المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الأَيْمَانِ واحدها يَمينٌ وهي: القَسَمُ -بفتح القاف والسين الهملة- والإيلاءُ - الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات - جـ ٤

[عثمان ابن جامع]

فهرس الكتاب

- ‌(باب النفقات)

- ‌فصل في نفقة الأقارب والمماليك

- ‌فصل

- ‌فَصْلُ

- ‌(فَصْلٌ) في الحَضَانَةِ

- ‌فصل

- ‌(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

- ‌(والخَطَأُ) ضربان:

- ‌فَصْلٌ

- ‌(فَصْلٌ) في شُرُوْطِ وُجُوْبِ القِصَاصِ

- ‌فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها

- ‌(فصل)

- ‌فصل في الجراح فيما دون النفس

- ‌(فصل) في الديات

- ‌(فَصْلٌ) في مَقَادِيْرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌فصل

- ‌(فصل) فى دية الأعضاء ومنافعها

- ‌فصل

- ‌فصل في الشجاج وكسر العظام

- ‌فصل

- ‌(فصل) في العاقلة وما تحمله من الدية

- ‌فصل في كفارة القتل

- ‌فصل في القسامة

- ‌(كتاب الحدود)

- ‌فصل

- ‌فصل في حد الزنى

- ‌فصل في حد القذف

- ‌فصل

- ‌فصل في التعزير

- ‌فصل في حد المسكر

- ‌فصل في القطع في السرقة

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حد قطاع الطريق

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌(فصل) في حكم المرتد

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في السحر وما يتعلق به

- ‌(فصل) في الأطعمة

- ‌فَصْلٌ في الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في النَّذْرِ

- ‌(كِتَابُ القَضَاءِ)

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في شُروطِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في آدَابِ القَاضِي

- ‌فَصْلٌ فِي طَرِيْق الحُكْمِ وَصِفَتِهِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل في كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌فصل

- ‌(فصل) في القسمة

- ‌فصل في الدعاوي والبينات

- ‌فصل

- ‌فصل في تعارض البينتين

- ‌(كتاب الشهادات)

- ‌فصل في شروط من تقبل شهادته

- ‌فصل في موانع الشهادة

- ‌فصل

- ‌(فَصْلٌ) في الشَّهادةِ على الشهادةِ والرجوع عنها وأدائها

- ‌فَصْلٌ في أَداءِ الشَّهادةِ

- ‌فَصْلٌ في اليَمِينِ في الدَّعاوي

- ‌(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

- ‌فَصْلٌ فيْمَا يَحْصلُ بهِ الإِقْرَارُ ومَا يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ فيمَا إذا وصَلَ بإِقْرَارِهِ ما يُغَيِّرهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بالْمُجْمَلِ

الفصل: ‌ ‌بَابُ الأَيْمَانِ واحدها يَمينٌ وهي: القَسَمُ -بفتح القاف والسين الهملة- والإيلاءُ

‌بَابُ الأَيْمَانِ

واحدها يَمينٌ وهي: القَسَمُ -بفتح القاف والسين الهملة- والإيلاءُ والْحَلفُ بأيمان مخصوصة تأتي، وأصل اليمين اليد المعروفة سمي بها الحلف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمُعَاقَدَة. (1)

فاليمين: تَوكيدُ حُكْم بذكرِ مُعَظَّمٍ على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرطٍ وجزاءٍ (2).

وهي مشروعة في الجملة إجماعًا (3) لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (4) وحديث: "إذا حَلَفْتَ عَلَى يَمينٍ ثم رأيت غيرها خيرًا منها فَأْتِ الذي هُوَ خيرٌ وكَفِّرْ عن يمينك" متفق عليه (5).

(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة 6/ 158 - 159، والقاموس المحيط 4/ 279.

(2)

ينظر: المطلع ص 387، والننقيح ص 289، والإقناع 4/ 329.

