جنسٍ وَاحدٍ أو أكثر ما يجزئ من بر أو غيره، فيجوز أن يطعم بعضهم بُرًّا وبعضهم تَمرًا مثلًا، (أَوْ كِسْوَتُهم كسوةً تَصِحُّ بِها صَلاةُ فرضٍ) للرجل ثوب يجزئ في صلاته الفرض فيه وللمرأة قميص وخمار كذلك، (أَوْ عتقِ رقبةٍ مؤمنةٍ) سليمة مما يضر بالعمل ضررًا بَيِّنًا وتقدم تفصيله في كفارة الظهار (1)، وتجزئ الكسوة من كتان وقطن وصوف ووبر وشعر، ويجزئ الجديد واللبيس ما لم تذهب قوته لعموم الآية.

(فَمنْ عَجَزَ) ممن وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة فـ (كـ) عجزه عن (فِطْرَةٍ) وتقدم موضحًا، (صَامَ ثَلاثةَ أَيَّامٍ) للآية (مُتَتابِعَةٍ) لقراءة ابن مسعود:{فصيام ثلاثة أيام متتابعات} (2)، وكصوم المظاهر بجامع أنه صوم في كفارة ولا ينتقل إليه إلا

= فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)} سورة المائدة الآية (89).

(1)

ص 510.

(2)

أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان 7/ 30، بإسناده عن مجاهد، قال: في قراءة عبد اللَّه (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). وفي إسناده قزعة بن سويد، وهو ضعيف. ينظر: إرواء الغليل 8/ 203. وله طرق أخرى عن مجاهد عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجها عبد الرزاق برقم (16102 - 16104) المصنف 16104 - 8/ 514، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 60، قال البيهقي: "وكل ذلك مراسيل عن عبد اللَّه بن مسعود". وقال الألباني في الإرواء 8/ 203 - =

ص: 1017

بعد العجز عن أحد الثلاثة؛ إن لم يكن عذر في ترك التتابع من نحو مرض.

ويجزئ فى الكفارة أن يطعم بعضًا ويكسو بعضًا، ولا يجزئ تكميل عتق بإطعام أو كسوة، ولا تكميل إطعام أو كسوة بصوم كبقية الكفارات.

ومن ماله غائب يستدين إن قدر ويكفر، وإلا صام؛ لأنه لم يجد.

ولا تحزئ كفارة أخرجت قبل حلف إجماعًا (1)؛ لأنه تقديم للحكم على سببه كتقديم الزكاة على ملك النصاب.

ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال وحنث في الكل قبل تكفير فكفارةٌ واحدةٌ نَصًّا (2)؛ لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت مَحَالّها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة.

وإن اختلف موجبها كظهار ويمين باللَّه تعالى فكفارتان.

ومن حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة كقوله: واللَّه لا ذهبت إلى فلان ولا

= 204: "وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذهـ الطرق عن هؤلاء الصحابة: ابن مسعور، وابن عباس، وأبيّ".

(1)

ينظر: جامع البيان للطبري 2/ 237 - 238، والمبسوط 8/ 147، وبدائع الصنائع 3/ 19، والذخيرة 4/ 66 - 67، وعقد الجواهر الثمينة 1/ 521، وفتح الباري 11/ 610، ومغني المحتاج 4/ 326، والمغني 13/ 483، والمبدع 9/ 279.

(2)

المغني 13/ 474، والكافي 4/ 388، والمحرر 2/ 198، وشرح الزركشي 7/ 97 - 98، والمبدع 9/ 279 - 280، والإنصاف 27/ 533، وغاية المنتهى 3/ 375.

ص: 1018

كلمته ولا أخذت منه فكفارة واحدة سواء حنث في الجميع أو في واحد منها.

وليس لِقِنٍّ أن يكفر بغير صوم؛ لأنه لا مال له يكفر منه ولا لسيده منعه منه ولا من صوم نذر لوجوبه لحق اللَّه تعالى كصوم رمضان وقضائه، ويكفر كافر ولو مرتدًا بغير صوم لأنه لا يصح من الكافر، ويتصور عتقه للمسلم بقوله لمسلم: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فيفعل، أو يكون دخل في ملكه بنحو إرثٍ.

ص: 1019