الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وفي كسر ضلع جبر لم تتغير صفته بعير، وكذا ترقوة جبرت كما كانت ففيها بعير نصا (1)، وفي الترقوتان بعيران لما روى سعيد بسنده عن زيد بن أسلم (2) عن عمر بن الخطاب:"في الضلع جمل، وفي الترقوة جمل"(3)، والترقوة: العظم المستدير حول العنق من ثغرة النحر إلى الكتف لكل إنسان ترقوتان (4)، وإلا يجبر الضلع والترقوة مستقيمين ففي كل منهما حكومة، وفي كسر كل عظم من زند وعضد وفخذ وساق وذراع بعيران نصا (5)، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص: "كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن
(1) كتاب الروايتين والوجهين 2/ 281، والمغني 12/ 172، والمحرر 2/ 143، وكتاب الفروع 6/ 37، والمبدع 9/ 12، والتنقيح ص 271، وغابة المنتهى 3/ 289.
(2)
زيد بن أسلم: القرشي، العدوي، أبو أسامة، المدني الفقيه، له تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن، توفي سنة 136 هـ.
ينظر: تهذيب الكمال 10/ 12، وسير أعلام النبلاء 5/ 316.
(3)
وأخرجه الإمام مالك برقم (1614) الموطأ ص 575، وابن حزم في المحلى 10/ 452، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 99، عن زيد بن أسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب:(أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل) قال ابن حزم: "هذا إسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب". ا. هـ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء 7/ 337.
(4)
ينظر: المطلع ص 367 - 368، ولسان العرب 10/ 32.
(5)
كتاب الروايتين والوجهين 2/ 281، والمغني 12/ 174، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 39/ 26، وشرح الزركشي 6/ 178 وغاية المنتهى 3/ 289.
فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربع من الإبل" (1)، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة؛ لأنها مثله.
وفيما عدا ما ذكر من جرح ومن كسر عظم ككسر خرزة صلب وكسر عصعص وكسر عظم عانة حكومة؛ لأنه لا مقدر فيها.
والحكومة: أن يقوم مجني عليه كأنه رقيق لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة بالجناية فله على جان كنسبة نقص القيمة من الدية (2)، فيجب فيمن قوم لو كان رقيقا صحيحا بعشرين، ومجنيا عليه بخمسة عشر ربع ديته لنقصه بالجناية ربع قيمته لو كان رقيقا وهكذا.
ولا يبلغ بحكومة محل له مقدر شرعا مقدره، فلا يبلغ بها أرش موضحة في شجة دونها كالسمحاق، ولا دية إصبع أو دية أنملة فيما دونهما، ولا يقوم مجني عليه حتى يبرأ ليستقر الأرش، فلو لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم لئلا تذهب الجناية على معصوم هدرا، فإن لم تنقصه الجناية أيضًا أو زادته حسنا كقطع سلعة أو ثؤلول فلا شيء فيها لأنه لا نقص فيها.
(1) لم أقف عليه من طريق عمرو بن شعيب، وأخرجه ابن أبي شيبة برقم 7829، الكتاب المصنف 9/ 368، من طريق حجاج عن ابن أبي مليكة عن نافع بن الحارث، قال: (كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه، فكتب إلي عمر: أن فيه حقتين بكرتين". وضعفه الألباني في الإرواء 7/ 328.
(2)
ينظر: الهداية 2/ 92، والمغني 12/ 178، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 26/ 42، والمحرر 2/ 144، وغاية المنتهى 3/ 289.