(3)

ينظر: المبسوط 8/ 126، وبدائع الصنائع 3/ 2، وبداية المجتهد 1/ 407، والذخيرة 4/ 6، والإشراف 1/ 409، وروضة الطالبين 11/ 3، ومغني المحتاج 4/ 320، والمغني 13/ 435، وشرح الزركشي 7/ 64، والمبدع 9/ 251، وكشاف القناع 6/ 228.

(4)

سورة المائدة من الآية (89).

(5)

من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعًا: أخرجه البخاري، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، كتاب الكفارات برقم (6722) صحيح البخاري 8/ 124، ومسلم، باب ندب من حلف يمينًا. . .، كتاب الأيمان برقم (1652) صحيح مسلم 3/ 1273 - 1274.

ص: 997

و (تَحرُمُ) اليمين (بغيرِ) ذات (اللَّهِ، أَوْ) بغير (صِفَةِ مِنْ صِفَاتِهِ) تعالى، (أَوْ) بغير (القرآن) لحديث ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه فقال: إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف باللَّه أو ليصمت" متفق عليه (1)، وعن ابن عمر مرفوعًا:"من حلف بغير اللَّه فقد كفر أو أشرك" رواه الترمذي وحسّنه (2)، وهو على التغليظ، ولا كفارة في الحلف بغير اللَّه ولو حنث؛ لأنها وجبت في الحلف باللَّه تعالى وصفاته صيانة لأسمائه تعالى، وغيره لا يساويه في ذلك، واليمين الموجبة للكفارة بشرط الحنث هي التي باسم اللَّه تعالى الذي لا يسمى به غيره كقوله: واللَّه أو والرحمن، لقوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ

(1) أخرجه البخاري، باب لا تحلفوا بآبائكم، كتاب الأيمان والنذور برقم (6646) صحيح البخاري 8/ 111، ومسلم، باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى، كتاب الأيمان برقم (1646) صحيح مسلم 3/ 1267.

(2)

أخرجه الترمذي، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه، كتاب النذور والأيمان برقم (1535) الجامع الصحيح 4/ 93 - 94، وأبو داود، باب في كراهية الحلف بالآباء، كتاب الأيمان والنذور برقم (3251) سنن أبي داود 3/ 223، وأحمد برقم (6036) المسند 2/ 278، والحاكم، باب تسبيح ديك رجلاه في الأرض وعنقه تحت العرش، كتاب الأيمان والنذور، المستدرك 4/ 297، والبيهقي، باب كراهية الحلف بغير اللَّه عز وجل، كتاب الأيمان، السنن الكبرى 10/ 29، والحديت حسّنه الترمذي، وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وأعله البيهقي بالانقطاع، وصحّحه الألباني في الإرواء 8/ 189 لطرقه الأخرى.

ص: 998

ادْعُوا الرَّحْمَنَ} الآية (1)، فجعل لفظة اللَّه ولفظة الرحمن سواء في الدعاء، فيكونان سواء في الحلف، والقديم الأزلي، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر ليس الذي بعده شيء، وخالق الخلق، ورازق الخلق، ورب العالمين، والعالم بكل شيء، ومالك يوم الدين، ورب السماوات والأراضين، واسم اللَّه الذي لم يسم به غيره، ولم ينو الحالف الغير كالرحيم قال اللَّه تعالى:{حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (2)، والعظيم، والقادر، والرب، والمولى، والرازق، والخالق، والسيد من الأسماء المشتركة، أو بصفة له تعالى كوجه اللَّه تعالى نَصًّا (3) قال تعالى:{وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} (4) وعظمته وكبريائه، وعزته وعهده وميثاقه، وحقه وأمانته، وإرادته وقدرته وعلمه، ولو نوى مراده ومقدوره أو معلومه سبحانه وتعالى، لأنه بالإضافة إليه صار [يمينا](5) بذكر اسم اللَّه تعالى معه، وإن لم يضفها لم تكن يمينًا إلا أن ينوي بها صفته تعالى، وأمَّا [ما](6) لا يُعَدُّ من أسمائه تعالى

(1) سورة الإسراء من الآية (110).

(2)

سورة التوبة من الآية (128).

(3)

كتاب الفروع 6/ 337، والمبدع 9/ 254، والإنصاف 27/ 429، وغاية المنتهى 3/ 368.

(4)

سورة الرحمن من الآية (27).

(5)

ما بين المعقوفين ليست في الأصل.

(6)

ما بين المعقوفين ليست في الأصل.

ص: 999

كالشيء، والموجود، والذي لا ينصرف إطلاقه إليه تعالى ويحتمله، كالحي، والواحد، والكريم، فإن نوى به اللَّه تعالى فهو يمينٌ لنيته بلفظه ما يحتمله كالرحيم والقادر، وإلا ينوِ به اللَّه تعالى فلا يكون يمينًا.

وقول الحالف: وأيْمُ اللَّه يمينٌ كقوله: وأيْمن اللَّه، وهمزته همزة وصل عند البصريين، وهو بضم الميم والنون، قال أبو عبيد:"وهو مُشْتَقٌّ من اليُمْنِ (1) يعني البَرَكَةَ". (2)

أو قوله: لَعَمْرُ اللَّه يمينٌ ومعناه الحلف ببقائه وحياته، والعَمرُ -بفتح العين وضمها- الحياة، والمستعمل في القَسَمِ المفتوح خاصة واللام للابتداء وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوفٌ وُجوبًا أي قسمي. (3)

وأقْسَمتُ باللَّه أو أقْسِمُ باللَّه، وشَهِدْتُ (4) أو أشْهَدُ، وحَلَفْتُ أو أحْلِفُ، وعَزَمتُ أو أعزِمُ، وآلَيْتُ أو أُوْلِيْ، وقَسَمًا وحَلِفًا، وألِيَّةً وشهادةً، وعزيمةً باللَّه يمين نواه بذلك أو أطلق قال اللَّه تعالى: {فَيُقْسِمَانِ

(1) في الأصل: اليمين.

(2)

ينظر: الصحاح 6/ 2220، تاج العروس 9/ 371، ولسان العرب 13/ 458، والمحيط في اللغة 10/ 412.

(3)

ينظر: المطلع ص 387.

(4)

يعني باللَّه، وكذا ما بعدها.

ص: 1000

بِاللَّهِ} (1){وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ} (2){فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (3)، ولأنه لو قال: باللَّه لأفعلن بلا قسم ونحوه صار يمينًا، فإذا ضم إليه ما يؤكده كان أولى، وإنْ نَوَى بذلك خبرًا فيما يحتمله كقوله: نويت بأقْسَمْتُ باللَّه ونحوه الخبر عن يمين سبق قُيلَ منه لاحتماله.

والحلف بكلام اللَّه تعالى والمصحف والقرآن أو سورة منه أو آية يمينٌ؛ لأنه صفة من صفات اللَّه تعالى، والمصحف يتضمن القرآن الذي هو صفته تعالى (4)، ولذلك أطلق عليه القرآن في الحديث:"لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو"(5)، وقالت عائشة:"ما بين دَفَّتَيْ المصحف كلام اللَّه"(6).

(1) سورة المائدة من الآية (106).

(2)

سورة الأنعام من الآية (109).

(3)

سورة النور من الآية (6).

(4)

قال ابن قدامة في المغني 13/ 461: "وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه، وكان قنادة يحلف بالصحف، ولم يكره ذلك إمامنا؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه، وهو القرآن فإنه بين دفتي الصحف بإجماع المسلمين". ا. هـ.

(5)

من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: أخرجه البخاري، باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، كتاب الجهاد برقم (2991) صحيح البخاري 4/ 45، ومسلم، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار. . .، كتاب الإمارة برقم (1869) صحيح مسلم 3/ 1490 - 1491.

(6)

لم أقف عليه مسندًا.

ص: 1001

وفي اليمين بشيء من ذلك فيه (1) كفارة واحدة، لأنه يمين واحدة، وكذا الحلف بالتوراة ونحوها من كتب اللَّه.

(1) في الأصل: في.

ص: 1002